أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 13th June,2000العدد:10120الطبعةالاولـيالثلاثاء 11 ,ربيع الاول 1421

القوى العاملة

سين وجيم
* الاخ ابراهيم عسيري يسأل عن تأثير التقرير السنوي للموظف على حصوله على العلاوة السنوية؟
ويقول: اذا توفيت الموظفة وهي على رأس العمل فهل يصرف لورثتها راتبها التقاعدي؟
اجابة على السؤال الاول نقول: ان التقرير السنوي للموظف لا يؤثر على العلاوة السنوية التي تمنح للموظف مع مطلع كل عام هجري.
اما بالنسبة للسؤال الثاني فان الموظفة اذا توفيت وهي على رأس العمل تستحق راتباً تقاعدياً يصرف لورثتها وفقاً لنظام التقاعد المدني.
* الاخ عليان م,ن، يسأل: هل يشترط للحسم من الراتب 15 يوماً فأكثر الذي يمنع الترقية ان يكون عن ايام متتالية؟
* ظاهر النص يوحي بأن الحسم بالمدة المشار اليها جاء عقوبة لمخالفة ولذلك يفهم منه اشتراط ان يكون الحسم لايام متصلة ثم ان النص قضي بامكان اعادة النظر بالترقية بعد سنة من الحسم فلو اخذ الحسم المتفرق لصعب تحديد السنة، لذا فالحسم المانع للترقية هو الحسم المتصل لمدة 15 يوماً فأكثر.
* الاخ ممدوح محمد السالم يسأل عن موظف بأحد الاجهزة الحكومية قدم استقالته فكيف يعامل اذا اراد التقدم لوظيفة حكومية سواء عن طريق المسابقة او المفاضلة في حالتي قبول الاستقالة او عدم قبولها؟ وهل يحق للجهة الحكومية عدم قبول استقالة الموظف؟
لا يجوز تعيين الموظف المستقيل في اية وظيفة مشمولة بنظام التقاعد المدني الا بعد مرور ستة اشهر على تاريخ طي قيده وفقا للمادة 30/4 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، اما بالنسبة لعدم قبول الاستقالة فلا يوجد في النظام ما يسمى برفض الاستقالة وانما يمكن للجهة تأجيل قبول الاستقالة اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وفقاً للمادة 30/1 من نفس اللائحة بما لا يزيد على ستة اشهر ولا تقبل استقالة الموظف اذا كان مكفوف اليد او محالا للتحقيق او المحاكمة التأديبية.

أعلـىالصفحةرجوع
















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved