| رمضانيات
* كتب المحرر
في الوقت الذي نجد فيه مظاهر صيام رمضان المبارك وقيامه في دولة اسلامية نجد ان الحال يختلف في دولة اسلامية اخرى حيث لم يعلن فيها بدء الصيام رغم ان الدولتين متجاورتان ولايفصل بينهما اي شيء وهذه ظاهرة تبرز كل عام.
وعن وجوب الاقتداء بالمملكة العربية السعودية كونها تضم في ارضها مكة المكرمة والمدينة المنورة اطهر بقاع الدنيا واللتين تضمان الحرمين الملكي والمدني الشريفين.
بحيث يصوم المسلمون اذا صامت المملكة ويفطرون اذا افطرت يجيب على هذا فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع والذي قال المملكة العربية السعودية بحمد الله وفضله من اكثر الدول الاسلامية التزاما ومحافظة على الطابع الاسلامي وا كثر الدول الاسلامية تقيدا بالمقتضيات الشرعية تحليلا وتحريما واباحة وحظرا ولقد من الله عليها واصطفاها لخدمة الحرمين الشريفين ولديها من التقيد والعناية البالغة في النظر في اثبات دخول شهر رمضان وخروجه ماليس لدى كثير من الدول الاسلامية فضلا عن انها تعتبر المركز الاول والركيزة الاولى للمسلمين في كافة انحاء الارض وكلمتها وحكمها فيما يتعلق بشؤون المسلمين محل احترام وتقدير الجميع فمن اخذ بالاقتداء بها في اعتبار دخول شهر رمضان وخروجه فقد اخذ في تقليد من له حق القدوة والامامة وقد بحث فقهاء المسلمين موضوع رؤية هلال رمضان وهل تعتبر رؤية بعض المسلمين الهلال رؤية للجميع ام ان لكل بلد رؤيته فكان لفقهاء المسلمين في هذه المسألة قولان هما ماذكر وصدر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بان لكل حكومة اسلامية الحق في ان يختار اهل الحل والعقد فيها ما يرونه من تقليد غيرهم في اثبات الرؤية او الاستقلال منهم برؤية اهل بلدهم واما الجاليات الاسلامية في بلدان غير اسلامية فنظرا لانعدام الولاية الشرعية لديهم بصفتهم اقلية في بلد غير اسلامي فلا بدلهم من تقليد غيرهم من البلدان الاسلامية ونظرا لمزيد الثقة والاطمئنان وكثافة العناية بوسائل الرؤية في المملكة ولصدارتها وامامتها للعالم الاسلامي بحكم موقعها الجغرافي وتميزها عن غيرها من الدول الاسلامية في الالتزام والمحافظة على الطابع الاسلامي في بلادها فأرى ان تقليدها في دخول شهر رمضان وخروجه تقليد تبرأ به الذمة ان شاء الله والله المستعان.
وفي سؤال آخر لفضيلة الشيخ المنيع يتضمن هل ثبوت الهلال في المملكة العربية السعودية لتحديد يوم عرفة وايام الحج حجة على جميع المسلمين في كل انحاء العالم فقال: الحمد لله يعرف جواب هذا السؤال من جواب السؤال الاول فوسائل اثبات دخول شهر ذي الحجة هي وسائل اثبات دخول شهر رمضان وخروجه الا ان دخول شهر رمضان يكفي في اثباته شاهد واحد وأما خروجه واثبات دخول الاشهر الباقية من السنة فيشترط لثبوت رؤية هلال كل شهر شاهدان عدلان.
وقد سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين عن هذا الموضوع فقال حفظه الله:
* هذه مسألة خلافية:
القول الأول انه اذا رئي الهلال في بلد لزم اهل البلد الآخر أن يصوموا والذين قالوا هذا القول اعتبروا الشهر شهرا واحدا,, ولم يعتبروا اختلاف المطالع.
فإذا أهل الهلال على اهل المشرق صام برؤيته اهل المغرب وكذا بالعكس هذه البلاد وقالوا كيف نجعل شهر بلاد يتقدم على شهر البلاد الاخرى بيوم او يومين او نحو ذلك مع انهم كلهم مسلمون ويؤمنون بدين واحد.
القول الثاني,, ان لكل اهل بلدة رؤيتهم,, وقد ذهب الى هذا القول بعض العلماء منهم الشيخ عبدالله بن حميد يرحمه الله والقى في ذلك رسالة أيدها بالواقع وأيدها كذلك بالأحاديث.
ومن الأحاديث التي استدل بها اصحاب هذا القول قصة كريب حيث سافر الى الشام ثم رجع الى المدينة في آخر رمضان فسأله ابن عباس رضي الله عنه عما لقي حتى سأله عن الهلال فقال متى رأيتموه,, قال رأيناه ليلة الجمعة وصمنا ثم قال وهل صام امير المؤمنين؟,, قال نعم,, فقال ابن عباس لكنا لم نره الا ليلة السبت فصمنا ومازلنا نصوم.
حتى نراه أو نكمله ثلاثين قال كريب,, أولا تكتفي برؤية أمير المؤمنين وصيامه,, قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم,, ففي هذا الحديث ان ابن عباس جعل لاهل الشام رؤيتهم ولأهل المدينة رؤيتهم وان كلا منهم يصوم اذا أهل عليه الهلال.
** القول الثالث ان رؤية اهل المشرق رؤية لأهل المغرب ولا عكس والسبب انه اذا رئي في المشرق لزم ان يرى في المغرب ولابد وذلك لأنه لايغيب عن اهل المشرق قبل ان يغيب عن اهل المغرب، وهذا ماذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية يرحمه الله وغيره.
** الراجح,, القول الثاني وهو ان لكل اهل بلد رؤيتهم اذا كان هناك مسافة بين البلدين يمكن ان يرى في البلد الآخر وهذا ماعليه العمل.
رأي ابن تيمية
ورجح شيخ الاسلام ابن تيمية وجوب الصيام على اهل البلاد التي رأت الهلال وعلى من كان امامهم من البلاد,, وحقق انه متى ما رئي في بلدة فلا بد ان يرى في البلاد التي بعدها لأنه يتأخر غروبه عن الشمس,, وكلما تأخر ازداد بعدا عن الشمس وتجليا وظهوراً فإذا رئي في البحرين مثلا وجب الصيام على البلاد التي بعدها كالمملكة ومصر والمغرب ولم يجب على ماقبلها كالهند والسند وما وراء النهر.
|
|
|
|
|