| محليــات
*الرياض الجزيرة
صدر عن مركز الدراسات والبحوث بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية الكتاب رقم (236) بعنوان (تعارض البينات في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة بين المذاهب الاربعة) وهو عبارة عن دراسة قام بها د, محمد عبدالله محمد الشنقيطي عضو هيئة التدريس بالأكاديمية.
واشتمل الكتاب على ثمانية فصول: خصص الفصل الأول لعرض لمحة موجزة عن القضاء من حيث التعريف به لغة واصطلاحاً، وأدلة مشروعيته ومكانته في الشريعة الإسلامية، وكذلك تعريف الدعوى لغة واصطلاحاً وصلتها بالقضاء، وبيان الفرق بين المدعي والمدعى عليه، وألمح المؤلف إلى الحجة الملحة إلى البينات لفض النزاع وتناول الفصل الثاني من الدراسة معنى تعارض البينات,,وعرف التعارض لغة واصطلاحاً، ومعنى البينات في اللغة وعند جمهور الفقهاء.
وختم الفصل ببيان معنى العبارة المرعبة (تعارض البينات) وبيان الفرق بينها وبين تعارض الأدلة.
أما الفصل الثالث فقد خصصه المؤلف لبيان حقيقة التعارض فبين أركانه وشروطه ومحله، واشتمل كذلك على تعريف الركن والشرط وبيان الفرق بينهما،وبيان محل التعارض باعتبار قوة الحجة وضعفهاكما تناول الفصل الرابع مايتعارض من البينات وهو: الشهادات، وعلم القاضي، والإقرار، والقرائن، والكتابة واليمين، واشتمل كذلك على تعريف كل وسيلة من هذه الوسائل وبيان حكمتها وأمثلة لتعارضها.
وفي الفصل الخامس تناول المؤلف مسألة دفع التعارض بطريقة الجمع: فتطرق لتقديم الجمع على الترجيح، ولحقيقة الجمع من حيث تعريفه وحكمه وشروطه وذكر أمثلة متنوعة لما يمكن الجمع بينه من البينات.
أما الفصل السادس فاشتمل على مسألة دفع التعارض بطريقة الترجيح، وبيان معنى الترجيح وتعريفه وأشهر طرقه مثل الترجيح بزيادة العدالة، الترجيح بزيادة العدد، الترجيح بقوة الحجة، وختم هذا الفصل بحكم اجتماع اليمين مع الترجيح، وتضمن الفصل السابع من الدراسة كيفية العمل عند تعذر الترجيح وقد تناول بيان موقف القاضي عند عدم إمكان الجمع أو الترجيح وبيان طريقة استعمال البينتين عند القائلين به، استعمال البينتين بالقسمة، واستعمال البينتين بالقرعة.
والفصل الثامن والأخير من الدراسة تناول بيان اختلاف الشهادة وأثره على المشهود به وختم الفصل ببيان حكم اختلاف الشهود في الزمان والمكان سواء كان اختلافهما على القول أو على الفعل.
وقد اختتم المؤلف دراسته بنتائج توصل إليها من خلال هذه الدراسة تناولها في تسع عشرة نتيجة، ولعل من أهمها مايلي: ان البينات في القضاء تمثل ركناً أساسياً لايستقيم القضاء إلا به، ان القضاء في الشريعة الإسلامية من الولايات العظمى التي لايتقلدها إلا من توفرت فيه شروط معينة، انه ليس للبينات عدد يحصرها، وإنما لما دار فيها على ثبوت الحق، فكل ما أثبت الحق فهو بينة، ان تعارض البينات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتعارض الأدلة ولذا يمكن استخدام كثير من الطرق التي يستخدمها الاصوليون لدفع التعارض بين الأدلة في دفع التعارض بين البينات،وان أهم ما تختلف فيه البينات هو سبب الحق المشهود به، أو جنسه أو نوعه، أو مقداره، أو ظرفه الزماني أو المكاني.
|
|
|
|
|