أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 6th February,2001 العدد:10358الطبعةالاولـي الثلاثاء 12 ,ذو القعدة 1421

محليــات

مع قرب البدء فى تنفيذه
التأمينات الاجتماعية توضح الأحكام المستبعدة من النظام الجديد
* كتب مندوب الجزيرة :
أوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستاذ سليمان بن سعد الحميّد وبمناسبة قرب بدء تطبيق النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/33 وتاريخ 3/9/1421ه فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تود ان توضح للمنشآت المشتركة في النظام أهم الاحكام المستجدة الواجب ابتاعها وهي كما يلي:
أولاً: تطبيقاً لأحكام النظام فقد صدرت القرارات الوزارية اللازمة بالغاء جميع اللوائح التنفيذية المعمول بها في ظل النظام السابق وصدرت أربع لوائح جديدة بدلاً عنها وهي لائحة التسجيل والاشتراكات، لائحة تعويضات فرع المعاشات، لائحة تعويضات فرع الاخطار المهنية، ولائحة اللجان الطبية، وستنشر هذه اللوائح في جريدة أم القرى.
ثانياً: يبدأ تطبيق النظام الجديد اعتبارا من 1/1/1422ه بالنسبة للمنشآت التي تعمل بالتقويم الهجري، واعتباراً من 1/4/2001م بالنسبة للمنشآت التي تعمل بالتقويم الميلادي.
ثالثاً: يستمر العمل وفق الاجراءات المعمول بها قبل بدء تطبيق النظام الجديد، مع الأخذ بالاعتبار العمل بالقواعد التالية اعتباراً من 1/1/1422ه/ 1/4/2001م:
1 أجر الاشتراك الذي يخضع للحسم هو الراتب الاساسي وبدل السكن النقدي المتفق عليها في عقد العمل، أو بدل السكن العيني بما يعادل الراتب الاساسي عن شهرين، ويعتبر في حكم الراتب الاساسي العمولة والنسبة المئوية من المبيعات والارباح، وتستبعد جميع البدلات الاخرى.
2 يجب ألا يتجاوز الحد الاقصى لاجر الاشتراك المذكور في الفقرة السابقة مبلغ 45,000 خمسة واربعون ألف ريال شهريا، ولا يقل الحد الأدنى له عن 400 أربعمائة ريال شهرياً.
3 بالنسبة للمشتركين الجدد في فرع المعاشات فإنه يشترط ان يكون سن أي منهم في تاريخ بداية الاشتراك لأول مرة دون سن الستين هجرية (58 سنة وشهر وعشرين يوما ميلاديا)، ويستثنى من ذلك من سبق خضوعه ولم يحصل على معاش فإنه يطبق عليه مهما كان سنه، أما بالنسبة لصاحب المعاش الذي يعود إلى عمل خاضع للنظام قبل سن الستين فيتم تطبيق النظام عليه من عدمه، وإذا كانت سنه في تاريخ العودة للعمل 65 سنة فأكثر فلا يخضع لهذا الفرع، أما بالنسبة لفرع الأخطار المهنية فإنه يطبق عليهم مهما كان السن.
4 المشترك الذي بلغ أو تجاوز سن الخمسين في تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد او بعد ذلك، فإن الزيادة المسموح بها في اجر الاشتراك سنويا هي عشرة بالمائة 10% بحد أقصى, وعلى ضوء ذلك فإن الحد الأعلى للزيادة المسموح بها في أجر الاشتراك هي 10% عن الاجر المسجل عن عام 1421ه بالنسبة للمتعاملين بالتقويم الهجري وحتى نهاية ذلك العام، وبنسبة 10% عن الأجر المسجل في يناير عام 2001م بالنسبة للمتعاملين بالتقويم الميلادي وحتى نهاية شهر ديسمبر من ذلك العام.
5 تبلغ نسبة الاشتراكات الواجب دفعها عن الخاضعين لفرع المعاشات 18% ثمانية عشر في المائة من الأجر الخاضع للاشتراك، حصة صاحب العمل 9% تسعة في المائة تدفع بالكامل منذ بداية تطبيق النظام، وحصة المشترك 9% تسعة في المائة من أجر الاشتراك تدفع بالتدرج على النحو التالي:
6% ستة في المائة منذ بداية تطبيق النظام ولمدة سنة، ثم ترفع بتاريخ 1/1/1423ه/ 1/4/2002م إلى 7,5% سبعة ونصف في المائة لسنة أخرى، ثم ترفع بتاريخ 1/1/1424ه/ 1/4/2003م إلى 9% تسعة في المائة وتستمر على ذلك ويسري ما سبق على من كان اشتراكهم سابقا على بدء تطبيق النظام الجديد او لاحقا له، اما بالنسبة لاشتراكات فرع الاخطار المهنية فهي كما كانت في السابق 2% من الأجر الخاضع للاشتراك يدفعها صاحب العمل.
6 أضاف النظام بعض الفئات التي يجب ان تخضع للنظام بصفة إلزامية وهم العاملون المستخدمون في الاعمال الزراعية او الحراجية او الرعي أو البحارة إذا كانوا من بين الفئات الآتية:
أ الذين يشتغلون في المنشآت التي تقوم بتصنيع منتوجاتها.
ب الخاضعون لنظام العمل والعمال.
ج العاملون في الجهات الحكومية او المؤسسات العامة.
د العاملون في الشركات المنشأة وفق احكام نظام الشركات او نظام استثمار المال الاجنبي.
ه العاملون من تلك الفئات في المؤسسات الفردية غير الخاضعين لنظام العمل والعمال إذا بلغ عدد العمال عشرين عاملا فأكثر، مع استمرار خضوع المنشآت السابق اشتراكها والتي يقل عدد عمالها عن هذا القدر.
و العاملون في مقر صاحب العمل الذي اتخذ الاعمال البحرية او الصيد حرفة له.
7 سوف تقوم الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة او التي تساهم فيها والشركات المساهمة بمطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يقدم شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها ان منشأته مسجلة في المؤسسة، وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها، أو انه لا يخضع لأحكام هذا النظام وذلك في الحالات الآتية:
أ التقدم لتسليم مستحقاته، وفقا للاجراءات والقواعد المتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل.
ب التقدم بأي عطاء لتنفيذ اي من مشروعات الاشغال أو التوريد او التشغيل او الصيانة.
ج التقدم بطلب تعديل سجله التجاري أو تجديده أو اضافة اي بيان عليه.
د التقدم بطلب تسلم الاعانة المقررة له من الدولة.
ه النظر في تصفية منشأة أو منشآت صاحب العمل.
و التقدم إلى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمال من الخارج.
ز التقدم بطلب الترخيص لاي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص.
وقد اختتم معالي محافظ المؤسسة الاستاذ سليمان الحميّد تصريحه بمناشدة المسؤولين بجميع المنشآت المشتركة الحرص على التعاون مع مكاتب المؤسسة بما يمكن من حسن تطبيق هذا النظام.

أعلـىالصفحةرجوع




















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved