أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Sunday 4th March,2001 العدد:10384الطبعةالاولـي الأحد 9 ,ذو الحجة 1421

الاقتصادية

من اللجنة الدائمة لبحوث الإفتاء
عدم جواز بيع السلع المقلدة على أنها أصلية
* الرياض الجزيرة:
اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ماورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي أحمد بن غالب الحسني والمحال الى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم )5272( وتاريخ 23/8/1421ه وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
)أعمل في مجال بيع المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية وأملك عددا من المحلات التجارية والبقالات في كل من مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، وسؤالي هنا أن بعض موزعي المواد الغذائية والاستهلاكية يعرضون على من وقت لآخر عددا من البضائع التي تبدو تماما كالبضائع الأصلية من حيث الشكل الخارجي والمسمى التجاري لكنها في الأساس بضائع مقلدة، مع العلم بأن المستهلك الذي يشتري السلعة أو المنتج يعتبر كأنها أصلية،
بعض الأخوة جزاهم الله خيرا نصحوني بعدم الاقدام على ما سلف ذكره من باب أن هذا ضرب من ضروب الغش والاحتيال على المستهلك والحاق الضرر وأصحاب المحلات التجارية التي تتعامل بالبضائع الأصلية،
فضيلة الشيخ: هل يجوز لي الإقدام على بيع مثل هذه البضائع والاتجار بها؟ وهل مجرد توزيعها على بعض المحلات التجارية التي تبيعها وتتعامل بها يعد أمرا مخالفا لشرع الله عز وجل؟
أفيدونا حفظكم الله(،
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز بيع تلك السلع المقلدة على أنها أصلية ولا يجوز الاتجار بها ولا توزيعها على المحلات التجارية لما في ذلك من غش المسلمين والكذب والاحتيال عليهم وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغش بقوله : )من غشنا فليس منا( ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى :) ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ( وقال تعالى : ) ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل( ولما في ذلك أيضا من الإضرار بمن يبيع السلع الأصلية غير المقلدة ومنافستهم بغير حق،
وعلى ذلك فبيع تلك السلع دون إعلام المشتري بأنها مقلدة محرم وسبب لمحق البركة قال صلى الله عليه وسلم : )البيعان بالخيار مالم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما( أخرجه البخاري في صحيحه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم : )المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه( أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن عقبه ابن عامر رضي الله عنه وأخرج البخاري نحوه موقوفا،

أعلـىالصفحةرجوع















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved