* الرياض - أسامة النصار:
أقر مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية الاربعين التي عقدها امس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مشروع نظام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية وذلك بعد الاستماع الى رد لجنة الشؤون الاقتصادية على الملحوظات التي ابدوها في جلسة سابقة.واستعرض معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح لوكالة الانباء السعودية عقب انتهاء الجلسة عدداً من مواد النظام التي أقرت بالتصويت مادة مادة موضحاً ان النظام الجديد يتكون من عشرين مادة حيث تبين المادة الأولى الهدف من النظام وأهميته في مكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية من خلال قيام المملكة باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات في التجارة الدولية والموجهة إليها والتي تسبب ضرراً للصناعة الوطنية وقد حازت هذه المادة على خمسة وتسعين صوتاً.وتوضح المادة الثانية من النظام عددا من المصطلحات المستخدمة به والمقصود منها عند استخدامها وأقرت بأغلبية أربعة وتسعين صوتاً.. فيما يحدد النظام في المادة الثالثة متى تفرض تدابير مكافحة الاغراق أو التدابير التعويضية على المنتجات المستوردة وذلك عند ثبوت ان السلعة المستوردة موضوع التحقيق تسبب في الاغراق وذلك لدى لجنة تحقيق وحازت هذه المادة على سبعة وتسعين صوتاً.وواصل الدكتور البدر تصريحه مستعرضا مواد النظام فقد نصت المادة الرابعة على انه يجوز فرض الحماية الوقائية على السلع المستوردة الى المملكة متى ماثبت ان السلعة موضوع التحقيق تورد الى اسواق المملكة بكميات متزايدة وقد أقرت باغلبية ثمانية وتسعين صوتاً.
أما المادة الخامسة فقد حددت عددا من الشروط لفرض رسوم لمكافحة الاغراق واتخاذ التدابير التعويضية المؤقتة متى اقتضت المصلحة العامة التدخل لمنع وقوع ضرر وحازت على ثمانية وتسعين صوتاً أيضاً.وتشير المادتان السادسة والسابعة من النظام الى إجراءات تتخذ بصفة وقائية مؤقتة أو بصفة قاطعة وحازت هاتان المادتان بالترتيب على ثلاثة وتسعين واربعة وتسعين صوتاً.
فيما تجيز المادة الثامنة ان تكون اجراءات الحماية الوقائية النهائية في شكل زيادة في معدلات التعرفة الجمركية أو فرض قيود كمية أو الشكلين معا واجيزت هذه المادة باثنين وتسعين صوتاً.
وتحدد المادة التاسعة متى توقف أو تنهي اجراءات التحقيق عندما يثبت ان اجراءات مكافحة الاغراق أو التدابير التعويضية قد زالت اسبابها وحازت هذه المادة على سبعة وتسعين صوتاً.
وتوضح المادة العاشرة كيفية تشكيل لجان التحقيق وعدد أعضائها وقد اقرت باغلبية ستة وتسعين صوتاً اما المادة الحادية عشرة فتبين الجهات التي يجب ان تضمها اللجنة الدائمة لمكافحة الاغراق واقرت باغلبية ثلاثة وتسعين صوتاً.
وتبين المادة الثانية عشرة كيفية فرض الرسوم والتدابير وخفضها وايقافها ووقف اجراءات التحقيق وصوت لها اربعة وتسعون عضوا ..اما المادة الثالثة عشرة وتتكون من فقرتين فتوضح مدة انتهاء سريان أي رسم لمكافحة الاغراق أو تدبير تعويضي وكذلك تؤكد على اهمية ان تطبق اجراءات الحماية الوقائية لمدة زمنية محددة وأقرت باغلبية سبعة وتسعين صوتاً.
وتعطى المادة الرابعة عشرة الحق لوزارة التجارة والصناعة في طلب المعلومات والبيانات اللازمة لاجراء التحقيق من الجهات ذات العلاقة واجيزت هذه المادة بعد ان حازت على ثمانية وتسعين صوتاً.
أما المادة الخامسة عشرة فلا تجيز اخضاع المنتجات المستوردة الى المملكة لتدابير مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية في الوقت نفسه وحازت على ثلاثة وتسعين صوتاً.وفى المادة السادسة عشرة ينص النظام على ان تتولى مصلحة الجمارك بموجب الانظمة المتبعة في هذا الشأن تحصيل الرسوم التي تفرض بموجب احكام النظام وذلك بأغلبية ثمانية وتسعين صوتاً.وتجيز المادة السابعة عشرة لصاحب الشأن تقديم طلب لوزارة التجارة والصناعة باسترداد كل أو بعض مما سبق ان دفع من رسوم مفروضة بموجب هذا النظام وقد أعطى ستة وتسعين عضوا اصواتهم للمادة.
أما المادة الثامنة عشرة فتعطي الحق للمستوردين والمصدرين وغيرهم من الاطراف الأخرى ذات المصلحة التظلم من القرارات النهائية امام ديوان المظالم وحازت على اثنين وتسعين صوتاً.
أما المادتان التاسعة عشرة والعشرون فتبين ان اجراءات اصدار النظام من مجلس الوزراء بعد اقتراح يقدمه وزير التجارة والصناعة وكذلك كيفية بدء العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية وقد اعطى ثمانية وثمانون عضوا اصواتهم للمادة التاسعة عشرة في حين حازت المادة الاخيرة على ستة وتسعين صوتاً.وبين أمين عام مجلس الشورى ان المجلس استأنف بعد ذلك دراسة مقترح من لجنة الشؤون الأمنية بتعديل عدد من مواد نظام الجنسية العربية السعودية حيث شرع المجلس بدراسة المادة التاسعة التي تحدد شروط منح الجنسية لغير السعودي والتي من بينها ان يعرف اللغة العربية وان يكون حسن السيرة والسلوك ولديه مهنة تحتاجها المملكة وان يكون لديه مصدر رزق مشروع. وافاد معالي الأمين ان المجلس بعد ذلك تدارس المادة الثانية عشرة التي تجيز بقاء زوجة على جنسيتها السعودية فيما اذا تحصل زوجها السعودي على جنسية دولة اخرى وتخلى عن جنسيته فيما تفصل المادة الرابعة عشرة أسلوب التعامل مع المتجنس بالجنسية السعودية وزوجته وأولاده.أما المادة السادسة عشرة فتجيز منح الجنسية للسعودية التي تزوجت سعودياً أو الارملة الاجنبية لزوج سعودي في حين تعالج المادة السابعة عشرة وضع المرأة السعودية اذا تزوجت من غير سعودي اذا ختارت البقاء على جنسيتها السعودية. وتناول الدكتور البدر المادة الحادية والعشرين موضحا انها تفصل المواقف التي تسحب فيها الجنسية السعودية ممن اكتسبها خلال العشر سنوات التالية للحصول عليها أما المادة السادسة والعشرون فتبين العقوبات التي تطبق بحق من زور أو كذب أو قدم أوراقا غير صحيحة من اجل الحصول على الجنسية السعودية في حين تفصل المادة والسابعة والعشرون أسلوب إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام.واختتم أمين مجلس الشورى تصريحه مشيرا الى ان المجلس أرجأ قراره بشأن التعديلات على هذا النظام لجلسة قادمة باذن الله تعالى.
|