بدأ مجلس الشورى في جلسته التي عقدها الأحد الماضي بدراسة ظاهرة العنف والإرهاب الذي ابتليت به عدد من المجتمعات ومن بينها مجتمعنا العربي السعودي الذي ظهر فيه بعض من الشباب المغرر بهم الذين اتخذوا العنف والتطرف سلوكاً يتعاملون به مع دينهم، ومجتمعهم، وأهليهم.
واستهل المجلس أعماله بالاستماع إلى تقرير من رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة ظاهرة العنف والإرهاب، وأبعادها، ومراميها، ومن الذين يقفون وراءها، عضو المجلس الأستاذ يوسف كنتاب.
وأشار كنتاب في تقريره ان اللجنة قد قامت بالبحث في هذه الظاهرة من حيث تاريخها وتطورها واتجاهاتها ثم قامت اللجنة باستضافة عدد من العلماء والمفكرين، والسياسيين والأمنيين، وكذلك قامت اللجنة بالاستماع إلى عدد من المنتسبين إلى هذا الفكر المنحرف واستمع المجلس في ضوء ذلك إلى عدد من المداخلات والآراء التي تقدم بها أعضاء المجلس أثناء المناقشة.
وأشار أحد أعضاء المجلس عقب الجلسة ان الجلسة شهدت طرح العديد من الآراء والأفكار الجادة لمعالجة هذه الظاهرة والوقوف على أسبابها ومكافحتها مؤكداً الرغبة الجادة لأعضاء المجلس لتقديم حلول وأفكار تساعد في احتواء تلك الظاهرة والقضاء عليها.
وقد أعلن معالي أمين عام مجلس الشورى خلال الجلسة الدكتور حمود البدر ان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية سيحضر في جلسة قادمة وهي جلسة الاأثنين القادم لاطلاع المجلس على بعض الجوانب والقضايا ذات الصلة بملف الإرهاب وفي ضوء ذلك سيتخذ المجلس قراراً بهذا الشأن.
وفي جلسة الاثنين الماضي واصل المجلس مناقشاته لتقرير اللجنة الخاصة حول ظاهرة العنف والإرهاب، كما أصدر المجلس عدداً من القرارات حول تنظيم إجراء العمليات الجراحية التجريبية غير المسبوقة وإجراء البحوث العلمية الطبية التجريبية على الإنسان، وكذلك حول مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية.
حيث قرر المجلس - بعد المداولات - تأجيل التصويت على توصيات اللجنة إلى جلسة قادمة بعد ان تقوم اللجنة بإعداد ردها على ما أثير من ملحوظات واستفسارات تقدم بها أعضاء المجلس على تقرير الإرهاب.
عقب ذلك انتقل المجلس للاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والأسرة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي تقدموا بها في جلسة سابقة حول تنظيم إجراء العمليات الجراحية التجريبية غير المسبوقة وإجراء البحوث العلمية الطبية التجريبية على الإنسان.
وقرر بعد التصويت على توصيات اللجنة إصدار قواعد تنظيم إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة كلائحة تنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية. كما قرر المجلس ان تنسق وزارة الصحة مع وزارة التعليم العالي ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجهات الصحية الأخرى لوضع مشروع نظام متكامل للبحث العلمي الطبي على الإنسان.
واستمع المجلس كذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم - التي تقدموا بها في جلسة سابقة حول مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية.
وقرر - بعد التصويت على توصيات اللجنة - إصدار اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، والتي تتكون من (15) مادة يقصد منها تنظيم استقدام العمالة غير السعودية للعمل في مواسم الحج في الأعمال التي لا يوجد منها عدد كافٍ من المواطنين للقيام بها، وكذلك تشمل اللائحة الفنيين الذين يحتاج إليهم القطاع الحكومي أو الأهلي للقيام بعمل محدد في مكان محدد في زمن محدد، ويشمل ذلك تحديد الأعمال التي تؤديها العمالة المؤقتة، وكيفية ضبطها وضمان عدم التسيب فيها أو استغلالها ومن ثم تحويلها لأعمال دائمة.
وتنص المادة الأولى من مشروع اللائحة على استحداث تأشيرة دخول باسم (العمل المؤقت - العمل الموسمي) ويكون رسمها ألف ريال ويستوفى داخل المملكة. وكذلك يستقطع 50% من الرسم لصندوق تنمية الموارد البشرية. وقد حازت هذه التوصية على (72) لصالحها.
أما المادة الثانية فتشير إلى ان مدة تأشيرة العمل المؤقت ستة أشهر كحد أعلى غير قابلة للتمديد أو التجديد أو تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم، ومدة تأشيرة العمل الموسمي للحج ثلاثة أشهر كحد أعلى غير قابلة للتمديد أو التجديد أو تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم، وقد حازت هذه التوصية على (83) صوتاً لصالحها.
أما المادة الثالثة فتخص وزارة العمل بدراسة طلب تأشيرات العمالة الموسمية والمؤقتة وتحديد أعدادها وأنواع المهن وشروطها، كما تبين المادة ان تلتزم لجنة الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي بالبنك الإسلامي للتنمية بتقويم وتأييد التأشيرات المطلوبة للمجازر، وقد حازت هذه التوصية على (72) صوتاً لصالحها.
وتبين المادة الرابعة بان يكون الحصول على هذه التأشيرات بناء على خطاب تأييد من الجهة المرخصة لنشاط المنشأة، وقد حازت هذه التوصية على (79) صوتاً لصالحها.
وتحدد المادة الخامسة بان تكون وزارة العمل هي المسؤولة عن إصدار هذه التأشيرات وقد حازت هذه التوصية على (83) صوتاً لصالحها، وتوضح المادة السادسة بأنه يشترط تقديم عقد عمل لممثليات المملكة في الخارج وإقرار من العامل بأنه قادم للعمل وليس للحج ويتحمل صاحب العمل ووكيله مسؤولية ذلك بالتضامن، وتزود وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العمل ببيانات بالتأشيرات الموسمية الممنوحة لمتابعة مغادرتهم وتقييم الاحتياج مستقبلاً، وتقوم السفارات بختم جواز من يؤشر له للعمل أثناء موسم الحج بختم يحمل عبارة تأشيرة دخول للعمل الموسمي وليس للحج، وقد حازت هذه التوصية على (81) صوتاً لصالحها.
وتبين المادة السابعة بان يلتزم صاحب الطلب بتقديم نسخة من عقد العمل للجنة التي أيدت موافقتها على طلب التأشيرات وقد حازت هذه التوصية على (80) صوتاً لصالحها، بينما المادة الثامنة تشير إلى أن يقوم صاحب العمل بتقديم بيانات بالعمالة التي صدرت لها تأشيرات موسمية للجهات الحكومية المختصة وقد حازت هذه التوصيات على (78) صوتاً لصالحها.
أما المادة التاسعة فتشير إلى عدم التركيز على دولة معينة ويجب تنويع مصادر الاستقدام وقد حازت هذه التوصية على (76) صوتاً لصالحها وتمنع المادة العاشرة إقامة المعارض في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج، وقد حازت هذه التوصية على (66) صوتاً لصالحها.
أما المادة الحادية عشرة فتؤكد على الجهات التي يصدر منها التقويم والتأييد لتأشيرات العمل الموسمي تحري الدقة في تحديد الحاجة الفعلية، وقد حازت هذه التوصية على (81) صوتاً لصالحها.
أما المادة الثانية عشرة فتشير إلى ان على الجهات الحكومية وغيرها التي تتعاقد مع أصحاب عمل لإنجاز مشاريع أو برامج معينة خاصة بالأعمال الموسمية للمشاعر ان تأخذ في الاعتبار استقطاب عمالة وطنية بأجور مناسبة لا تقل عن نسبة 25 بالمائة، والاستفادة من العمالة المقيمة بصفة نظامية بموجب تنظيم الإعارة، وقد حازت هذه التوصية على (81) صوتاً لصالحها.
وتحدد المادة الثالثة عشرة بأن تقوم المديرية العامة للجوازات بمتابعة العمالة المؤقتة والموسمية والتأكد من عملها فيما استقدمت له، والاستفادة من مركز المعلومات الوطني، وقد حازت هذه التوصية على (80) صوتاً لصالحها.
أما المادة الرابعة عشرة فتشير إلى عقوبة من يبيع تأشيرات عمل موسمية للحج. أما المادة الخامسة عشرة فتشير إلى نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشرها.
وأبان معالي الأمين العام ان المجلس استمع - بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون الخارجية حول المدونة الدولية للسفن والمرافق المينائية وتعديلات 2002م على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 74م.
وقد قرر المجلس (بعد المداولات) الموافقة على هذه الاتفاقية.
هذا وسوف يستكمل المجلس دراسة عدد من الموضوعاتوفقاً لجدول الأعمال التالى:
******
جدول أعمال جلسة المجلس العادية الثانية والعشرين يوم الأحد 23-5-1425هـ
البند الموضوع اللجنة الوارد منها الأول إقرار محضر جلسة المجلس العادية العشرين
الثاني استكمال مناقشة مشروع تحديث نظام العمل والعمال الاجتماعية والصحية والأسرة
الثالث مشروع نظام البحث العلمي التعليمية والبحث العلمي
الرابع ما قد يجد من أعمال
جدول أعمال جلسة المجلس العادية الثالثة والعشرين يوم الاثنين 24-5-1425هـ
البند الموضوع اللجنة الوارد منها
الأول إقرار محضر جلسة المجلس العادية الحادية والعشرين
الثاني استكمال مناقشة طرح سحب السيارات المخالفة للأنظمة التي الأمنية
تقع عليها حوادث في منافسة عامة بين الشركات والمؤسسات.
الثالث وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، والتصويت الخدمات والمرافق
على التوصيات حول مشروع نظام تصنيف المقاولين. العامة والبيئة
الرابع وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، والتصويت المالية
على التوصيات حول التقارير السنوية للمؤسسة العامة للتقاعد للأعوام
المالية 1420-1421هـ - 1421-1422هـ - 1422-1423هـ.
الخامس وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، الخدمات والمرافق
والتصويت على التوصيات حول دراسة وضع الإسكان. العامة والبيئة
السادس إستراتيجية وبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر الخدمات والمرافق
والتخفيف من آثار الجفاف العامة والبيئة
السابع التقريران السنويان للهيئة العربية السعودية للمواصفات الاقتصادية
والمقاييس للعامين الماليين 1421-1422هـ - 1422-1423هـ والطاقة
الثامن التقرير السنوي الأول لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات النقل والاتصالات
للعام المالي 1422-1423هـ وتقنية المعلومات
|