* عمان - الجزيرة خاص :
أقر مجلس الوزراء الاردني ، مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات لسنة 2004 تم بموجبه تشكيل هيئة للصحافة والنشر تحل محل دائرة المطبوعات والنشر وتتولى لجنة تنفيذية للهيئة المشكلة بموجب مشروع القانون المهام والمسؤوليات التي كان يتولاها وزير الاعلام بهذا الشأن وذلك ضمن اطار مؤسسي يضم عددا من اهل الخبرة والاختصاص من غير المتفرغين اعضاء في اللجنة. وكذلك تم بموجبه اعمال المادة الدستورية التي لا تجيز فرض الرقابة على المطبوعات الا في حالة اعلان الاحكام العرفية.
وبموجب مشروع القانون، الذي جرى تعديل عنوانه ليصبح قانون الصحافة والنشر لا يجوز توقيف الصحفي اثناء تأديته لعمله او حبسه في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات في اطار استكمال منظومة حماية الصحفي، اضافة الى الجواز للصحفي المتهم بارتكاب جريمة بواسطة المطبوعات ان ينيب وكيلا عنه لحضور محاكمته ومتابعة اجراءاتها.
واعتبرت الحكومة في الاسباب الموجبة لمشروع القانون، الذي حصلت - الجزيرة - على نسخة منه، انه جاء نتيجة للتطورات المتسارعة التي طرأت على قطاع الصحافة والنشر وحرصا على ادارة هذا القطاع المؤثر في المجتمع باستقلالية وشفافية ولاتاحة المزيد من الحريات الصحفية لتسهيل عمل الصحفي في الحصول على المعلومات بشكل منتظم ولتجنبه التعرض لاي ضغوط في تأديته لعمله المهني.
ويتضمن مشروع القانون مواد تستهدف تنظيم طريقة اصدار الصحف وتأدية الصحفي لمهامه وحصوله على المعلومات وحضور الصحفي بصورة منظمة للانشطة العامة الرسمية منها والاهلية. كما انه يستهدف تنظيم الاداء المهني للصحافة ومؤسسات صناعة النشر المختلفة.
ويؤكد مشروع القانون اختصاص محكمة البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات، وعدم توقيف العمل بالصحيفة الا بواسطة القضاء وضمن شروط واضحة وشفافة وذات صلة بمخالفتها لشروط الترخيص.
|