* الجزيرة - الرياض:
يرفع مجلس الشورى قريباً لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، مشروع النظام الجديد بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بعد أن أقره المجلس بأكثرية كبيرة أثناء جلسة أمس (الأحد) التي عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، وألغى المجلس نظام الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، الصادر بالأمر السامي ذي الرقم (3318) والتاريخ 9-4-1453هـ، وسيبدأ العمل بالنظام الجديد المكون من (74) مادة، بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في صحيفة أم القرى.
وبحضور أربعة وتسعين عضوًا، قرر مجلس الشورى إيقاع عقوبة القتل تعزيزاً بحق مهربي المخدرات والمؤثرات العقلية، معززاً بذلك ما سبق أن أقرته هيئة كبار العلماء، كما أقر المجلس إيقاع العقوبة نفسها، بحق متلقي المخدرات، وجالبيها، ومستورديها - للأغراض غير المسموح بها في مشروع نظام مكافحة المواد المخدرة والمؤثرة العقلية - وذلك أثناء جلسة أمس (الأحد) التي عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.
وطالت عقوبة القتل تعزيزاً، المُصَنِّع، والمُنْتِج، أو المُحَوِّل، أو المستخرج، أو الزراع، أو متلقي مواد مخدرة بقصد الترويج - في غير الأحوال المرخص بها في
مشروع النظام - كما طالت العقوبة المشارك بالاتفاق.
(الجزيرة) تنشر المواد التي وافق عليها مجلس الشورى، أثناء جلسة أمس:
***
مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
1- إذا باع جواهر مخدرة أو تنازل عنها أو صرفها بأية صفة كانت أو قدمها للتعاطي شخص ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام. وللمحكمة إيقاع عقوبة أشد إذا توافرت في القضية أسباب موجبة لذلك.
2- تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال أي شركة أو مؤسسة أو منشأة حتى وإن كان غير مرخص لها نظاماً بممارسة نشاطها - أدين مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) إذا ثبت أن الفعل قد ارتكب لمصلحتها.
3- إذا كان هذا الفعل معاقباً عليه بموجب هذا النظام ونظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.
المادة الحادية والأربعون:
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل ستة أشهر ولا تزيد على سنتين كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاماً.
2- تشدد العقوبة في الحالات الآتية:
أ) إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية.
ب) إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء أداء عمله.
المادة الثانية والأربعون:
1- لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالباً علاجه، ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.
2- يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية:
أ) إلا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاماً.
ب) ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعاً.
ج) ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقاً خاصة.
د) ألا يكون قد صدر من المتهم عند ضبطه أي مقاومة شديدة تحدث ضرراً لسلطة القبض أو الغير.
المادة الثالثة والأربعون:
يجوز بدلاً من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة والجهة التي تأمر بإيداعه وشروط الإفراج عنه.
المادة الرابعة والأربعون:
تشكل لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة تسمى لجنة النظر في حالات الإدمان، وتحدد اللائحة مهامها واختصاصاتها وعضويتها وإجراءات سير العمل فيها.
المادة الخامسة والأربعون:
إذا ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة من تلك العقوبة.
المادة السادسة والأربعون:
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة، كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وذلك أثناء تعاطيها، مع علمه بما يجري في ذلك المكان.
2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج من أعد المكان المذكور لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، ولا على أصوله أو فروعه أو أخوته، ولا على من يقيم في المكان المذكور، إلا إذا أشركوا في الجريمة.
المادة السابعة والأربعون:
لوزير الداخلية أو من يفوضه الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته واستعماله الشخصي. وتحدد اللائحة نوع هذه المواد وكميتها.
المادة الثامنة والأربعون:
كل من ارتكب فعلاً مخالفاً لحكم المادة
(السادسة والثلاثين) من هذا النظام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة التاسعة والأربعون:
1- مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال:
أ - كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو الاتجار فيها وخالف ما نصت عليه المواد (الثالثة والعشرون، والثلاثون، والحادية والثلاثون) من هذا النظام.
ب - كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وخالف ما نصت عليه المادة الثالثة والعشرون من هذا النظام.
ج - كل من رُخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات أو بذور من المشار إليها في الجداول (4،2،1) وحاز بحسن نية كميات تزيد على ما يجب أن يكون أو تنقص عنه.
2- تضاعف عقوبة المخالف في حالة العود إلى ارتكاب فعل مماثل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة، مع إغلاق المحل.
إلزام المدمن بمراجعة
العيادة النفسية
المادة الخمسون:
يجوز - بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام - إلزام المتعاطي أو المستعمل للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ممن ثبت إدمانه، بمراجعة عيادة نفسية تخصص لهذا الغرض لمساعدته على التخلص من الإدمان.
ويجوز أن يلزم من يتقرر الإفراج عنه من المصحة بمراجعة العيادة النفسية للتيقن من شفائه، على أن يرفع طبيب العيادة المكلف بمساعدة المدمن تقريراً عن حالته إلى لجنة النظر في حالات الإدمان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء المريض بمراجعة العيادة النفسية، لكي تقرر إيقاف مراجعته العيادة أو استمراره لمدة أخرى.
المادة الحادية والخمسون:
يعالج المدمن بالسرية التامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به. من يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئاً من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.
ثانياً: العقوبات التكميلية
المادة الثانية والخمسون:
1- تصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى المتهم أو لم تؤد إلى إدانته.
2- تتلف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصادر، أو تسلم كاملة، أو يسلم جزء منها إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية وفق ما تحدده اللائحة.
المادة الثالثة والخمسون:
مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية تصادر بحكم قضائي الأشياء الآتية:
1- الآلات والأدوات ووسائط النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
2- الأموال والأشياء المستمدة أو المحصلة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب الجريمة، وإن تم إخفاء حقيقتها أو ملكيتها، أو تمويه ذلك.
3- المتحصلات الناتجة عن أفعال جرمية يعاقب عليها هذا النظام ولو حولت إلى أموال من نوع آخر.
4- ما يعادل القيمة المقررة للمتحصلات غير المشروعة في حالة اختلاط هذه المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة.
5- الأرض التي زرعت بالنباتات المدرجة في الجدول رقم (4) إذا كانت مملوكة للجاني، فإن لم يكن مالكاً لها تنظر المحكمة في إنهاء سند الحيازة.
المادة الرابعة والخمسون:
للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من جهة التحقيق في أي مرحلة من مراحله أو حال النظر في القضية - متى توافر لها أسباب مقنعة - أن تحكم بإجراء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمهربي المخدرات أو تجارها أو أموال أزواجهم أو أولادهم القاصرين أو غيرهم من الأشخاص الموجودين داخل المملكة أو خارجها، إلى أن يُحكم في القضية، إذا قامت أدلة أو قرائن تدل على أن مصدر هذه الأموال أو بعضها هو أحد الأفعال الجرمية المذكورة في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
المادة الخامسة والخمسون:
1- يلغى الترخيص الخاص بإدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية، إذا كان الجاني هو المرخص له بإداراتها او المدير المسؤول عن إدارتها وارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
2- يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عقوبة السجن المحكوم بها.
كما يجوز الحكم بإغلاق المحل مؤقتاً مدة لا تزيد على سنة، أو إغلاقه نهائياً في حالة تكرار وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
المادة السادسة والخمسون:
1- يمنع السعودي المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام - من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه، على الا تقل مدة المنع عن سنتين. ولوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع.
2- يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.
المادة السابعة والخمسون:
1- يلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
2- يلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو المؤثرة العقلية الممنوح للمنشآت الصيدلانية إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) ممن يملك المنشأة، أو تكرر وقوعها من أحد المسؤولين فيها.
3- تمنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرة العقلية لديها إذا تكرر وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام من أحد المسؤولين عن هذه المواد فيها.
أحكام عامة
المادة الثامنة والخمسون:
يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام، سواء أكانت هذه المشاركة بالاتفاق أو بالتحريض أو بالمساعدة.
المادة التاسعة والخمسون:
1- يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام - بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال.
2- يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم الأخرى بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين في هذا النظام للجريمة التامة.
3- بالإضافة إلى ما ورد في الفقرتين (1، 2) للمحكمة أن تحكم بعقوبة الجلد التي تراها مناسبة في جميع الأحوال.
المادة الستون:
1- للمحكمة -ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام - النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (من السابعة والثلاثين إلى الحادية والأربعين) كما أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقاً للمادة (الثامنة والأربعين) من هذا النظام للأسباب نفسها ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها، ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها في الحكم في جميع الاحوال.
2- إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة، فللمحكمة إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة.
3- إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها في النظام، يعد الحكم الموقوف كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره.
المادة الحادية والستون:
يُعْفَى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام كل من بادر من الجناة - ما لم يكن محرضاً على الجريمة - بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. فإذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات تعين لاعفاء المُبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة مادام ذلك ممكناً.
المادة الثانية والستون:
1- إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب أحكام هذا النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحدة منها، وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
2- إذا كانت الجريمة معاقَبٌ عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.
المادة الثالثة والستون:
تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تَجُبُّ هذه العقوبات عقوبة المصادرة.
المادة الرابعة والستون:
يجوز تداخل عقوبات الجلد التعزيرية، اكتفاء بالعقوبة الأشد، ما لم ير القاضي خلاف ذلك، مع التصريح بثبوت الإدانة في كل جريمة على حدة.
المادة الخامسة والستون:
يطبق ما نصت عليه المادتان (27، 28) من نظام الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة السادسة والستون:
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (26) من نظام الإجراءات الجزائية، لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف صفة الضبط الجنائي في جميع أنحاء المملكة في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. ولهم في سبيل ذلك البحث عن الجرائم وعن مرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم وضبط المواد المشتبه بها وتحريزها.
المادة السابعة والستون:
للمختصين في وزارة الصحة صفة الضبط الجنائي في تنفيذ أحكام هذا النظام ومهمة دخول مخازن الأدوية ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمستشفيات والمستوصفات والصيدليات ومصانع الأدوية والمستحضرات الطبية ومعامل التحاليل الكيميائية التي تستخدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بكيفية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
المادة الثامنة والستون:
للمختصين في الجمارك وحرس الحدود ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الزراعة صفة الضبط الجنائي كل فيما يخص أعمال وظيفته ويتصل بأحكام هذا النظام، ويتم التنسيق بينهم وبين مسؤولي الضبط الجنائي لدى الجهات الأمنية وجهات التحقيق المختصة في قضايا مكافحة المخدرات.
أحكام ختامية
المادة التاسعة والستون:
تقرر كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة، بإعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستة أشهر وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة السبعون:
لوزير الصحة أن يعدل الجداول المرافقة لهذا النظام، بإضافة مواد جديدة إليها أو حذف بعض المواد المذكورة فيها أو إجراء تغيير عليها في الترتيب أو النسب، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
المادة الحادية والسبعون:
تعدل الجداول المرافقة لهذا النظام وتعديلاتها جزءاً لا يتجزأ منه.
المادة الثانية والسبعون:
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ما يكون حقاً مشروعاً للغير.
المادة الثالثة والسبعون:
يلغي هذا النظام نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرة العقلية الصادر بالأمر السامي رقم (3318) وتاريخ 9-4-1353هـ وكل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الرابعة والسبعون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره.
|