Al Jazirah NewsPaper Tuesday  08/04/2008 G Issue 12976
الثلاثاء 02 ربيع الثاني 1429   العدد  12976
سين وجيم
سليمان سعد الحميد

هل يجوز قبول تسجيل مدة اشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية بأثر رجعي؟

- في حالة فوات المدة المحددة لصاحب العمل لإشعار المكتب المختص بالتحاق العامل (الخمسة عشر يوماً التالية للشهر الذي التحق فيه العامل) ولم يقم العامل بالإشعار فإنه لا يجوز قبول طلب تسجيل مدة بأثر رجعي إلا بتوفر الشرطين التاليين:

أ - توفر شروط الخضوع للنظام إلزامياً بالنسبة لكل من صاحب العمل والعامل خلال الفترة المطلوب تسجيله فيها على ضوء ما يتم تقديمه من مستندات من جانب صاحب العمل والعامل تقتنع بها المؤسسة.

ب - سداد الاشتراكات الواجبة عن المدة المراد تسجيلها مع غرامات التأخير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إشعار المؤسسة لصاحب العمل المشترك بقيمة المبالغ المستحقة.

* كيف يتم تحديد الأجر الخاضع للاشتراك عند تسجيل المدة بأثر رجعي؟

- يختلف تحديد الأجر الذي يخضع للاشتراك بحسب ما إذا كانت المدة سابقة أو لاحقة على مدة مسجلة أو واقعة بين مدتين مسجلتين وذلك على النحو التالي:

1- إذا كانت المدة المطلوب تسجيلها لاحقة على مدة مسجلة، فإن أجر السنة الأولى من المدة المطلوب تسجيلها هو أجر الشريحة التالية مباشرة لآخر أجر مسجل لدى المؤسسة، فلو كان أجره المسجل الأخير (5000) ريال فإنه يرجع إلى شرائح الدخل المرفق بالنظام ليتم تحديد الشريحة التالية، ويكون الأجر في هذه الحالة (5500) ريال عن السنة الأولى، ويتدرج الأجر إلى الشرائح التالية حسب التدرج الموجود بالجدول.

2- إذا كانت المدة المطلوب تسجيلها سابقة لمدة مسجلة فيكون أجر آخر سنة من المدة المطلوب تسجيلها يقل عن أجر بداية المدة المسجلة لدى المؤسسة بمقدار الشريحة الأولى فلو كان أجره المسجل لدى المؤسسة بالفعل (5000) ريال فإن أجر المدة المطلوب تسجيلها في السنة الأخيرة منها يكون (4600) ريال ويمكن أن تتدرج الشرائح إلى الأقل منها عن كل سنة حسب الترتيب التنازلي المحدد بالجدول.

3- إذا كانت المدة المطلوب تسجيلها تقع بين مدتين مسجلتين لدى المؤسسة فإن الأجر الخاضع للاشتراك يكون أجر السنة الأخيرة منها الذي يقل بمقدار أجر الشريحة الأدنى لأجر السنة الأولى من المدة اللاحقة، فإذا كان للمشترك مدة اشتراك خلال الفترة من 1-1-1412 هـ حتى 30-12-1416 هـ ثم انقطع عن الاشتراك الفترة من 1-1- 1417 هـ حتى 30-12-1419 هـ والتحق بعمل جديد في 1-1-1420هـ بأجر (4200) ريال، فإن الأجر الخاص بالمدة الواقعة بين مدتين مسجلتين يكون (3900) ريال (الشريحة الأدنى حسب الجدول المرفق بالنظام)، ويتدرج الأجر تنازلياً، بشرط ألا يقل أدنى أجر يصل إليه التدرج عن آخر أجر مسجل لدى المؤسسة عن المدة السابقة للمدة المطلوب تسجيلها.

4- إذا كان الراغب في تسجيل مدة عمل بأثر رجعي لم يسبق اشتراكه ومطلوب تسجيله لأول مرة فإن الأجر الذي يخضع للاشتراك هو آخر أجر اشتراك حدده صاحب العمل عن آخر سنة من المدة المطلوب تسجيلها فلو فرضنا أن المدة المطلوب تسجيلها (3) سنوات وحدد صاحب العمل أجر السنة الأخيرة منها بمبلغ (6000) ريال فيكون هذا الأجر هو أجر السنة الأخيرة ثم يتدرج الأجر تنازلياً حسب الشرائح الأدنى السنة الثانية مبلغ (5500) ريال والسنة الأولى (5000) ريال.

5- يشترط في كل هذه الحالات أن لا يقل الأجر عن (1200) ريال ولا يتجاوز (45000) ريال.

* هل يجوز تصحيح الأجور التي تم على أساسها سداد الاشتراكات إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟

- لا يجوز النظر في تصحيح أجر الاشتراك المسجل، إلا إذا قدم طلب التصحيح خلال السنة التأمينية التي أدى خلالها الاشتراك، أو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة التالية لها على الأكثر، ويجوز بموافقة المحافظ النظر في تعديل الأجور إذا تبين أن صاحب العمل لم يحدد الأجور الخاضعة على الوجه النظامي ولو كان ذلك بعد فوات المدة المذكورة أعلاه.

- لا يجوز تصحيح أجر الاشتراك بعد حدوث إصابة عمل للمشترك.

* ما الحكم إذا ثبت تسجيل أي من الفئات المستثناة من الخضوع للنظام؟

- إذا ثبت تسجيل أي عامل من الفئات المستثناة من الخضوع للنظام أو عامل غير سعودي لفرع المعاشات أو أن التسجيل قد شابه أي من المخالفات، يتم إلغاء مدة الاشتراك مع رد الاشتراكات.

* هل يمكن إعفاء صاحب العمل الذي يسدد الاشتراكات من سداد غرامات التأخير؟

- يتم إيقاف حساب غرامات التأخير متى بلغت نسبة (100%) من الاشتراكات التي استحقت عنها تلك الغرامات.

- يجوز إعفاء صاحب العمل المتجاوب مع المؤسسة من كامل غرامات التأخير لأسباب مبررة إذا لم تزد فترة التأخير في سداد الاشتراكات عن عشرة أيام، بشرط ألا يكون قد سبق له التأخير في السداد خلال السنة التأمينية.

- يجوز لمحافظ المؤسسة إعفاء صاحب العمل المتجاوب من نسبة (50%) من قيمة غرامات التأخير، وما يجاوز هذا القدر تكون الموافقة عليه من مجلس الإدارة.

* كيف يتم التعامل مع صاحب العمل الذي حسم الاشتراكات من عماله ولم يقم بأدائها إلى المؤسسة؟

- إذا ثبت أن صاحب العمل قد حسم الاشتراكات ولم يقم بتوريدها إلى المؤسسة، فإنه يلزم بأدائها مع حصته المقررة نظاماً، وتسجيل العمال الذين تم الحسم منهم متى توفرت فيهم شروط الخضوع للنظام، كما تفرض عليه غرامات التأخير.

- وإذا تبين أن أياً من العمال الذين حسمت من أجورهم الاشتراكات لا تتوفر بحقهم شروط الخضوع فإنه يتم إشعار صاحب العمل بعدم إمكانية الاشتراك عنهم في النظام وأن عليه إعادة ما تم حسمه من أجور العمال إليهم.

* كيف يتم سداد الاشتراكات إلى المؤسسة؟ وكيف يتم إثبات واقعة السداد؟

- يتم سداد الاشتراكات والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة بشيكات على البنوك العاملة في دائرة مكتب المؤسسة، أو عن طريق نقاط البيع المتوفرة في المكاتب، أو بأي وسيلة أخرى تحددها المؤسسة، على أن يرفق مع شيك السداد النماذج التأمينية، وتؤدى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لشهر الاستحقاق.

محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية



 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد