س: أسباب إنهاء الخدمة متعددة ومنها الاستقالة... ما هي الاستقالة؟
ج: الاستقالة: وتتم حسب رغبة الموظف وموافقة جهة عمله ولا يعود بعدها إلا بعد انتهاء مدة الحظر وهي ستة أشهر وحسب الطرق النظامية.
وفي هذه الحالة يقوم المشرف المباشر بمراجعة الاستقالة المقدمة من الموظف ويتم تسجيلها في وارد الجهة ويرفعها مع توصياتها إلى رئيسه للنظر في الاستقالة وظروفها وفي حالة القناعة بالموافقة على الطلب تحال الاستقالة إلى إدارة شؤون الموظفين لاستكمال إجراءاتها النظامية ورفعها لصاحب الصلاحية للتوصية بشأنها أو لتوقيع القرار.
س: ماذا يقصد بتمديد الابتعاث للتدريب؟
ج: يقصد بتمديد الابتعاث للتدريب تمديد فترة المبعث للتدريب أكثر من المدة المحددة في قرار الابتعاث لأسباب تعود لمتدرب أو للبرنامج التدريبي بعد طلب ذلك من الجهة المنفذة لبرنامج وتوصية من المشرف على التدريب.
وفي حالة رغبة الجهة الحكومية التابع لها المتدرب في تمديد فترة ابتعاثه فإن الأمر يتطلب اتخاذ الإجراءات الآتية: ترفع الجهة الحكومية طلب التمديد إلى لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية ويرفق معه خطاب القبول الوارد من جهة التدريب مع تحديد الأسباب والمبررات الداعية لهذا التمديد. يدرس الطلب من قبل أمانة اللجنة في ظل مواد لائحة التدريب والشروط والضوابط المحددة للتمديد. تعد النماذج الخاصة بذلك وترفع لرئيس اللجنة للموافقة وتوقيع قرار التمديد.
س: هل يجوز للمشترك أو لأفراد عائلته الجمع بين تعويضات فرع الأخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج: يكون الجمع بين تعويضات فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات في حدود الأحكام الآتية:
أ- يحق للمشترك الجمع بين العائدة والمعاش بما لا يجاوز (100%) من أكبر المقدارين الآتيين: الأول: متوسط الأجر الذي حسبت على أساسه عائدة العجز المهني بعد زيادته بمقدار علاوة سنوية افتراضية بواقع (7%) عن كل سنة من السنوات الكاملة الواقعة بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ تقاعده على ألا يتجاوز ذلك سن الستين، الثاني: متوسط الأجر الذي حسب على أساسه المعاش.
ب- يحق للمشترك أو المستحقين عنه حسب الحال الجمع بين التعويض المقطوع المستحق طبقاً لفرع الأخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات كما يحق لهم الجمع بين تعويض الدفعة الواحدة المستحقة طبقاً لفرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية.
يكون الجمع بين العائدات والمعاشات المستحقة لأفراد العائلة في الحالات الآتية:
1- يجمع الأبناء والبنات المستحقون في العائدة بين ما يستحق لهم عن الأب وما يستحق لهم عن الأم.
2- تجمع الأرملة بين معاشها عن نفسها ومعاشها عن زوجها.
3- يجمع المستحق العاجز عن العمل بين المعاشات والعائدات المستحقة له.
د- لا يجوز الجمع بين المنحة المقررة في الفقرات (1، 2، 3) من المادة (51).
هـ- في غير الحالات السابقة لا يجوز الجمع بين أكثر من تعويض أو بين التعويض والدخل لأفراد العائلة إلا في الحالات والحدود التي تنهي عليها اللائحة.
س: هل يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض إلى المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية المصاب بإصابة عمل أو إلى أفراد عائلته؟
ج: الأصل أن المؤسسة ملزمة بدفع التعويضات النظامية إلى المشترك أو أفراد عائلته ولا يكون صاحب العمل ملزماً بالدفع إلا إذا كانت الإصابة قد حدثت بصورة مقصودة من جانبه أو بسبب خطأه الفاحش أو عدم احترامه النظام أو اللوائح المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في العمل.
وفي حالة ثبوت ذلك فإن للمشترك أو أفراد عائلته حسب الأحوال الرجوع على صاحب العمل بجميع الدعاوي للمطالبة بالحقوق التي تقررها الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى السارية في المملكة وتدفع المؤسسة في جميع الأحوال قيمة العائدات أو المعاشات المستحقة.
س: هل يتم صرف أية مستحقات عند زواج أي من الإناث المستحقات في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج: في حالة زواج الأرملة/ البنت/ الأخت/ بنت الابن فإنه يصرف لها مبلغ يعادل (18) مرة لقيمة نصيبها في العائدة أو المعاش ويتم إيقاف الصرف لها من أول الشهر التالي لتاريخ زواجها، فلو فرضنا أن قيمة النصيب المستحق لأي من هذه الفئات (500) ريال فإن قيمة المنحة تساوي (9000) ريال (500\18)
وفي حالة طلاق أو ترمل أي من المذكورات السابقات والتي حصلت على منحة الزواج وأعيد إدراجها في المعاش أو العائدة قبل نهاية مدة (18) شهراً فإنه يجب استرداد الباقي من قيمة منحة الزواج.