اعتمد معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله بن صالح العبيد التوصيات المنبثقة عن لجنة المشاركات الخارجية والإيفاد الداخلي والإجازات الدراسية، المتضمنة قواعد منح الإجازات الدراسية والعمل بها اعتباراً من 1-9-1429هـ، وإلغاء ما يتعارض معها وضرورة تقيد الإدارة العامة للتدريب التربوي (بنين) والإدارة العامة للتدريب التربوي (بنات) والإدارة العامة للتطوير الإداري برفع طلبت الإجازات الدراسية بعد دراستها للجنة المشاركات الخارجية والإيفاد الداخلي والإجازات الدراسية وفقاً لما ورد ضمن القواعد التالية:
أولاً: الدراسة بالجامعات داخل المملكة العربية السعودية:
1- أن يكون طالب الإجازة الدراسية قد أمضى في الخدمة ثلاث سنوات بتقدير لا يقل عن جيد جداً.
2- أن يكمل طالب الإجازة الدراسية في الخدمة بعد آخر مؤهل علمي حصل عليه وهو على رأس العمل مدة تعادل الفترة التي قضاها في الدراسة.
3- أن يكون التخصص المطلوب الدراسة فيه ضمن التخصصات التي تحتاجها الوزارة.
4- أن يكون التخصص والدرجة العلمية المطلوب دراستها متوافقة مع طبيعة عمل طالب الإجازة الدراسية أو للعمل الذي يعد للدراسة من أجله.
5- أن يتم أخذ تعهد خطي على طالب الإجازة الدراسية بالعودة إلى عمله السابق ما لم يوجه إلى عمل آخر حسب ما تراه مناسباً إدارة التربية والتعليم أو الوزارة (نموذج رقم 2).
6- موافقة جهة العمل على منح الإجازة الدراسية وعدم مطالبة الوزارة ببديل في حالة الموافقة على منحة الإجازة الدراسية.
7- أن يتم منح الإجازة الدراسية للمعلمين والمعلمات في نهاية العام الدراسي.
8- أن يلتزم الحاصل على الإجازة الدراسية بتقديم نسخة من السجل الأكاديمي بنهاية كل فصل دراسي للجهات التالية:
1- شاغلو الوظائف التعليمية: الإدارة العامة للتدريب التربوي (بنين أو بنات).
2- غير شاغلي الوظائف التعليمية: الإدارة العامة للتطوير الإداري.
9- لا تحتسب مدة الإجازة الدراسية لأغراض التعيين أو الترقية إذا لم يتحقق الغرض الذي من أجله منحت الإجازة وفقاً لما جاء بالمادة رقم 28 / 21 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
10- على الإدارة العامة للتدريب التربوي (بنين) والإدارة العامة للتدريب التربوي (بنات) والإدارة العامة للتطوير الإداري متابعة دراسة الممنوح إجازة دراسية وقطعها إذا انقطع عن الدراسة أو تعثر فيها كما يجوز لها الموافقة على طلب الممنوح إجازة دراسية قطع الإجازة والعودة إلى عمله إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
ثانياً: الدراسة بالجامعات خارج المملكة العربية السعودية.
تطبق الشروط الواردة في أول إضافة إلى الشروط الآتية:
1- يطبق على طالب الإجازة الدراسية ما جاء بقرار لجنة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم العالي رقم 13 / 22 وتاريخ 11-8-1408هـ الخاص بشروط وضوابط معادلة الشهادات الجامعية من الخارج.
2- يرفق بطلب الإجازة خطاب قبول من الجامعة التي سيدرس فيها، مصدقا من الملحق التعليمي السعودي في بلد الدراسية موضحا فيه (تاريخ بدء الدراسة، التخصص الذي يرغب الدراسة فيه).
ثالثاً: آلية طلب الإجازة الدراسية:
1- ترفع طلبات الإجازة الدراسية (ويمكن الحصول على النماذج المطلوبة من خلال الرابط التالي www.eduplanning.org وفق النموذج الخاص بالإجازة الدراسية (نموذج رقم 1) للجهات ذات العلاقة (الإدارة العامة للتدريب التربوي) بنين - الإدارة العامة للتدريب التربوي (بنات) الإدارة العامة للتطوير الإداري بجهاز الوزارة قبل بداية دراسة طالب الإجازة بمدة لا تقل عن شهرين مرفقا المستندات التالية:
أ- نسخة مصدقة من خطاب القبول من الجامعة.
ب- نسخة من المؤهل الدراسي والسجل الأكاديمي.
ج- بيان خدمة حديث مصدق من شؤون الموظفين بالإدارة التعليمية أو الوزارة.
2- تتولى الإدارات ذات العلاقة (الإدارة العامة للتدريب التربوي - بنين - الإدارة العامة للتدريب التربوي - بنات - الإدارة العامة للتطوير الإداري) دراسة طلبات الإجازة الدراسية والتأكد من انطباق الشروط على كل طلب ومن ثم العرض على لجنة المشاركات لدراستها ومن ثم العرض على صاحب الصلاحية.
3- بعد الموافقة عليها من صاحب الصلاحية تتولى الإدارة العامة لشؤون الموظفين (بنين) والإدارة العامة لشؤون الموظفين (بنات) إصدار قرار منح الإجازة لمنسوبي جهاز الوزارة، وتتولى إدارة شؤون الموظفين بإدارات التربية والتعليم إصدار قرارات منح الإجازة لمنسوبيها.