قال القانوني إبراهيم الناصري المستشار السابق لهيئة سوق المال إن المادة 78 أعطت لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به، وأضاف: نصت المادة 108 على أن للمساهم حق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع المسؤولية على أعضاء المجلس والطعن بالبطلان في قرار جمعيات المساهمين، وذلك بالشروط والقيود الواردة في النظام أو في نظام الشركة. وتابع: بناءً على المادة 109 يحق للمساهمين الذين يمثلون 5% على الأقل من رأس المال أن يطلبوا من الجهة القضائية المختصة الأمر بالتفتيش على الشركة إذا تبين لهم من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة. جاء ذلك خلال رد الناصري على أسئلة أحد القراء ضمن باب مستشار السوق.. وفيما يلي نص الاستفسارات وردود الناصري عليها: