Al Jazirah NewsPaper Tuesday  16/12/2008 G Issue 13228
الثلاثاء 18 ذو الحجة 1429   العدد  13228
مستشار السوق
ساعة واحدة بين عقد الجمعيتين العادية وغير العادية ستحد من العزوف عن الحضور وتوفر المال.. الناصري يجيب على أسئلة قراء «الجزيرة»:
المسؤولية التعويضية عن انخفاض أسعار الوحدات في الصناديق ستعزز إفصاح مديريها!

الرياض - «الجزيرة»

أكد المستشار القانوني إبراهيم الناصري في معرض رده على أسئلة قراء (الجزيرة) أن نظام الشركات الجديد الذي ينتظر صدوره قريباً سيساهم في علاج ظاهرة عزوف المساهمين عن حضور الجمعيات العمومية للشركات المساهمة حيث إنه من المؤمل أن يتضمن النظام الجديد أسلوب انعقاد الجمعيتين العادية وغير العادية في نفس الوقت بفاصل زمني لا يتعدى ساعة واحدة الأمر الذي سيحد من عزوف المساهمين عن حضور الجمعيات العمومية للشركات وتوفير الكثير من المال والوقت والجهد الذي يتكبده المساهمون لحضور جمعياتهم حسب النظام الحالي. وحول سؤال لأحد القراء حول مستوى الإفصاح في الصناديق الاستثمارية، أجاب الناصري أن تعزيز الالتزام بالإفصاح في أداء هذه الصناديق لن يتأتى دون غرس القناعة في أذهان مديري تلك الصناديق أن هذا التهاون سيترتب عليه مسؤوليات تعويضية للمستثمرين في حال انخفاض أسعار وحدات الصناديق.. فإلى مستشار السوق والإجابات حول أسئلة قراء

* ما هي أبرز ملامح نظام الشركات الذي سيصدر مستقبلاً وخصوصاً فيما يتعلق بجوانب التصويت وعقد الجمعيات العمومية ومسؤولية مجلس الإدارة؟

محمد سعد - الرياض

- من المؤمل أن يتضمن النظام الجديد للشركات تعديلات جوهرية على النظام الحالي، من ذلك تيسير إجراءات وشروط تأسيس الشركات بما في ذلك الشروط المتعلقة بالتوثيق والنشر، والسماح بتأسيس شركة الشخص الواحد وهي شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة مملوكة من فرد (أو شخص) واحد بحيث تقتصر مسؤوليته عن ديون الشركة على رأس مالها فقط. وبالنسبة للشركة المساهمة فمن المؤمل أن يُخفّض الحد الأدنى لرأس المال (يبلغ مليونين حالياً) وكذلك الحد الأدنى لعدد المؤسسين (خمسة أشخاص حالياً) وأن يُعتمد أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس الإدارة، أي احتساب صوت واحد فقط لكل سهم، بدلاً من الأسلوب الحالي الذي يعطي للمساهم الحق في استخدام أسهمه للتصويت بعدد أعضاء مجلس الإدارة، مما يسمح في بعض الحالات لمساهم واحد يملك نسبة كبيرة في الشركة باختيار جميع أعضاء مجلس الإدارة. وبالنسبة لعقد الجمعيات العمومية فمن المؤمل أن يعتمد النظام الجديد أسلوب انعقاد الجمعيتين العادية وغير العادية في نفس الوقت بفاصل زمني لا يتعدى الساعة، وذلك لعلاج ظاهرة عزوف المساهمين عن حضور الجمعيات العمومية لشركات المساهمة وتوفير الكثير من المال والوقت والجهد الذي يتكبده المساهمون لحضور جمعياتهم حسب النظام الحالي. أما مسؤوليات مجلس الإدارة فمن المؤمل أن يعمل النظام الجديد على تلافي ما كشف عنه العمل من نقص في ظل النظام الحالي.

* ما هي الحالات التي يحق فيها للشركة المدرجة في السوق المالية طلب تعليق تداول أسهمها لفترة معينة؟

خالد البراهيم - الرياض

- بناءً على المادة الثالثة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج يحق للشركة المُدرجة في السوق المالية طلب تعليق تداول أسهمها مؤقتاً وذلك في حالة واحدة هي وقوع حدث يتطلب الإفصاح الفوري بموجب هذه القواعد، شرط إعلان بيان عن الحدث في أقرب وقت ممكن عملياً بعد التعليق. ويتم رفع التعليق عند نشر الإعلان. وإذا استمر التعليق لمدة ستة أشهر دون أن تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لاستئناف التداول، يجوز للهيئة أن تلغي الإدراج بشرط إبلاغ الشركة مسبقاً كتابة بذلك.

* نلاحظ أن صناديق الاستثمار لا تلتزم بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في لائحة الصناديق وتكتفي فقط بإعلانها عن التغير في سعر الوحدة.. فلماذا لا تلتزم الصناديق؟

عبدالرحمن الصاعدي - المدينة

- بيّن الفصل الثالث من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية أحكام الإفصاح المتعلقة بهذه الصناديق، من ذلك على سبيل المثال وجوب تقديم تقرير دوري للمستثمرين في الصندوق (مالكي الوحدات) كل ثلاثة أشهر كحد أعلى يتضمن معلومات منها: صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد الوحدات التي يملكها المستثمر، وصافي قيمتها، وأي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير تم تقديمه. وأوجبت اللائحة أيضاً على مدير الصندوق نشر معلومات أسبوعية على الأقل عن الصندوق من خلال السوق، وكذلك تزويد المستثمرين بالقوائم المالية المراجعة للصندوق عند طلبهم ودون أي مقابل، وإتاحتها للجمهور خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً تقويمياً من نهاية العام. وبالنسبة لسبب عدم التزام الصناديق بواجبات الإفصاح حسب ما ورد في السؤال فإنه يمكن في رأيي تعزيز هذا الالتزام عندما يُدرك مديرو الصناديق أن مثل هذا التهاون قد يترتب عليه مسؤوليات تعويضية للمستثمرين في حالة انخفاض أسعار وحدات الصناديق.

* ما هي العقوبات المدنية والجنائية التي نص عليها نظام السوق المالية على الشركات المخالفة لقواعد التسجيل والإدراج؟ ولماذا لا يتم تشديدها خصوصاً على الشركات التي تخالف بشكل متكرر؟

فيصل السعدون - الرياض

- من الناحية المدنية يترتب على مخالفة قواعد التسجيل والإدراج مسؤولية في تعويض المتضررين من تلك المخالفات. فمثلاً يجوز للمستثمر المطالبة في التعويض عن قيمة الأسهم التي اشتراها عن طريق الطرح الأولي إذا أثبت وجود معلومات غير صحيحة في نشرة الإصدار أو إغفال معلومات مهمة، وكذلك الشأن عندما تُقصر الشركة في الإعلان عن تطور جوهري أثناء التداول. ومن الناحية الجنائية (أو الحق العام) فإن هذه المخالفات يترتب عليها عقوبات تتدرج حسب جسامة المخالفة، تبدأ بالإنذار وتمر عبر الغرامات التي تصل إلى مئة ألف ريال عن كل مخالفة، وتنتهي بإمكانية تعليق أو إلغاء تداول أسهم الشركة في السوق. وهذه العقوبات كافية، في رأيي، متى تم رفع درجة كفاءة التطبيق.



نستقبل اسئلتكم على إميل مستشار السوق: marketadvisor@al-jazirah.com.sa

 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد