أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور ثلاثة قرارات نهائية من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 12-1-1431هـ الموافق 29-12-2009م، بمعاقبة عدد من مخالفي نظام السوق ولوائحه التنفيذية حيث شكلت تصرفاتهم وممارساتهم تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح حيث أدان القرار الأول تركي بن سطم بن عبيكة النصيري، بمخالفة المادة (49) من نظام السوق والمادتين (2) و(3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، ومصرف الراجحي، ومصرف الإنماء، وشركة النقل الجماعي، وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، وشركة دار الأركان للتطوير العقاري، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، وشركة إعمار المدينة الاقتصادية، وشركة جبل عمر، وشركة جازان للتنمية، وشركة القصيم الزراعية، وشركة كيان للبتروكيماويات، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة صدق، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) خلال الفترة من 11-2-2008م إلى 27-9-2008م، وتضمن القرار إلزامه بدفع مبلغ قدره (2.693.114) مليونان وست مئة وثلاثة وتسعون ألفاً ومئة وأربعة عشر ريالاً وفرض غرامة مالية عليه قدرها (450.000) أربع مئة وخمسون ألف ريال.
وأدان القرار الثاني عبدالرحمن بن صالح بن إبراهيم الحضيف والمستثمرة أمل بنت عبدالرحمن المانع، بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و(3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله سهم شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) من 1-9-2007م إلى 12-9-2007م، وأسهم شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (مجموعة السعودية) خلال الفترة من 4-12-2007م إلى 15-12-2007م،، حيث ألزم القرار عبدالرحمن بن صالح بن إبراهيم الحضيف بدفع مبلغ قدره (200،171) مئتا ألف ومئة وواحد وسبعون ريالاً عن المخالفات التي ارتكبها وفرض غرامة مالية عليه قدرها (50.000) خمسون ألف ريال. كما ألزمت الهيئة المستثمرة أمل بنت عبدالرحمن المانع دفع مبلغ قدره (240.539) مئتان وأربعون ألفاً وخمس مئة وتسعة وثلاثون ريالاً، يمثل قيمة المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية من جراء المخالفات التي ارتكبها وكيلها عبدالرحمن بن صالح الحضيف. كما أصدرت الهيئة قراراً في الدعوى المقامة على معيض بن رداد بن سعيد الزهراني ورداد بن سعيد بن رداد الزهراني، اللذين أدانهما منطوق القرار بمخالفة المادة (49) من نظام السوق والمادتين (2) و(3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهما أسهم الشركة الأهلية للتأمين التعاوني خلال الفترة من 1-1-2008م إلى 27-1-2008م، وتضمن القرار فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها (100.000) مئة ألف ريال ومنعت الهيئة في قراراتها الثلاثة جميع المخالفين السابقين من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدة سنة واحدة. وإلزام كل منهم الامتناع عن تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة. وبهذا تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة.