قال المستشار السابق لهيئة سوق المال إبراهيم بن محمد الناصري: إن أسهم شركة الكهرباء المملوكة للمواطنين تتمتع بضمان الحصول على عائد سنوي نسبته (7%) من رأس المال، أي ما يعادل سبعين هللة للسهم. وهذا العائد مضمون بقرار حكومي ولذا فإنه لا يتوقف على تحقيق الشركة أرباحاً أو بناء احتياطيات مثل باقي الشركات المدرجة. ولا يُتوقع تخفيض هذه النسبة في المستقبل لأن الشركة معنية بتشغيل مرفق مهم يخضع للتسعير ويتفوق فيه جانب توفير الخدمة على مسألة تحقيق الربح. كما لا يُتوقع زيادة نسبة العوائد الموزعة في المستقبل القريب حتى لو حققت الشركة أرباحاً وفيما يتعلق بتعيين أعضاء مجالس الشركات في الجمعيات العامة قال الناصري: إنه يُشترط توافر الأغلبية المطلقة في الجمعية العامة لتعيين كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
في اجتماع الجمعية العامة العادية لإحدى الشركات المدرجة في السوق تقدم عدد من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة يوازي عدد المقاعد الشاغرة، ولكن الذين فازوا بالتصويت كانوا أقل من عدد المقاعد الشاغرة لأن وزارة التجارة تفسر هذه المادة (91) من نظام الشركات على أساس أنه يجب للفوز بمقعد في مجلس الإدارة حصول كل مرشح على أصوات تزيد على نصف الأسهم الممثلة في الجمعية كحد أدنى. والسؤال هو: أليس من المفترض أن يفوز كل المرشحين ما دام عددهم مساوٍ لعدد مقاعد مجلس الإدارة الشاغرة؟. ولماذا لم يتم تغليب المصلحة العامة للشركة بحصولها على مجلس إدارة لتسيير مصالحها بدلاً من التركيز على مفردات المادة (91) من نظام الشركات؟. لماذا لا يقتصر تطبيق هذه المادة على الحالات التي يكون فيها عدد المرشحين أكثر من عدد مقاعد مجلس الإدارة؟.
عمر. ر - الرياض
حددت المادة (91) من نظام الشركات الأغلبية المطلوبة لصدور قرارات الجمعية العامة العادية للشركة على النحو الآتي: (.. تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى). ولما كان تعيين أعضاء مجلس الإدارة من اختصاص الجمعية العامة العادية حسب المادة (66) من نظام الشركات، فإن من الطبيعي أن يصدر قرار تعيين أي منهم طبقاً للآلية الواردة في المادة (91) المشار إليها، أي وجوب حصول القرار على الأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع. ولتلافي إشكالية وجود شواغر في عضوية مجلس الإدارة تستطيع الشركة ملء هذه الشواغر وفقاً للترتيب المبين في المادة (67) من النظام، التي بينت آلية ملء الشواغر في عضوية مجلس الإدارة وكذلك علاج أي نقص في عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى المبين في النظام، أي ثلاثة أعضاء، ونصت هذه المادة على الآتي: (ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك، إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس أن يعين مؤقتاً عضواً في المركز الشاغر، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذ هبط عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذا النظام أو في نظام الشركات وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء). وهذا الأسلوب لاختيار أعضاء مجلس الإدارة سيحل محله في مشروع نظام الشركات الجديد أسلوب التصويت التراكمي، الذي عرّفته لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بأنه أسلوب يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها؛ بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه الأصوات.
أحضر أحد الأصدقاء نشرات دعائية (بروشورات) من بنك في البحرين تتعلق بصناديق استثمار أجنبية يُسوق وحداتها الاستثمارية في المملكة مقابل عمولة مُجزية. وقد قرأت في أحد أجوبتكم السابقة أن هذا العمل غير نظامي لأنه عبارة عن طرح أوراق مالية في المملكة. أرجو إلقاء المزيد من الضوء على هذا الموضوع وبيان المنطق من المنع وكيفية تلافي المحاذير القانونية خاصة وأن الموضوع في رأيي يتعلق ببيع وليس بطرح أولي.
حسين بصراوي - القطيف
عرّفت المادة الأولى من نظام السوق المالية طرح الأوراق المالية بأنه (إصدار أوراق مالية، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم). وبينت لائحة طرح الأوراق المالية أنه يعد طارحاً للأوراق المالية كل من قدم عرضاً، أو قام بدعوة شخص لتقديم عرض يؤدي في حال قبوله إلى إصدار أو بيع أوراق مالية، إما بواسطته، وإما بواسطة شخص آخر تم عمل ترتيبات معه لإصدار الأوراق المالية أو بيعها.
ومن ذلك يتضح أن جلب أي أوراق مالية، كوحدات الاستثمار أو السندات أو الأسهم، وتسويقها في المملكة على النحو الوارد في السؤال يعد طرحاً لأوراق مالية حتى ولو كانت تلك الأوراق المالية متداولة خارج المملكة أي ليست جديدة. ولذا لا يجوز تسويق مثل تلك الأوراق المالية إلا من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية أي شركة وساطة، ووفقاً للشروط والإجراءات المبينة في لائحة طرح الوراق المالية في شأن الطرح الخاص. أما المنطق من هذا التقييد فهو حماية المستثمرين من الوقوع ضحايا شراء أوراق مالية صادرة من شركات وهمية أو هزيلة أو صادرة من صناديق استثمارية ذات مخاطر عالية. وعلى سبيل المثال شهدت أسواق الدول النامية في نهاية عام 2007م هجمة تسويقية شرسة لتصريف ما عُرف بالأصول المتسممة المتراكمة لدى الشركات الاستثمارية الأمريكية على وجه الخصوص، ونجحوا في بيع كميات كبيرة منها كانت غير مستوفية للمعايير الأمريكية والأوروبية وبالتالي غير مسموح ببيعها هناك لأنها عبارة عن إعادة توريق لوحدات الصناديق التي استثمرت بطريقة غير مباشرة في الرهن العقاري.
أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن البدء بعملية بناء سجل الأوامر للاكتتاب في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر قبل نشر نشرة الاكتتاب. فهل هذا متفق مع النظام؟ ومتى يجب إعلان النشرة للجمهور؟.
سعود السهلي - الرياض
لا تتطلب عملية بناء سجل الأوامر وجود نشرة إصدار لأن شركات الوساطة التي تُقدم عروضها لشراء الأسهم المخصصة لهم تعمل على التأكد بنفسها من أحوال الشركة محل الإدراج، وعادة ما تكون نشرة الإصدار في هذه المرحلة في طور الدراسة من قبل هيئة السوق المالية. وجرى العرف على عقد الشركة التي ستدرج في السوق اجتماعات مع شركات الوساطة المؤهلة تُقدم لهم من خلالها شرحاً وافياً عن أحوال الشركة بما يكفي لتكوين فكرة عن السعر العادل لأسهمها، وبالتالي فإن شركات الوساطة ليست بحاجة إلى الاطلاع على نشرة الإصدار. ولكن يجب الإعلان عن نشرة الإصدار للجمهور قبل الموعد المحدد لاكتتابهم في الأسهم الجديدة. فالمادة (16-أ) من قواعد التسجيل والإدراج نصت على الآتي: (يجب على المصدر نشر نشرة الإصدار ونشرة الإصدار التكميلية، والتأكد من توافرها وإتاحتها مجاناً للجمهور خلال فترة لا تقل عن أربعة عشر يوماً قبل التسجيل في القائمة الرسمية، وذلك بشكل مطبوع وبعدد كافٍ لتلبية طلب الجمهور عليها، في كل من المقر الرئيسي للهيئة والمقر الرئيسي للمصدر). وبناءً على المادة (55) من نظام الشركات يجب أن تعلن نشرة الاكتتاب في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي قبل تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة أيام على الأقل.
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تحقيق خسائر كبيرة فهل يجيز النظام لها الاستمرار في صرف الأرباح؟
ناصر الحربي - بريدة
تتمتع أسهم الشركة السعودية للكهرباء المملوكة للمواطنين بضمان الحصول على عائد سنوي نسبته (سبعة بالمائة) من رأس المال، أي ما يعادل سبعين هللة للسهم. وهذا العائد مضمون بقرار حكومي ولذا فإنه لا يتوقف على تحقيق الشركة أرباحاً أو بناء احتياطيات مثل باقي الشركات المدرجة. ولا يُتوقع تخفيض هذه النسبة في المستقبل لأن الشركة معنية بتشغيل مرفق مهم يخضع للتسعير ويتفوق فيه جانب توفير الخدمة على مسألة تحقيق الربح. كما لا يُتوقع زيادة نسبة العوائد الموزعة في المستقبل القريب حتى لو حققت الشركة أرباحاً لأن أي فائض في الأرباح سيوجه نحو صرف أرباح للأسهم المملوكة للحكومة، التي تبلغ (74.3%) من رأس مال الشركة.
إبراهيم بن محمد الناصري
ibrahim@alnaseri.com