Al Jazirah NewsPaper Saturday  24/04/2010 G Issue 13722
السبت 10 جمادى الأول 1431   العدد  13722
 
المسكوت عنه
عندما تصدر الفتوى أولاً... ثم يبحث لها عن الدليل
د. حمزة بن حمد السالم

 

كانت الفلوس المعاصرة مرتبطة بالذهب وتمثله قيمة ووزناً، ويدرك الناس القيمة الذهبية للفلوس عندما بحث علماؤنا - رحمهم الله - مسألة الفلوس المعاصرة قبل أكثر من نصف القرن، لذا كان القول بربويتها أقرب إلى التصور والإدراك. وفي رأيي، إن أفضل من أصَّل المسألة آنذاك هو مفتي الديار الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - بأنها «نقد نسبي والاحتياط فيها أولى»، فتوى رقم 1639، فالشيخ - رحمه الله - وصفها وصفاً دقيقاً بأنها نقد نسبة لا حقيقة لكونها تمثل أحد النقدين وهو الذهب وتحكي قيمته. وهكذا كان الواقع آنذاك، فقد كانت مرتبطة بالذهب وما في لازم ذلك من ثبات قيمتها واستيداعها للثروة. ولكن الذي أشكل في المسألة هو كونها غير موزونة وأنها اعتبارية لا قيمة لها في ذاتها، فالثمنية طارئة عليها مما يبطل قياسها على النقدين في جميع المذاهب الفقهية. فلم يجد مفتي الديار إلا الاحتياط دليلاً يستند إليه تبرئة للذمة فصرح به -رحمه الله. والاحتياط هو من باب سد الذرائع يلجأ إليه العلماء كأصل من أصول التشريع إذا توافرت معطياته وحيثياته، ولكن الحكم به هو حكم مؤقت وليس بدائم، ويجب أن يزول بزوال أسبابه ومعطياته.

ولذا فقد كان على العلماء إيجاد تأصيل شرعي للمسألة يقطع الحديث في إشكاليتها ويمنع إحياءها من جديد. وهذا ما قام به الشيخ بن منيع في رسالته للماجستير «الورق النقدي»، على ما يظهر لي من تتبع المسألة. فقد قام بتخريج رأي شيخ الإسلام في علة الربا في النقدين على أنها مطلق الثمنية. وهذا التخريج فيه نظر من حيث الصحة عن نسبته لشيخ الإسلام، وهناك من الفضلاء من يكتب بحثاً علمياً مؤصلاً يقيم فيه هذا التخريج المنسوب لشيخ الإسلام. وعلى كل فالقول بإطلاق الثمنية علة للربا في الذهب والفضة له محظورات شرعية خطيرة من أهمها أن ما لم يعد ثمناً فلا يجري فيه الربا، ويدخل في ذلك الذهب والفضة، تماماً كإطلاق علة السكر في كالخمر، فمتى ما أزيلت الكحول منه تماماً عاد خمراً حلالاً.

وعودة إلى الفتوى -والتي اعتمدت تخريج الشيخ بن منيع لإيجاد مستند شرعي بدلاً من الاحتياط- والتي توقف فيها كبار علمائنا ثم أقفل باب البحث بعدها. ففي حيثيات قرار هيئة كبار العلماء قبل 40 سنة ما نصه «وحيث إن الورق النقدي يلقى قبولاً عاماً في التداول، ويحمل خصائص الأثمان من كونه مقياساً للقيم ومستودعاً للثروة»، والفلوس المعاصرة بعد انفكاكها عن الذهب لم تعد مستودعاً للثروة ولا مقياساً للقيم الآجلة. وكذلك الذهب لم يعد يلقى قبولاً عاماً في التداول ولم يعد مقياساً للقيم ناهيك عن الفضة التي أصبحت مجرد سلعة محضة كالحديد والألمنيوم. فعلى هذه الفتوى لا يجري الربا لا في الذهب ولا في الفضة ولا في الفلوس المعاصرة لأن خصائص الأثمان لم تجتمع في أي منها إذا كانت العلة هي إطلاق الثمنية!

نُقل عن الشيخ علي الطنطاوي قوله: «إن الطريق الصحيح للاجتهاد هو أن نجمع الأدلة الثابتة ونفهمها ونتبعها، فحيثما انتهت بنا وقفنا إما إلى التحريم وإما الإباحة. وبعض الناس يقلبون الوضع، فيضعون النتيجة التي يريدونها إما التحريم المطلق وإما الإباحة ثم يأخذون من الأدلة ما يؤدي بهم إلى هذه النتيجة، ومنهم من يدع الصحيح ويأخذ ما لم يصح، وقد يفسر اللفظ على معنى يحصره فيه مع إمكان فهم معنى غيره». رحم الله الشيخ فقد اختزل المسكوت عنه في حقيقة الفتوى المشهورة اليوم التي تنص على ربوية الفلوس المعاصرة.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد