Al Jazirah NewsPaper Thursday  01/07/2010 G Issue 13790
الخميس 19 رجب 1431   العدد  13790
 
لمحات.. في الزواج السياحي!
د. سعد القويعي

 

هناك من يكيف الزواج السياحي، بما يفعله البعض من

« الزواج بنية الطلاق »عند سفرهم لبلد ما ؛ لقضاء إجازة، ونحو ذلك. وصورته : أن يضمر في نيته، طلاق من يرغب زواجها بعد انتهاء رحلته. فهو زواج لفترة قصيرة خلال فترة الصيف، عندما أصبحت السياحة غرضا أساسيا عند كثير من الناس، وتنتهي علاقة الزوج بالزوجة، بمجرد انتهائه من سفره.

وهي الظاهرة التي باتت تعرف ب « الزواج السياحي »، ويسميه البعض ب « زواج المصياف »، أو « الصيفي »، أو « المسفار »، إلى غير ذلك من الأسماء لأشكال العلاقات الزوجية الحديثة بين الرجل والمرأة.

بل حدثني أحدهم: أنه بعد أن ينتهي من إجراءات المطار، يستقبله المأذون الشرعي، ومعه بعض الفتيات، ويعرضهن عليه ؛ ليتزوجها، وتبقى معه مدة الإقامة. وبعضهم يعقد في الرحلة الواحدة على امرأتين، أو ثلاث، أو أربع ؛ ليستمتع بهن، ثم يطلقهن. فهم يتزوجون، ثم يطلقون، ويرجعون إلى بلادهم، وهكذا دواليك. فأصبح هذا النوع من الزواج، وسيلة للفجور والفسوق عند الكثير. فالزوجة تعلم أن الزوج سيتركها، إلا أن ضغط الأهل أحيانا، وأحيانا أخرى ضغط الفقر، هو من دفعها لإتمام هذا النوع من الزواج، حتى لا تخسر هذه الصفقة. فيكون هناك تواطؤ من الطرفين على مدة العقد، وإن لم يصرح به الزوج. وهذا - بلا شك - مخالف لمقاصد الشارع من الديمومة والاستمرار في عقد النكاح، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: « انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ».

أعلم، أن خلافا وقع في مسألة « النكاح بنية الطلاق » وقع بين العلماء، وأن الجمهور ذهب إلى جوازه. ومن ذلك: ما قاله - الإمام - النووي - رحمه الله -: « قال القاضي: وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا، ونيته ألا يمكث معها إلا مدة نواها، فنكاحه صحيح حلال ». وقال ابن قدامة - رحمه الله -: « وإن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم ». وشيخ الإسلام - رحمه الله - اختلف كلامه في هذه المسألة، فمرة قال: بجوازه، ومرة قال: بمنعه. والذي يظهر، كما قال - الشيخ - محمد بن عثيمين - رحمه الله -: إنه ليس من نكاح المتعة، لكنه محرم من جهة أخرى، وهي: خيانة الزوجة ووليها؛ لأن الزوجة ووليها لو علما بذلك، ما رضوا، وما زوجوه، ولو شرطه عليهم صار نكاح متعة.

أما - العلامة - محمد الأمين بن المختار الشنقيطي - رحمه الله -، فقال في هذا الباب: ومما سألونا عنه: الغريب في بلد يريد التزوج فيه، و نيته أنه إن أراد العود لوطنه، ترك الزوجة طالقاً في محلها. هل تزوجه مع نية الفراق بعد مدة يجعل نكاحه نكاح متعة فيكون باطلاً، أم لا ؟ فكان جوابنا: أنَّه نكاح صحيح، و لايكون متعةً إلا بالتصريح بشرط الأجل عند عامة العلماء، إلا الأوزاعي فأبطله، و نقل كلامه هذا - الحافظ - ابن حجر في فتح الباري، و لم يتعقبه بشيء، وعن مالك - رحمه الله - أنه قال: «ليس هذا من الجميل ولا من أخلاق الناس».

وأفتى بصحة هذا النكاح - سماحة الشيخ - عبد العزيز بن باز - رحمه الله -، فقال: « أما الزواج بنية الطلاق»، ففيه خلاف بين العلماء، منهم من كره ذلك، كالأوزاعي - رحمه الله - وجماعة، و قالوا: إنه يشبه المتعة، فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم. وذهب - الأكثرون من أهل العلم - كما قال - الموفق - ابن قدامة - رحمه الله - في المغني، إلى جواز ذلك، إذا كانت النية بينه و بين ربه فقط، و ليس بشرط، كأن يسافر للدارسة، أو أعمال أخرى، و خاف على نفسه فله أن يتزوج، و لو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته، و هذا هو الأرجح، إذا كان ذلك بينه و بين ربه فقط من دون مشارطة، ولا إعلام للزوجة، ولا وليها، بل بينه و بين الله.. أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة، أو لكونه سفيرا، أو لأسباب أخرى، تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار، فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع، كما تقدم إذا احتاج إلى الزواج خوفاً على نفسه. و لكن ترك هذه النية أولى، احتياطاً للدين، و خروجاً من خلاف العلماء، و لأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية؛ لأن الزوج ليس ممنوعاً من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك، و لو لم ينوه عند النكاح .

يتبين مما سبق، أن حجة الجمهور في إجازتهم لمسألة « النكاح بنية الطلاق »، أنه: قابل في الأصل للاستمرار والديمومة، إذا أراد الزوج ذلك، لأمور وجدها في زوجته، إما لحسن خلقها، أو لصفات كريمة ظهرت عليها، أو حصول الحمل. مع ملاحظة : أنه مقيد بمن كان في بلد الغربة لدراسة، أو تجارة، أو علاج، ونحو ذلك، وحاصرته الفتن كواقع الطلاب المبتعثين، والشباب المغتربين، لا لأجل أن يسافر؛ ليشبع شهوته الجنسية، ويفض بكارة أنثى، أو أكثر، ثم يعود لبلده. فليست الفتوى إذن، لمن يتقصد السفر من أجل الزواج، ولم يجوزوه بما هو حاصل اليوم. فما سبق من فتاوى، كان يمثل مخرجا، لمن احتاج إليه وفق ظروف زمانية ومكانية، ووفق مناسبات معينة. أما أن تطبق - تلك الفتاوى - على إطلاقها، بما هو حاصل اليوم، فهذا - بلا شك - مفتاح فساد عريض لباب يصعب سده، وخفر للذمم، ونقض للعهود، وتشويه للإسلام، فالإسلام - للأسف - شوه بأفعال وأخلاق أهله، أكثر من أعدائه. ورحم الله - الإمام - القرافي، حين نبه في كتابه الفروق 3-162 على خطر نقل كلام الفقهاء دون استيعاب للسياق الذي جاء فيه، وأن هذا المعنى: قد غفل عنه كثير من الفقهاء، ووجدوا الأئمة الأول قد أفتوا بفتاوى؛ بناء على عوائد لهم، وسطروها في كتبهم بناء على عوائدهم، ثم المتأخرون وجدوا تلك الفتاوى فأفتوا بها، وقد زالت تلك العوائد، فكانوا مخطئين خارقين للإجماع».

إن العمر الزمني القصير لمثل هذا الزواج، يولد نوعا من التفكك الأسري. وتنعكس آثاره السيئة على المجتمع - بشكل عام -، وعلى المرأة - بشكل خاص -؛ لتتحول بعد ذلك إلى سلسلة من الأحداث المؤلمة. وتأمل معي كيف استنبط - سماحة الشيخ - محمد بن عثيمين - رحمه الله - تلك المقاصد، حين قال: « النكاح بنية الطلاق»، لا يخلو من حالين: إما أن يشترط في العقد، بأنه يتزوجها لمدة شهر، أو سنة، أو حتى تنتهي دراسته ؛ فهذا نكاح متعة وهو حرام. وإما أن ينوي ذلك بدون أن يشترطه، فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه حرام، وأن العقد فاسد ؛ لأنهم يقولون : إن المنوي كالمشروط ؛ لقول النبي - عليه الصلاة والسلام -: {إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى}، ولأن الرجل لو تزوج امرأة من شخص طلقها ثلاثًا، من أجل أن يُحلّها له ثم يطلقها : فإن النكاح فاسد، وإن كان ذلك بغير شرط ؛ لأن المنوي كالمشروط. فإذا كانت نية التحليل تفسد العقد، فكذلك نية المتعة تفسد العقد. هذا هو قول الحنابلة. والقول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة: إنه يصح أن يتزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها؛ إذا فارق البلد - كهؤلاء الغرباء الذين يذهبون إلى الدراسة، ونحو ذلك - قالوا: لأن هذا لم يشترط، والفرق بينه وبين المتعة: أن المتعة إذا تم الأجل حصل الفراق، شاء الزوج أم أبى، بخلاف هذا، فإنه يمكن أن يرغب في الزوجة وتبقى عنده. وهذا أحد القولين لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. وعندي، أن هذا صحيح ليس بمتعة ؛ لأنه لا ينطبق عليه تعريف المتعة ؛ لكنه محرَّم من جهة، أنه غش للزوجة وأهلها، وقد حرم النبي - عليه الصلاة والسلام - الغش والخداع، فإن الزوجة لو علمت بأن هذا الرجل لا يريد أن يتزوجها إلا لهذه المدة ما تزوجته، وكذلك أهلها. كما أنه هو لا يرضى أن يزوج ابنته شخصا، في نيته أن يطلقها إذا انتهت حاجته منها، فكيف يرضى لنفسه أن يعامل غيره بمثل ما لا يرضاه لنفسه ؟! هذا خلاف الإيمان؛ لقول النبي - عليه الصلاة والسلام -: « لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ». ولأنني سمعت أن بعض الناس، اتخذ من هذا القول ذريعة إلى أمر لا يقول به أحد : وهو أنهم يذهبون إلى البلاد للزواج فقط؛ يذهبون إلى هذه البلاد ليتزوجوا، ثم يبقوا ما شاء الله مع هذه الزوجة التي نوى أن زواجه منها مؤقت، ثم يرجع، فهذا - أيضًا - محظور عظيم في هذه المسألة. فيكون سد الباب فيها أولى ؛ لما فيها من الغش والخداع والتغرير، ولأنها تفتح مثل هذا الباب؛ لأن الناس جهال، وأكثر الناس لا يمنعهم الهوى من تعدي محارم الله .

إن الزواج في شرعنا، شرع لغايات نبيلة، وحكم عظيمة. تحمل في معانيها الحب، والحياة، وتكوين الأسرة. إضافة إلى البعد الإنساني من السكن، والمودة، والرحمة، كما قال تعالى:

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (21) سورة الروم

وهذا النوع من الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر، لما فيه من خداع ولي أمر المرأة، وإفساد علاقة الناس بعضهم ببعض، والاستهانة بالأعراض، والتغرير بفتيات المسلمين. فالبر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. - ولذا - صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الثامنة عشرة، المعقودة في مكة المكرمة، في الفترة من:10- 14-3-1427هـ، « القرار الخامس »، الذي موضوعه « عقود النكاح المستحدثة »، القاضي بمنع الزواج بنية الطلاق. وجاء في قرارات المجمع الفقهي: « الزواج بنية الطلاق»، وهو: زواج توافرت فيه أركان النكاح، وشروطه، وأضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة، كعشرة أيام، أو مجهولة؛ كتعليق الزواج على إتمام دراسته، أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله. وهذا النوع من النكاح، على الرغم من أن جماعة من العلماء أجازوه، إلا أن المجمع يرى منعه؛ لاشتماله على الغش والتدليس. إذ لو علمت المرأة، أو وليها بذلك، لم يقبلا هذا العقد. ولأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة، وأضرار جسيمة تسيء إلى سمعة المسلمين.



drsasq@gmail.com

 


 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد