مونتريال - أوتاوا - ا ف ب :
اعتبرت محكمة استئناف كندية الأربعاء أن بإمكان مدعية المثول أمامها بالنقاب الذي يغطي الجسم والوجه ما عدا العينين ما لم يقدم الطرف الآخر في الدعوى أي المدعى عليه ما يثبت أن ذلك يخل بحسن سير المحاكمة. وقضت محكمة استئناف أونتاريو، التي تقدمت إليها امرأة مسلمة 32 عاماً تتهم عمها وابن عمها بالاعتداء عليها جنسيا عدة مرات بين 1982 و1987 أي عندما كانت في سن السادسة وحتى السادسة عشر، بالإجماع بنقض حكم محكمة أول معتبرة أنه يمكن للمرأة الاحتفاظ بالنقاب طالما تم الالتزام ب»الحياد» في المحكمة. وأوضحت المحكمة أنها استندت في قرارها هذا، الذي يعد سابقة قضائية، إلى الحرص على إتاحة ممارسة العقيدة الدينية، وهو حق دستوري في كندا، مع احترام الإجراءات القضائية وخاصة المتعلقة بالاستجواب المضاد.
من جهة أخرى أعلن القضاء الكندي الأربعاء أنه أطلق بكفالة مصحوبة بشروط سراح رجل كان اعتقل نهاية أغسطس وتتهمه الشرطة بالتخطيط لتنفيذ اعتداءات بالمتفجرات في البلاد مع شريكين له. وكان خورام شير 28 عاماً القاطن في مدينة لندن بمقاطعة اونتاريو (وسط) خضع للاستجواب مع شخصين آخرين في أوتاوا هما هيوا علي زاده ومصباح الدين أحمد بسبب شكوك بارتباطهما بالقاعدة. وقالت الشرطة إن لديها شكوكا مفادها أن المجموعة أعدت هجمات بالمتفجرات بين مطلع شهر سبتمبر 2009 و24 أغسطس 2010.