الجزيرة- الرياض :
يناقش مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» في اجتماع الجمعية غير العادية السابعة والمقرر عقده مساء السبت 27-11-2010 تعديل المادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون النص الحالي فقرة (أ) ويضاف إلى المادة فقرة (ب) والخاصة بإصدار الصكوك والسندات وتنص على مايلي: يجوز للشركة إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول كالسندات أو الصكوك داخل المملكة أو خارجها وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح المرعية. ويجوز للجمعية العامة العادية، بموجب قرار منها، أن تفوض لمجلس الإدارة سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئه مجلس الإدارة من وقت لآخر وكل ذلك في الأوقات والمبالغ والشروط التي يقرها مجلس إدارة الشركة وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها وإذ يدعو مجلس الإدارة المساهمين لحضور الاجتماع يبحث المجلس أيضا الموافقة على قيام الشركة بإصدار أدوات دين قابلة للتداول بما فيها صكوك أو سندات وتفويض مجلس الإدارة وفيما لا يخالف أحكام النظام إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول كالسندات أو الصكوك داخل المملكة أو خارجها وذلك وفقا للأنظمة والقوانين واللوائح المرعية، وقالت الشركة: إن لكل مساهم حائز على (20 سهماً) على الأقل حق حضور اجتماع الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الاجتماع، على أن يرسل أصل التوكيل قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على عنوان الشركة كما أن لكل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته، على أن ينتهي التسجيل قبل بدء اجتماع الجمعية. علماً أن النصاب القانوني لصحة الجمعية هو حضور 50% من رأس المال.