الجزيرة - صالح العيد
أكَّد المتحدث الرسمي لوزارة العمل الأستاذ حطاب بن صالح العنزي أنه بموجب المادة 112 من نظام العمل واستنادًا على اللائحة التنفيذية، فإن إجازة عيد الأضحى المبارك لمنسوبي القطاع الخاص تم تحديدها بأربعة أيام، على أن تبدأ من يوم الوقوف بعرفة، وأن ما نصت عليه هذه المادة يُعدُّ الحد الأدنى الذي لا يجوز انتقاصه، ولكن متى ما تم الاتفاق عليه بين المؤسسة والعاملين لديها على أكثر من ذلك فهو المعتبر.