الجزيرة - الرياض :
أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) أن الجمعية العامة غير العادية وافقت على تعديل المادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون النص الحالي فقرة (أ) ويضاف إلى المادة فقرة (ب) والخاصة بإصدار الصكوك والسندات وتنص على ما يلي: أولاً المادة 15: (ب) يجوز للشركة إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول كالسندات أو الصكوك داخل المملكة أو خارجها وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح المرعية. ويجوز للجمعية العامة العادية، بموجب قرار منها، أن تفوض لمجلس الإدارة سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئه مجلس الإدارة من وقت لآخر وكل ذلك في الأوقات والمبالغ والشروط التي يقرها مجلس إدارة الشركة وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها. وثانياً الموافقة على قيام الشركة بإصدار أدوات دين قابلة للتداول بما فيها الصكوك أو السندات من خلال إصدار واحد أو أكثر أو من خلال برنامج إصدارات، داخل أو خارج المملكة، مباشرة أو غير مباشرة، وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لترتيب وإصدار أدوات الدين هذه بما فيها الصكوك أو السندات وللحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وتحديد أوقات إصدارها، وقيمتها، وحجمها، وشروطها، وأوجه استخدامها، وكيفية سدادها، وأي شروط أو أحكام أخرى، على أن لا تزيد قيمة أي إصدار أو عدة إصدارات من أدوات الدين هذه على الحدود المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين واللوائح المرعية. ولمجلس الإدارة الصلاحية بالدخول في عقود والتزامات مع الآخرين بخصوص هذه الإصدارات بما في ذلك التنازل عن أو رهن لأصول الشركة أو حصصها في شركات أخرى أو ضمان سداد المديونية المستحقة .