Saturday  11/12/2010 Issue 13953

السبت 05 محرم 1432  العدد  13953

ارسل ملاحظاتك حول موقعنا
   
     

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

عزيزتـي الجزيرة

 

الوطن وطننا وحماية ثوابته واجبة علينا جميعاً (1-2)
(تعقيب على مقالة الكاتب محمد آل الشيخ.. ابن مطر ومداخلته في قناة دليل)

رجوع

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فقد كتب الأخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ في زاويته (شيء من) بصحيفة الجزيرة في عدديها: (13944- بتاريخ 26-12) و(13947- بتاريخ 29-12)، وذلك تعليقاً منه على مداخلتي الهاتفية في حلقة (البيان التالي) بقناة (دليل) حول موضوع الفتوى؛ ولمَّا كان موضوع المقالتين يتعلق بأمر مهم جدا، وكنت أنا المعني فيهما، فقد وجدت من واجبي أن أناقش ما ذكر فيهما من قضايا تستحق الذكر والمناقشة، وما عدا ذلك فأتركه لله ثم للتاريخ؛ وقد رأيت أن يكون جوابي في جملة من النقاط، وذلك على النحو التالي:

أولاً: وقفة مع العنوان.

بحق.. أشكر الأخ محمد آل الشيخ على وضع اسم والدي (مطر) - رحمة الله عليه - في العنوان؛ فو الله الذي لا إله إلا هو لقد سررت بذلك كثيرا؛ وأرى أن هذا خير من ذكر اسمي، فذكر أبي التقي الخفي في مثل هذا المقام المشرِّف أحبّ إليَّ، بل قد فتح لي باباً للبر بأبي الذي لا يمكن أن أكتب اسمي دون ذكر اسمه، برّاً به، وحباً له، وتشوقا لذكره؛ فوالدي رحمه الله ليس مجرد أبٍ - على عظم حق هذه المنزلة على الأبناء - بل هو الشيخ القرآني الزاهد العابد الداعية المربي، هو أول مشايخي، وهو شيخ عدد غير قليل من العلماء وطلبة العلم في العالم الإسلامي، والقضاة وأئمة الحرم المكي، وغيرهم من رجالات العلم وقيادات الوظائف العامة في الداخل والخارج؛ فرحمه الله وجعل ما أكتبه في ميزان حسناته، وهو الذي منع أولاده أن يُفرِدوا في ترجمته ولو مقالاً أو بيت شعرٍ طالما نازعت النفس في النطق به.

ثانياً: انطلاقا من مبدأ الحكمة الشرعي، وتمشياً مع الحوار الوطني الذي رسّخه خادم الحرمين الشريفين شفاه الله؛ ولحساسية هذا الموضوع وعلاقته بأنظمة الدولة العليا؛ ولكثرة اللغط الإعلامي فيه؛ ولحماية الدولة من توظيف هذا اللغط توظيفا سيئا من قبل المتطرفين (من الغلاة والجفاة) المشككين في منهجها الإسلامي الأصيل؛ ونظراً لكثرة طرح الأخ محمد للكتابة في هذا الموضوع وغيره من الموضوعات المشابهة في هذه الصحيفة؛ فإنني أدعو الأخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ إلى مناظرة علنية بيني وبينه، تُنقَل على الهواء مباشرة في وسيلة إعلامية محلية، كالقناة الأولى أو القناة الإخبارية أو غيرها من القنوات الرسمية التي تنقل وقائع الحوار الوطني، وأن نتفق على مناقشة الموضوعات انطلاقا من دستورنا ونظامنا الأساسي للحكم، وعلى أن نبتعد فيها عن أي شيء آخر خارج إطار مصلحة هذا الوطن بجميع مكوناته المادية والمعنوية، وثوابته الشرعية النظامية. وربما كان من الأفضل أن يكون الحوار محكّماً من أحد رجالات الحوار الوطني أو هيئة الخبراء، أو حتى بعض أساتذة القانون المشهود لهم بالعلم والموضوعية، وحتى لو داخل فيه قانوني من غير المسلمين من الغربيين.

ثالثاً: جواب ما ورد في المقال من إيرادات:

1- قال الكاتب محمد آل الشيخ: «كيف نفرِّق بين الفتوى الملزمة وغير الملزمة؟».

والجواب عند أهل العلم: أنَّ الفتوى إذا كانت مطابقة للواقع، وعلى مقتضى النص الصحيح الصريح أو الإجماع، فهي ملزمة؛ لأنها حينئذ ليست إلا بيانا للحكم الشرعي، وإن كانت في شكل فتوى؛ فالعبرة بالمضمون لا بالصورة. ومن المعلوم - وأظن الأخ محمد لا يخالفني في ذلك - أنَّ هذا النوع من الأحكام واجب الالتزام في القضايا العامة والخاصة. وقد جاءت النصوص الشرعية بذلك، من مثل قول الله عزَّ وجلَّ: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}؛ ولا شك أنَّ كل الخلق من الثقلين مخاطبون بهذا الخطاب ومحاسبون على مقتضاه؛ لأنَّ هذه قضية من الثوابت ومسألة من مسائل الاتفاق بين علماء الإسلام؛ وهذا ما يؤكده ولاة أمرنا، وهو ما يبينه المخلصون في مناقشة الفكر المنحرف جفاء كان أو غلوا.

2- قال الكاتب محمد آل الشيخ: «الذي أعرفه أن (اختيار) ولي الأمر صاحب البيعة للرأي الفقهي، إذا كان يتعلق بقضية عامة وليست خاصة، يصبح بالضرورة ملزماً للجميع؛ فإذا اتفق معي ابن مطر على هذا الرأي فإن الفتوى (العامة) لا تصبح ملزمة إلا حين يوافق عليها ولي الأمر صاحب البيعة، ويُصدر بها قراراً حكومياً، أما ما عدا ذلك فليست ملزمة لأحد، وبالذات الجهات الحكومية التنفيذية».

والجواب: إضافة إلى ما سبق ذكره في الجواب الأول هو: أنَّ ما تحدث عنه الكاتب محمد آل الشيخ في هذه الفقرة يصدق في الجملة على نوع آخر من الأحكام، وهي الأحكام الاجتهادية، التي للحاكم أن يختار فيها من أقوال العلماء الراسخين ما يحقق المصلحة الشرعية العامة للأمة، دون أن يتضمن ذلك أمراً يعارض الشريعة وضوابطها التي تقتضيها تلك المصلحة.

وفي مداخلتي لم أذكر مثالاً معيناً على هذه القضية؛ لأنني كنت أبيّن قضية كلية؛ فالموضوع ليس هو: هل تعمل المرأة أو لا تعمل؟ لأنََّنا نجدها تعمل في بلادنا - مذ كنا أطفالا - في القطاعين العام، والخاص، وفي أعمال عديدة من أشهرها: التعليم على سبيل المثال. وعملها محسوم في مشروعيته، بمقتضى الأنظمة المرعية والفتاوى الشرعية، وهذا أمر معروف في مجتمعنا قبل غيره.

وإنَّما محل البحث هو: كيف تعمل المرأة؟ وهو الآخر أمر محسوم في محل الإشكال المُثار، بجملة من الأنظمة الخاصة والعامة، والمرجعيات النظامية التي تتفق مع الفتاوى الشرعية الرسمية تماما؛ ومن ذلك على سبيل المثال عدد من الأوامر، منها على سبيل المثال: الأمر التعميمي المؤكَّد لما قبله، الصادر بتوقيع الملك، برقم 2966 وتاريخ 19-9-1404هـ، وهو أمر مسبّب بالتحريم الشرعي من ولي الأمر؛ إضافة إلى عدد غير قليل من القرارات التنفيذية من وزارة الداخلية وغيرها، تنصُّ صراحة على أن تؤدِّيَ المرأة عملَها في مكان منفصل تمامًا عن الرِّجال؛ وهذا يعني أنَّ الاختلاط في مَجال العمل في المؤسَّسات الحكومية وغيرها ممنوع نظامًا؛ وهو ما يتَّفِق مع الفتوى الشرعية الرَّسْمية السابقة، وهو أيضًا ما أكَّدَتْه الفتوى اللاَّحقة الصادرة من اللجنة الدائمة للإفتاء بشأن توظيف الكاشيرات في مكان مُختلط في صورة مُخالفة للأنظمة المرعيَّة؛ وعليه فإنَّ وجود مُخالفات تطبيقيَّة، لا يعني صِحَّة التطبيق ولا نظاميَّتَه، وكذلك وجود تنظيمات أدْنَى لا يُسوِّغ مُخالفة الأنظمة العُلْيا؛ مراعاةً لمبدأ سُموِّ الدُّستور ومبدأ تدَرُّج الأنظمة، ومِن ثَمَّ تكون تلك التنظيمات مَعيبة بعدم الدُّستورية، وهذا ما تكشفه المادَّة السابعة من النظام الأساسي للحكم، التي تنصُّ على أنَّ الكتاب والسنَّة حاكمان على جَميع أنظمة الدولة بما فيها النِّظام الأساسي للحكم ذاته.

وفي هذا المقام أجدني حفياً بالنظام الأساسي للحكم، في مادته السابعة، التي هي نصُّ الشرعية الإسلاميَّة العليا في النِّظام الأساسي للحكم، الذي صاغَتْه مجموعةٌ من الأمراء الحاذقين والعلماء المُحقِّقين، حين كُلِّفَت بصياغته من ولِيِّ الأمر وصاحب الولاية العظمى، تلك المجموعة المعروفة بِمَجموعة العشرة، وهي مَجْموعة متميِّزة بِحَق، فقد كان من أمرائها صاحب السُّموِّ الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز سلمه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز سلمه الله، وكان من علمائها معالي الشيخ الجليل محمد بن إبراهيم بن جبير - رحمه الله -، والشيخ صالح الحصين سلمه الله، وهما من العلماء النَّوادر الذين جَمعوا بين علم الشريعة وعلم القانون؛ ولذلك فلا غرابة أن تكون صياغة النظام الأساسي على هذا النحو من الإحكام السياسي الشرعي، الذي يُعدُّ التعدي عليه تعدِّيًا على شرعيَّة الدَّولة بصفتها دولة إسلامية تَحْكم بشريعة الإسلام، والكتاب والسنة هُما اللَّذان أقسم خادِمُ الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - سلَّمَه الله - على أن يكونا دستورَه في الحكم، وذلك في قسَمِه المشهورِ عند توَلِّيه للمُلْك.

وهذا هو نهج هذه الدولة المباركة منذ نشأتها على يد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله؛ فهو الذي أكَّد هذا الموضوع كثيراً، ومن ذلك قوله موجهاً خطابه للسلطة التنظيمية بوعي الحاكم المؤمن: «وإنَّكم لتعلمون أنَّ أساس حكمنا ونظامنا هو الشرع الإسلامي، وأنتم في تلك الدائرة أحرار في سنّ كل نظام، وإقرار العمل الذي ترونه موافقاً لصالح البلاد، على شرط أن لا يكون مخالفاً للشريعة الإسلامية؛ لأنَّ العمل الذي يخالف الشرع لن يكون مفيداً لأحد، والضرر كلّ الضرر هو السير على غير الأساس الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» (من خطاب الملك عبد العزيز رحمه الله أمام مجلس الشورى بتاريخ 7-3- 1349هـ).

وهذا الثبات الذي قامت عليه هذه الدولة وسارت عليه، وهو الذي حفظها الله به دولةً مسلمةً منيعة، جعلت دستورها القرآن والسنة. ومن المعلوم أنَّ ضمانة التمسك بالكتاب والسنة في هذه البلاد ملوكُها وأمراؤها، الذين أمروا بتطبيقهما، وكلّفوا أهل العلم الموثوقين بالنظر فيما يشكل على الأمة من المسائل وتكوين الرأي الشرعي فيها لولي الأمر؛ فمرجعية فهم النصوص الشرعية على قواعد الاستنباط الشرعي إنَّما هو لعلماء الشريعة (لعلمه الذين يستنبطونه منهم)، ومن لطيف ما يذكر هنا أنَّ نظام هيئة كبار العلماء - الذي هو أحد معالم العناية بهذه المرجعية الشرعية الرسمية - صدر بأمر ملكي لا بمرسوم ملكي؛ والأمر الملكي أعلى أداة من المرسوم كما هو معلوم.

3- ويقول الكاتب محمد آل الشيخ: «أما وصف بعض الأجهزة (الإدارية) بأنها (دينية) فلا غبار عليه في تقديري، فهناك شؤون دينية في وزارة الدفاع، وهناك شؤون دينية في الحرس الوطني، وهناك مناهج دينية في وزارة التربية والتعليم؛ بل إن وزارة الشؤون الإسلامية هي وزارة دينية أيضاً، على اعتبار (أن الدين عند الله الإسلام) في النتيجة. لذلك كان يجب عليه أن يحترز قبل أن يُطلق هذا التعميم الذي لا يمكن قبوله على إطلاقه».

والجواب: أنني أتفق مع الأخ محمد في أنَّ وصف بعض الأجهزة (الإدارية) بأنها (دينية) لا غبار عليه؛ بل قد استخدمه فقهاء السياسة الشرعية؛ فإنَّ علماء السياسة الشرعية قد يطلقون وصف (الديني)، وذلك على سبيل تغليب هذا الجانب الديني فيما له صلة بالعبادات والوظائف الدينية، ووصف الدنيوي فيما يغلب عليه جانب المعاملات والوظائف المصلحية العامة. مع اعتقادهم بأنها كلها محكومة بالدين؛ كما يقال: حق الله وحق العبد أو الآدمي، ومعلوم أن حق العبد هو حق لله، لكن غُلِّب في وصفه جانب حق الآدمي لعلاقة ذلك بالآثار المترتبة على هذا الوصف بالذات، من مثل قولهم: حق الآدمي مبني على المشاحة، ويفرعون على ذلك أحكاماً معروفة لدى علماء الشريعة. فأنا لم أنكر ذلك أصلاً، وعلى هذا فلا حاجة لكل ما ذكر في ذلك.

وإنَّما الذي أنكرته على الأخ هاشم عبده هاشم، هو التقسيم إلى ديني ولا ديني. والفرق بين الوصفين ظاهر. فعبارتي - وكما كتبها الكاتب آل الشيخ - هي التالي: «تقسيم أجهزة الدولة إلى دينية وغير دينية» فكلامي إذن عن تقسيم أجهزة الدولة إلى دينية وغير دينية، التي هي فكرة علمانية المنشأ والفكر، فالذي استنكرته هو جعل الديني في مقابل اللاديني؛ وهو ما يتفق فيه معي الأخ محمد في قوله: «مصطلح (مؤسسة دينية) قد يكتنفه بعض المحاذير التي يطول الحديث فيها على اعتبار أن هذا المصطلح قد يُفهمُ منه أن ثمة مؤسسة (كهنوتية) في بلادنا».. وليس جعل الديني مميزاً عن الدنيوي.

وهذه الملحوظة ذكرتها في المداخلة، وقلتُ إن لدينا مشكلة في فهم المصطلحات. وهذا الخلط الذي نبهت عليه في مداخلتي هو نفسه الخلط الذي يوظفه التكفيريون في تكفيرهم للدولة.

ولهذا لا بد من تحرير المصطلحات الإسلامية في بلادنا الإسلامية، وبيانها بشكل واضح يقطع الطريق على المتربصين بنا، وحتى لا نجعل مكاناً للبس لدى الشباب الذين يجب تحصينهم من الفكر الدخيل، تحقيقا للأمن الفكري في جانبي الغلو والجفاء. ولذلك فإنني أتحفظ على استخدام الكاتب لتعبير (صاحب البيعة)؛ بسبب تضمنها مدلولات تتعارض مع عقيدة أهل السنة والجماعة في وجوب طاعة ولي الأمر (رأس هرم السلطة في الدولة المسلمة)؛ إضافة إلى كونها من المصطلحات المستعملة بكثرة في أدبيات بعض الفرق والمذاهب المخالفة لأهل السنة والجماعة لتضمنها مدلولات تتسق مع مذاهبهم.

4- وقال الكاتب محمد آل الشيخ: «ثم إنَّ مناقشة بعض الكتاب لبعض الآراء الفقهية متأيد بأقوال علماء آخرين معتبرين».

والجواب: أنني لا أظنّ أنَّ أحداً من أهل العلم المعتبرين يجادل في مشروعية مناقشة الآراء الفقهية في دائرة الاعتبار الشرعي وبشرطه، الذي هو: وجود أهلية علمية شرعية لدى الكاتب المناقش، تؤهله للمناقشة العلمية الشرعية، بداية من التصور الصحيح للمسألة محل الرأي المناقش، وتحرير الرأي ذاته، ومروراً بفهم مصطلحات العلوم الشرعية التي ترجع إليها المسألة، والمعرفة لأدلتها المعتبرة مع فهمها وفق أصول الفقه وقواعد الاستنباط الشرعي، وانتهاء بمراعاة أدب الخلاف بين أهل العلم؛ وهذا الشرط - للأسف - بعناصره المذكورة، نادرٌ جداً في كتّاب صحفنا، فعامّتهم ينقلون بعض الآراء ولا يعرفون حدود المسائل ولا الفروق بينها ولا معاني المصطلحات، ولذلك وجدنا هؤلاء لا يفرقون بين الفتاوى الاستثنائية والفتاوى العامة، فنجدهم يتحدثون عن الفتاوى الاستثنائية كما لو كانت أحكاماً عامة. وقد نبّه علماءُ الفروق كالعلامة القرافي إلى أنَّ هذا النوع من المسائل، مما يحرم فيه الحديث لمن لا يعرفه، ويؤكد أنَّ من يفعل ذلك آثم بالإجماع. بل وصل الأمر ببعض هؤلاء الكتّاب إلى إيراد الآثار عن السلف على أنها أحاديث، وإيراد الأحاديث على أنها آيات!

د. سعد بن مطر العتيبي - أستاذ السياسة الشرعية والعلاقات الدولية المساعد بالمعهد العالي للقضاء - الرياض

 

رجوع

حفظ  

 
 
 
للاتصال بنا الأرشيف جوال الجزيرة الإشتراكات الإعلانات مؤسسة الجزيرة