Friday  31/12/2010 Issue 13973

الجمعة 25 محرم 1432  العدد  13973

ارسل ملاحظاتك حول موقعنا
   
     

الأخيرة

متابعة

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

محليــات

 

خلال ندوة (المتقاعدون عطاء بلا حدود)
فاطمة العلي: الموظفة المتوفاة أو المفصولة لعجز صحي تستحق40 % من آخر راتب

رجوع

 

الجزيرة - وسيلة الحلبي

نظمت الغرفة التجارية بالرياض بالتعاون مع القسم النسوي بالمؤسسة العامة للتقاعد ندوة بعنوان (المتقاعدون عطاء بلا حدود) قدمتها مديرة القسم النسائي بالمؤسسة العامة للتقاعد فاطمة العلي التي أوضحت أن السنوات تمر وأن أول ما يتذكر الإنسان فرص النجاح فيها ويزداد عطاء بعد التقاعد، ثم أشارت إلى مدد الخدمة المحتسبة، مبينة أنها المدة الفعلية التي قضيت على مرتبة ثابتة في ميزانية الدولة وتدخل فيها مدة الإعارة والإجازة الدراسية دون مرتب ضمن المدد المحتسبة لغرض التقاعد بعد توافر الشروط النظامية المنصوص عليها وتوريد الحسميات التقاعدية المستحقة عليها، وأضافت العلي أن مدد الخدمة المحتسبة تضم الإجازة العادية والاضطرارية والمرضية وإجازة الأمومة، أما مدد الخدمة غير المحتسبة فهي مدة كف اليد التي تقرر حرمان الموظفة من راتبها، وكسور حرمان الموظفة من راتبها وكسور الشهر في مدة الخدمة ما لم تبلغ 29 يوماً ومدة الغياب دون إجازة ومدة الإجازة دون راتب ومدة الخدمة على بند 105 ثم أشارت إلى المكافأة، حيث يتم استحقاقها لمرة واحدة كما يلي: الخدمة التي لا تقل عن 10 سنوات الراتب الأساسي ضرب 21 ضرب 10% ضرب عدد سنوات الخدمة يساوي المكافأة المستحقة.

وأوضحت فاطمة العلي أما الخدمة التي تبلغ عشر سنوات ولم تبلغ 25 سنة الراتب الأساسي ضرب 12 ضرب 11% ضرب عدد سنوات الخدمة يساوي المكافأة المحتسبة ثم أشارت أنه يتم تسوية استحقاق الموظفة للمعاش حسب إنهاء خدمتها على النحو التالي: عند بلوغ السن النظامية 60 عاماً تستحق معاشاً مهما تكن مدة الخدمة شريطة أن تكون أمضت السنة التجريبية، أما المتوفاة أو المفصولة بسبب العجز الصحي عن العمل بصورة قطعية تستحق معاشا مهما كانت مدة الخدمة نسبة 40% من آخر راتب أساسي عند الوفاة أو العجز أو يتم تسوية استحقاقها عن مدة خدمتها الفعلية، أيهما أكبر المتوفاة أو العاجزة أثناء العمل وبه تستحق معاشا بنسبة 80% من آخر راتب أساسي أو يتم تسوية استحقاقها عن مدة خدمتها الفعلية، أيهما أكبر من انتهت خدمتها لأي سبب كان ولديها 25 سنة فما فوق تستحق معاشاً تقاعدياً، ومن انتهت خدمتها بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سام وبغير سبب تأديبي فتستحق معاشا تقاعدياً متى بلغت خدمتها 15 عاماً على الأقل، أما إذا قلت عن تلك المدة فتستحق مكافأة بنسبة 14% من مرتبها الشهري الأساسي الأخير مضروباً في عدد أشهر الخدمة، أما المحالة للتقاعد بناء على طلبها ولديها خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل عن 20 سنة كاملة بشرط موافقة الجهة التي تملك حق تعيينها تستحق معاشاً بقدر خدمتها، وتتم تسوية المعاش التقاعدي بنسبة جزء من أربعين جزءاً من آخر راتب أساسي عند نهاية الخدمة كما يلي: الراتب الأساسي ضرب عدد سنوات الخدمة المحتسبة.

ثم أشارت إلى العديد من النصائح للمرأة المتقاعدة لتبقى تتمتع بالعطاء مثل اهتمامها بالصحة والرياضة وخدمة المرضى والانضمام للأعمال التطوعية والخيرية لملء الفراغ بما يفيد.

 

رجوع

حفظ  

 
 
 
للاتصال بنا الأرشيف جوال الجزيرة الإشتراكات الإعلانات مؤسسة الجزيرة