جدة - فهد المشهوري:
يواجه رجل أعمال خليجي (كويتي)، إضافة إلى 7 متهمين آخرين، من بينهم قيادي سابق بأمانة جدة متهم بأخذ 5 كيلو ذهب وأربع سيارات رشوة، اليوم الأحد بديوان المظالم جلسة حاسمة على خلفية محاكمات سيول جدة. وقد تضمنت اتهامات المتهمين الضلوع في جريمة الرشوة من خلال تقديمها لقيادي سابق بأمانة جدة بالتزامن مع تعاقدهم مع الأمانة لتنفيذ مشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول.
وتتمحور أبرز التهم الموجَّهة لرجل الأعمال الكويتي، الذي ينتمي لإحدى العوائل التجارية الشهيرة على المستوى العالمي، اتهامه بتقديم 100 ألف ريال لقيادي الأمانة لتسريع المستخلصات المالية لقيمة المشروع الذي تنفذه مؤسسته, فيما يواجه قيادي الأمانة 14 تهمة متعلقة بجرائم الرشوة، اتهم بالاشتراك فيها بالتواطؤ مع المتهمين الستة الآخرين؛ حيث استطاع قيادي الأمانة من خلال مبالغ الرشوة التي تحصل عليها الاشتغال في التجارة بالتزامن مع شرائه 5 كيلو ذهب والمساهمة بها في مصنع للذهب لتشغيلها مقابل حصوله على جزء من إجمالي المبيعات شهرياً، كما حصل على جمس يوكن من المتهم الأول (مالك إحدى شركات المقاولات) لاستعمالها خلال مدة تنفيذ أحد مشروعات صيانة وتحسين شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطات الضخ مقابل عدم تعطيل مستخلصات شركة رجل الأعمال المذكور الخاصة بالمشروع، إضافة إلى اتهامه بالحصول على سيارة أرمادا من شركة أخرى مقابل تمرير المستخلصات الخاصة بتلك الشركة وعدم تعطيلها.
كما اتهم أيضاً بطلب وأخذ سيارة باجيرو، تُقدَّر قيمتها بـ120000 ريال على سبيل الرشوة من مؤسسة مقاولات أخرى مقابل تسهيله مستخلصات المؤسسة بالتزامن مع تنفيذها لأحد المشروعات بكورنيش جدة، إضافة إلى أن اعترافاته أثناء التحقيقات تضمنت استلامه من إحدى الشركات عبر أحد الوافدين ظرفاً بداخله 13000 ريال، ولكي يتنصل الوافد من المسؤولية الجنائية قال إن هذا المبلغ زكاة أموال، وأنه طلب من قيادي الأمانة تسليمه لبعض موظفي الأمانة المعينين على درجات وظيفية متدنية.
الجدير ذكره أن الجلسات الماضية للمتهمين المذكورين شهدت محاولتهم نفي التهمة المنسوبة إليهم، فيما لا يزال المدعي العام لهيئة الرقابة والتحقيق متمسكاً بجميع الاتهامات التي تضمنتها اللائحة، مطالباً بمعاقبتهم وفقاً لنص المادتين (1، 3، 11، 12، 15) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالأمر السامي الكريم رقم م / 36 وتاريخ 29/ 12/ 1412هـ والفقرة رقم (1) من المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ، التي تصل في حالة ثبوتها على المتهمين بالسجن إلى نحو 10 سنوات لكل متهم.