الرياض - سعد العجيبان:
أكد نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة المقرر من قبل مجلس الشورى الأحد الماضي على أنه لا يجوز توظيف العامل غير السعودي للعمل في عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة إلا إذا كانت الوظيفة ذات طبيعة خاصة ولم يوجد سعودي يستطيع أن يؤدي ذلك العمل، كما يجب على كل صاحب عمل ومقاول يقوم بتشغيل وصيانة المرافق العامة ويستخدم عاملاً غير سعودي في وظيفة تحتاج إلى خبرة أو مهارة فنية خاصة أن يعين عاملاً سعودياً يكون ملازماً للعامل غير السعودي، لاكتساب الخبرة والمهارة الفنية المطلوبة لتلك الوظيفة، تمهيداً لتطبيق مبدأ الإحلال لاحقاً.
كما ينص النظام المكون من إحدى وعشرين مادة على إعداد قائمة بالوظائف والمهن المتعذر سعودتها في قطاع تشغيل وصيانة المرافق العامة وتحديث هذه البيانات دورياً، وتصدر التأشيرات والموافقات لاستخدام العمالة غير السعودية لشغل هذه الوظائف، شريطة أن يقدم صاحب العمل أو المقاول برنامجاً زمنياً لسعودة هذه الوظائف.
وبين رئيس اللجنة الخاصة بشأن المشروع الدكتور خضر القرشي أن عقود التشغيل والصيانة في المملكة تقدر تكاليفها المالية بـ 50 مليار ريال سنويا وتبلغ نسبة ما يصرف للعمالة الوافدة 70 % من مخصصاتها بما يقدر بـ 35 مليار ريال.
وأشار د. القرشي إلى أن نسبة العاملين السعوديين في وظائف التشغيل والصيانة يبلغ 10%، مبينا أن استمرار سيطرة العمالة الوافدة علي عقود التشغيل والصيانة سوف يكون لها آثار سلبية في الجانب الاقتصادي والأمني في حال رغبة تلك
العمالة في ترك العمل في المرافق العامة مثل المستشفيات والمطارات ومحطات تحلية المياه وغيرها من المرافق الهامة، موضحا أن برنامج وزارة العمل «نطاقات» و»حافز» لا يتعارضان مع هذا النظام بل يتفقان معه.
وفيما يلي نص النظام :
المادة الأولى:
يسمى هذا النظام، نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة.
المادة الثانية:
يطبق هذا النظام على العاملين على وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة.
المادة الثالثة:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
العاملون: الأشخاص الطبيعيون العاملون في تشغيل وصيانة المرافق العامة.
المرفق العام: الذي تتولاه الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة مباشرة أو تعهد به للأشخاص الطبيعيين أو للأشخاص الاعتباريين كالأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة ويكون ذلك تحت إشراف الدولة بهدف إشباع حاجات ذات نفع عام للمصلحة العامة.
الوزير: وزير العمل.
الوزارة: وزارة العمل.
الوزير المختص: الوزير الذي يقع نشاط المرفق العام من ضمن مسؤوليات وزارته.
مكتب العمل المختص: مكتب العمل الذي يقع في دائرته المرفق العام.
صاحب العمل: يقصد به أي وزارة أو مؤسسة أو هيئة أو شركة مسؤولة عن تشغيل وصيانة مرفق عام.
التوطين: يقصد به شغل الوظيفة بالعامل السعودي سواء بالتعيين ابتداء أو بإحلال العمالة السعودية مكان العمالة غير السعودية.
عقود التشغيل والصيانة: يقصد بها أي عقد يبرمه صاحب العمل مع مؤسسات أو شركات القطاع الخاص يتم بموجبه تشغيل وصيانة مرفق عام كلياً أو جزئياً.
المقاول: المؤسسة أو الشركة التي تقوم بتشغيل وصيانة المرفق العام كلياً أو جزئياً طبقاً لعقد موقع بينها وبين صاحب العمل.
اللائحة: التنفيذية لهذا النظام.
المادة الرابعة:
1- يعتمد المقاول عند إعداده لوظائف عقود التشغيل والصيانة على دليل التصنيف والتوظيف المهني لوظائف عقود التشغيل ودليل عام 1418هـ، الصادر عن مجلس القوى العاملة، أو أية نسخة لاحقة منه معدلة ومعتمدة من الجهات ذات الاختصاص.
2- تقوم وزارة العمل بالآتي:
أ - استحداث قاعدة للمعلومات تحتوي على بيانات القوى العاملة من المواطنين السعوديين الباحثين عن العمل تكون متاحة لاطلاع المقاولين وصاحب العمل.
ب - حصر الوظائف التي يمكن توطينها بالاستبدال أو الإحلال في قطاع التشغيل والصيانة في المرافق العامة.
ج - تحديد رواتب ومزايا عادلة لهذه الوظائف بما يتناسب مع مؤهلات الموظفين السعوديين وتضمينها في وثائق المنافسات على عقود التشغيل والصيانة.
المادة الخامسة:
لا يجوز للمقاول توظيف العاملين غير السعوديين لتنفيذ عقود التشغيل والصيانة متى ما وجد العامل السعودي لشغل الوظيفة طبقاً لبيانات الوزارة.
المادة السادسة:
يقدم طلب توظيف العامل غير السعودي (لمكتب العمل المختص) من قبل المقاول وذلك بغرض الحصول على إذن العمل بموجب نموذج معد خصيصاً لذلك.
المادة السابعة:
لا يجوز توظيف العامل غير السعودي للعمل في عقود التشغيل والصيانة إلا إذا كانت الوظيفة ذات طبيعة خاصة أو تحتاج إلى خبرة أو مهارة فنية خاصة ولم يوجد سعودي يستطيع أن يؤدي ذلك العمل طبقاً لقاعدة معلومات الوزارة.
المادة الثامنة:
يكون إذن العمل سارياً لمدة سنتين قابلة للتجديد، وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل، وتحدد اللائحة شروط وإجراءات تجديده وإلغائه.
المادة التاسعة:
1- تقوم الوزارة بإعداد عقد نموذجي موحد لتوظيف السعوديين في وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة يوضح التزامات وحقوق وواجبات العامل السعودي والمقاول، وعلى أن ينص فيه بوضوح على ألا يقل مرتّب العامل السعودي ومزاياه عن تلك المقدمة من قبل صاحب العمل الأصلي لموظفيه السعوديين الذين يقومون بنفس العمل أو بعمل مماثل.
2- بعد صدور إذن العمل بتوظيف العامل غير السعودي يلتزم المقاول بتحرير عقد عمل محدد المدة وفقاً لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية على أن يتضمن العقد التزام طرفيه بتدريب العامل السعودي طبقاً لأحكام هذا النظام.
المادة العاشرة:
مع مراعاة ما يوجبه نظام العمل من أحكام وشروط بشأن استقالة العامل السعودي ونقل خدمات العمالة الوافدة، يراعى ما يأتي:
1- لا يجوز للعامل غير السعودي المستخدم في عقود الصيانة والتشغيل في المرافق العامة نقل خدماته لمقاول آخر أو صاحب عمل آخر ما لم يتم تأهيل العامل السعودي الملازم له في الوظيفة التي يشغلها، إذا كان العمل لا يزال بحاجة لتلك الوظيفة.
2- يجوز للمقاول الامتناع عن إخلاء طرف الموظف السعودي حتّى يقضي في العمل مدّة تساوي فترة التدريب التي قضاها مع المقاول.
المادة الحادية عشرة:
1 - يجب على كل صاحب عمل ومقاول يقوم بتشغيل وصيانة المرافق العامة ويستخدم عاملاً غير سعودي في وظيفة تحتاج إلى خبرة أو مهارة فنية خاصة أن يعين عاملاً سعودياً يكون ملازماً لغير السعودي، لاكتساب الخبرة والمهارة الفنية المطلوبة لتلك الوظيفة، تمهيداً لتطبيق مبدأ الإحلال لاحقاً وفقاً للآلية التي تتناسب وطبيعة الوظيفة وتحدد اللائحة شروط وضوابط الاستبداد والإحلال.
2 - تقوم وزارة المالية باعتماد تكاليف رواتب ومزايا العاملين السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم على رأس العمل ضمن تكاليف عقود التشغيل والصيانة في ميزانيات الجهات الحكومية.
3 - مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بتوفير الدعم المالي للسعودة التي تتم بإحلال الملازم السعودي محل غير السعودي وطبقاً لنظامه.
4 - تقوم الوزارة بالآتي:
أ - تحديث قائمة الوظائف والمهن التي يجب توظيف السعوديين فيها منذ بداية أي مشروع للتشغيل والصيانة في المرافق العامة وتبذل جهود فعالة من قبل الوزارة وصاحب العمل والمقاول للإعلان عن هذه الوظائف للسعوديين بالتنسيق مع الوزارة.
ب - تقوم الوزارة دورياً بإعداد قائمة بالوظائف والمهن المتعذر سعودتها في قطاع تشغيل وصيانة المرافق العامة، وتصدر التأشيرات والموافقات لاستخدام العمالة غير السعودية لشغل هذه الوظائف، شريطة أن يقدم صاحب العمل أو المقاول برنامجاً زمنياً لسعودة هذه الوظائف بالتنسيق مع الوزارة.
ج - التنسيق مع أصحاب العمل والمؤسسات التعليمية والتدريبية لتوفير الكوادر السعودية للوظائف والمهن التي يحتاجها قطاع التشغيل والصيانة في المرافق العامة.
د - إعداد سلم وظيفي -كادر- إرشادي برواتب ومزايا الوظائف والمهن في الفقرة (أ) أعلاه وتحديثه دورياً.
المادة الثانية عشرة:
1 - يقوم صاحب العمل عند إعادة طرح عقود التشغيل والصيانة بإدراج السعوديين العاملين في العقود القائمة ضمن بيانات المنافسة بما يضمن استمرارهم في العمل وانتقالهم المباشر إلى العقد الجديد مع مراعاة مرتباتهم ومزاياهم وفترة عملهم السابقة وخبراتهم، وتحدد اللائحة آليات ذلك.
2 - عند قيام صاحب العمل بتحويل أسلوب التشغيل والصيانة من تعاقدي إلى ذاتي أو عند خصخصة المرفق فيجب الاحتفاظ بالعمالة السعودية وتصحيح أوضاعهم بما يتلاءم مع وضع التشغيل الجديد.
3 - يتحمل صاحب العمل رواتب الموظفين السعوديين العاملين في التشغيل والصيانة في المرافق العامة أثناء الفترة الانتقالية إن وجدت ما بين انتهاء العقد الحالي وحتى بداية العقد الجديد بحيث لا يكون هناك توقف لرواتبهم بسبب الانتقال من عقد إلى عقد.
4 - وفي كل الأحوال ومع مراعاة ما جاء في (1) و(2) و(3) يجب ألا تقل مرتبات ومزايا السعوديين المعالجة أوضاعهم عما كان يدفع لهم سابقاً، ويجب عدم المساس بالمزايا التي يقررها لصالحهم نظام التأمينات الاجتماعية ولائحته التنفيذية.
المادة الثالثة عشرة:
1 - يتم تنفيذ العمل في عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة من قبل المقاول بعمالة سعودية دائمة - بقدر الإمكان- ومن يتم ترشيحهم من قبل وزارة العمل وممن يتقدم مباشرة للمقاول من طالبي العمل من السعوديين المؤهلين أكاديمياً أو عملياً.
2 - تحدد اللائحة آليات وشروط وضوابط تعيين وترقية وفصل العمالة السعودية في عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة.
المادة الحادية والعشرون:
ينشر هذا النظام في الصحيفة الرسمية ويعمل به بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشره.