الدمام - فايز المزروعي:
حسمت إدارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية الجدل الحاصل بين المعلمين والمعلمات حول بداية الإجازة الاضطرارية ونهايتها، والتي اختلف فيها البعض في ان تكون خلال العام الدراسي أو العام المالي الواحد.
وأوضحت الإدارة في تعميم لها أنه نظرا لكثرة الاستفسارات الواردة إليها من المعلمين والمعلمات عن بداية التاريخ المحدد للعمل بالإجازة الاضطرارية للعام الدراسي 1433-1434، فإن المادة العاشرة من لائحة الإجازات نصت على أنه يجوز للموظف بعد موافقة رئيسة أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة أيام خلال السنة المالية، حيث يتبين من نص المادة أن حق الموظف في التغيب ليس حقا مطلقا بل هو مقيد بحدود وضوابط معينة.
وبينت الإدارة في التعميم ذاته أن هذه الضوابط تشمل ضرورة حصول الموظف على موافقة رئيسه، إلى جانب وجود أسباب طارئة تدعو إلى التغيب، وإذا كان الأصل في الحصول على الإذن بالتغيب ان يكون مسبقا إلا أنه قد تكون هناك أسباب تحول دون حصول الموظف على الإذن المسبق، إذ إنه في مثل هذه الحالات فإن الموظف عليه أن يبلغ رئيسه المباشر بتغيبه في أقرب فرصة ممكنة، ومع توفر هذين الشرطين فإن الموظف يكون قد تغيب بعذر ويعتبر في إجازة طارئة.
وأكدت إدارة تربية وتعليم الشرقية أن التاريخ المحدد للإجازة الاضطرارية لهذا العام الدراسي 1433-1434 تبدأ اعتبارا من بداية السنة المالية لعام 2012 الموافق ليوم الأحد السابع من شهر صفر للعام الهجري 1433 وينتهي بنهاية دوام الاثنين الثامن عشر من شهر صفر للعام الهجري 1434،مع الأخذ بالاعتبار أن هذه الإجازة تكون كل سنة مالية.