|
الجزيرة - سفر السالم:
أرجأت الدائرة الإدارية الأولى بديوان المظالم قضية حماية المستهلك ضد غرفة الرياض إلى وقت لاحق، بعد تقدم الغرفة بمذكرة جوابية رداً على لائحة الدعوى المقدمة من جمعية حماية المستهلك في وقت سابق.. وقال لـ»الجزيرة» المحامي محمد العريفي الوكيل الشرعي للجمعية أن القاضي استمع خلال الجلسة الثانية لرد الغرفة، حيث اقتصر الرد على نقطتين شكليتين ولم تتطرق للموضوع. وأضاف: إن الغرفة ذكرت عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بالنظر في الدعوى.. أما النقطة الثانية: فذكروا ان رئيس جمعية حماية المستهلك لا يحق له التوكيل ولا التفويض وبذلك تكون الدعوى تقدم بها محامي الجمعية وليس له صفة، مضيفاً بأن الجمعية ردت بشكل مباشر وذلك بحضور نائب رئيس الجمعية ومحامي الجمعية في عدة نقاط وهي أن الرد تم تقديمه باسم نائب رئيس الجمعية والذي نص النظام صراحة على تفويضه من قبل رئيس الجمعية، أما فيما يخص الادعاء بعدم الاختصاص فهو قول غير صحيح إذ نصت الفقرة (ب) من المادة 13 من نظام ديوان المظالم لعام 1428هـ على أنه يعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.. كما تم توضيح أن الفقرة (ب) من المادة 16 من تنظيم جمعية حماية المستهلك الصادر بقرار مجلس الوزارء رقم 3 وتاريخ 12ـ01ـ1429هـ على أحقية رئيس الجمعية (تمثيل الجمعية لدى الجهات الحكومية والقضائية والمنظمات الدولية والمؤسسات والهيئات الأخرى).. يذكر أن القضية المرفوعة من قبل جمعية حماية المستهلك ضد غرفة الرياض كانت بتاريخ 24ـ05ـ1433هـ بسبب عدم سداد المبالغ التي استحقت للجمعية بواقع 10 في المائة من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضها وذلك منذ تاريخ 12ـ1ـ1429هـ.