|
الجزيرة - سعد العجيبان:
يوم المخاض لمشروع نظام المكاتب العقارية.. يوم تناول الاستغلال السيئ لدعم الدولة للدقيق.. يوم الأرباح المضاعفة بتصنيع (المكرونة) بالدقيق المدعوم وتصديرها.. يوم لتجفيف الخبز من (ذات) الدقيق.. وبيعه علفاً للمواشي بسعر أفضل.. يوم وعد لتقديم المستندات والوثائق في رد (لجنة).. يوم حجة قوية.. وأخرى أقوى.. يوم دعوة لممارسة درجة من الضغط والمساءلة لمصلحة الإحصاءات فيما أنجزته من قرارات سابقة للشورى.. يوم للتصويت.. لإقرار (ماض) بحاضر..
يوم يكشف فيه مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن أكثر التقارير ليست كما يجب أن تكون.. وفق قواعد إعداد التقارير الحكومية.. تلك القواعد توجب تضمن التقارير ما هو مخطط له.. وماذا تحقق.. ومقارنة بين المخطط له والمتحقق.. ومبررات لما لم يتحقق..
مشروع نظام المكاتب العقارية.. خضع لدراستين في اللجنة المعنية.. وثالثة في لجنة خاصة.. مشروع نظام بـ 12 مادة يحدد عمولة المكتب العقاري بما لا يزيد على 2.5% في حالة إتمام البيع أو الإيجار.. وتكون العمولة من قيمة إيجار لسنة واحدة فقط.. المكاتب العقارية.. نظامها حققه الشورى في جلسته العادية الخامسة أمس.
فبعد تسع سنوات.. وافق المجلس أمس خلال جلسته العادية الخامسة المنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ على مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية.
والمشروع المرفوع إلى المجلس منذ عام 1425هـ، وتم دراسته من اللجنة المعنية وقدم للمجلس من قبلها مرتين في عام 1427هـ وعام 1433هـ، ليحال بعدها للجنة خاصة، والتي قدمته في محرم 1434هـ، ويعاد إليها لتقدمه في شهر ربيع الآخر لذات العام. وحدد مشروع النظام الواقع في 12 مادة عمولة المكتب العقاري بما لا يزيد على 2.5% في حالة إتمام البيع أو الإيجار، وتكون هذه العمولة من قيمة إيجار سنة واحدة، حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى.
كما حدد مشروع النظام أعمال المكاتب العقارية في تقديم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير وكذلك إدارة الأملاك العقارية والتقييم العقاري، ويكون تقديم تلك الخدمات بموجب ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، على أن يكون تقديم خدمة التقييم العقاري بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك وفق نظام المقيمين المعتمدين.
وألزم مشروع النظام المكاتب العقارية بنماذج عقود الإيجار الموحدة التي تضعها وزارة التجارة والصناعة تبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم والمعلومات والبيانات الخاصة بهم، كما ألزمت المكاتب بالاحتفاظ بسجلات مكتملة لعمليات التأجير والبيع والتقييم التي قام بها المكتب مدة عشر سنوات.
وأكد مشروع النظام على أن تكون ممارسة أعمال المكاتب العقارية وفقاً لمعايير وأخلاقيات المهنة وعلى أصحاب المكاتب العقارية والممارسين فيها العمل وفقاً لقواعد ومقتضيات العمل المهني السليم وأن يبذلوا العناية الواجبة في ممارستهم لمهنتهم بما في ذلك الالتزام بمعايير الإفصاح وتحري الدقة وأن تكون المعلومات المقدمة للمتعاملين معهم صحيحة ودقيقة.
تقرير مؤسسة الصوامع
تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1432- 1433هـ حظي بتفاعل من أعضاء المجلس، لاسيما في أعقاب التوصية الوحيدة التي خرجت بها اللجنة التي دعت فيها المؤسسة إلى إنهاء إجراءات إعادة هيكلتها وتجهيزها للتخصيص وفقاً لقرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 510/م/32 وتاريخ 15/9/1432هـ.
القيمة الاقتصادية
ذلك ما أبدته عدد من المداخلات، بدءا بتساؤل عضو المجلس أ. عبدالرحمن الراشد عن القيمة الاقتصادية لمؤسسة الصوامع والغلال.. مرجعاً ذلك إلى عدم تضمن التقرير لإيراداتها.
تخصيص المدعوم!!
وفي منحى مختلف طالب الراشد بإيضاح مسألة التخصيص، وما إذا كانت متعلقة بنقل الأمور اللوجستية التي تقوم بها المؤسسة من عمليات مطاحن الدقيق وتوزيعه في مختلف المناطق وإسناد ذلك للقطاع الخاص، وقال إن المعروف أن المؤسسة تقوم باستيراد الدقيق بسعر أعلى مما يتم بيعه به.. بما يعكس الدعم الحكومي له.. فكيف تخصص منشأة يعتمد معظم إيرادها على الدعم الحكومي!!
إعادة الهيكلة
وفي اتجاه آخر علق العضو الدكتور محمد آل ناجي بأن التقرير لم يوضح أن المؤسسة تتوانى في إعادة هيكلتها.. وإنما ورد على أنها تنتظر رد المجلس الاقتصادي الأعلى على البرنامج التنفيذي المرسل منذ تاريخ 2/3/1433هـ، وهي بانتظار الملاحظات على هذا الخطاب حتى تبدأ في إجراءات إعادة الهيكلة.. متسائلا عن توصية اللجنة الموجهة للمؤسسة والمطالبة لها بإنهاء إجراءات إعادة هيكلتها وتجهيزها للتخصيص!!..
استغلال سيئ لدعم الدقيق
ومضى دكتور آل ناجي في هم لا يقل أهمية عن كثير من الهموم، فسلط الضوء على الاستغلال السيئ لدعم الدولة للدقيق، مؤكدا أن الدولة تدعم أكثر من 70% من السعر الحقيقي للدقيق مما يعد عاملا مهما في استقرار هذه السلعة الحيوية.. إلا أن هذا الدعم يتم استغلاله بطريقة غير مناسبة.. حيث تقوم بعض المخابز بتجفيف الخبز وبيعه كعلف للمواشي... فالمؤسسة بشراء أفضل أنواع الحبوب.. وجزء كبير منها يتم استغلاله بشكل سيئ، أو يتم بيعه كعلف للمواشي.. كونه يدر أرباحاً أكبر.. قد تصل إلى عشرة أضعاف قيمتها الحقيقية.
ربح مضاعف
وتناول دكتور آل ناجي قيام بعض المصانع بإنتاج المعجنات والمكرونة وغيرها من الدقيق المدعوم من الدولة وتعيد تصديرها بربح يصل إلى عشرات الأضعاف.. مبديا استغرابه من عدم تطرق المؤسسة في تقريرها الحالي إلى الصعوبات التي تواجهها في استغلال الدقيق بشكل سيئ.. كما أنها لم تقم بالتنسيق مع جهات أخرى للحد من هذه المشكلة.
ضمانات عدم تأثر التوظيف
العضو دكتور فاطمة القرني.. تناولت ما أشارت إليه المؤسسة في تقريرها من صعوبة المحافظة على موظفيها من ذوي الخبرة.. وكذلك خريجو برامج التدريب وذلك لقصور في الجوانب المالية لديها.. مستشهدة لما أورده التقرير بأن موظفي المؤسسة العاملين بنظام الورديات محرومون من الحوافز المشجعة بما في ذلك التأمين الطبي وبدل طبيعة العمل.
ودعت اللجنة إلى إدراج توصيات أخرى تؤكد على ألا يؤدي تخصيص المؤسسة إلى الإضرار ببعض منسوبيها جوراً على بعض الحقوق أو تسريحاً كما حدث في قطاعات أخرى تم تخصيصها.
نسبة البعثات.. صفر%
من جانبها ركزت الدكتورة فدوى أبو مريفة على ما ورد في التقرير بشأن التطوير الإداري والتدريب.. إذ بلغ عدد المنح الدراسية والبعثات لحملة البكالوريوس هو (صفر) مما يعكس افتقار المؤسسة للتدريب وابتعاث الشباب السعودي من خريجي الجامعات والكليات للتدريب والابتعاث بهدف رفع مستوى القوى العاملة الوطنية وإحلالها محل العمالة الوافدة.. مطالبة اللجنة بتبني توصية في هذا الشأن.
توظيف نسائي
وتناولت دكتور فدوى أبو مريفة عدم سعودة بعض الوظائف المهنية والفنية بنسبة كاملة (100%)، ورأت إمكانية رفع نسبة السعودة في هذا التصنيف الوظيفي لفتح المجال أمام المواطنات لشغل بعض منها لاسيما وأن نسبة الوظائف النسوية في المؤسسة هي (صفر).. مطالبة بإدراج اللجنة لتوصية في هذا الجانب، وأضافت أن اللجنة أغفلت ما ورد في تقرير المؤسسة من تعثر بعض المشاريع.
الرد بالمستندات
إثر تلك المداخلات المركزة، طالب رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي بمنح لجنته فرصة للرد على ملاحظات الأعضاء بالوثائق والمستندات في جلسة قادمة، وفي إشارة نادرة حملتها عبارة (بالوثائق والمستندات).. عكست بأن اللجنة لديها ما هو كفيل بدعم ما رأته وأوصت به لتتكئ عليه بهذا الثقل.
تقرير مصلحة الإحصاءات
وفي شأن آخر.. لم تخل مناقشة تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1432- 1433هـ من ملاحظات ذات ثقل نوعي من الأعضاء، أمام الخمس توصيات التي خرجت بها اللجنة في هذا الشأن والتي دعت إلى تشكيل لجنة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية لتحوير المسميات الوظيفية ومزاياها حسب احتياج مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات والعمل على توفير تلك الوظائف.
كما أوصت اللجنة بقيام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بالتنسيق مع وزارة الإعلام بإعداد برامج توعوية لنشر الوعي بين المواطنين بأهمية الإحصاء، إضافة إلى قيامها بإجراء دراسة لأوجه النقص في مراكز ووحدات الإحصاء الأقل كفاءة في الأجهزة الحكومية وفق متطلبات المصلحة من الإحصاءات والمعلومات وتزويد تلك الجهات بالنتائج التي تتوصل إليها، والتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لإعداد برامج للتخصصات الإحصائية والمعلوماتية التي تحتاج إليها المصلحة ومراكز ووحدات الإحصاء في الأجهزة الحكومية لسد الاحتياج من المتخصصين في هذه المجالات، وقيام المصلحة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي بمراجعة منهجية ومجموعة السلع والخدمات وأوزانها في مؤشر التضخم وكذلك منهجية قياس الناتج والدخل المحلي بالقيمة الاسمية والحقيقية.
تحوير الوظائف بالمدنية
بنقطة نظام استبق العضو دكتور سعد مارق المداخلات.. حين رأى أن التوصية الأولى للجنة تتعارض مع نظام نافذ للخدمة المدنية ومع لوائحه التنفيذية.
وأرجع دكتور مارق ذلك التعارض إلى ما دعت إليه التوصية بتشكيل لجنة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية لتحوير المسميات الوظيفية.. بينما نص نظام الخدمة المدنية على تشكيل لجنة دائمة لتحوير وظائف سلم رواتب الموظفين العام.. ومقرها في الوزارة وتشارك في عضويتها وزارة المالية والخدمة المدنية والجهة صاحبة الحاجة.
ومضى دكتور مارق في القول إن هناك نظاما نافذا يعالج مشكلة تحوير الوظائف وهذه التوصية تتعارض مع هذا النظام.
تكرار
اللجنة لم تدرس الموضوع جيداً.. ذلك ما أكده العضو الدكتور سلطان السلطان.. متكئا على ما أورده تقرير اللجنة بعدم توافر خرائط رقمية، بينما جاءت تأكيداته بتوافرها وبدقة وضوح عالية، إلا أن عملية الربط بين مصلحة الإحصاءات العامة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.. وخرائط الأساس في البلديات.. وبذلك تكون اللجنة لم تدرس التقرير جيداً.. بل كررت ما ورد في تقرير المصلحة.
لا نتيجة
وفي منحى مشابه قال العضو الشيخ عازب آل مسبل إن المطلع على التقرير لا يجد فيه ما يمكن أن يخرج به كنتيجة.. فالمصلحة تعتبر المرجع الإحصائي الوحيد في المملكة بموجب نظام تكوينها.. كما أنها مرتبطة بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وليس لها خدمات مباشرة مع المواطنين، وإنما هي تضمن من جميع الجهات الحكومية العمل بروح التنسيق لتحقيق أولويات السياسات التنموية المحددة وفق الإرادات العامة للدولة.
إعلان المؤشرات
ومضى الشيخ آل مسبل في القول إن هذا الجهاز يقوم بجمع المعلومات والإحصاءات العامة لمكونات الاقتصاد والتنمية في المملكة ويقوم بتحليلها ليحصل على المؤشرات التي تعتبر أساسا لوضع خطط التنمية وتقدير الميزانيات اللازمة للتنفيذ.. وعليها تصدر الميزانية العامة للدولة. وتساءل عن الجهة التي من الممكن أن تقوم بدور المتابع لما تحقق من نتائج وبحوث وقياس لمعدلات كالبطالة أو كارتفاع الأسعار لبعض المواد الاستهلاكية.. وما هو التقييس الفعلي الذي يمكن الاستفادة منه للباحث عن إصدارات المعلومات والمؤشرات المستقبلية.
وطالب بضرورة إعلان المؤشرات التي تصل إليها مصلحة الإحصاءات.. ليبنى عليها مستقبل المملكة في جميع الجوانب الاقتصادية والأمنية وغيرها.
تقرير غير مقنع
عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي وافقت في رؤيتها زملاءها من الأعضاء الذين رأوا فرصة لتطوير الدور الذي تقوم به المصلحة.
وبيّنت الدكتورة حنان الأحمدي أن التقرير لم يكن مقنعاً بأن المصلحة تضطلع بمهامها بالشكل المطلوب.. مستشهدة بما خرج عن مجلس الشورى في عام 1427هـ من قرار نص على ضرورة تطوير آليات الربط بين المصلحة والدوائر الحكومية.. وقرار آخر لاحق بتطوير برنامج إحصائي متكامل لقياس المؤشرات الإحصائية.
قرارات سابقة
ومضت في القول: إن مصلحة الإحصاءات لم تضمن في تقريرها الحالي ما تم حيال القرارات السابقة لمجلس الشورى.. وما هي الخطوات التي اتخذتها في هذا الصدد وما هي الإنجازات التي تحققت ضمن هذا الإطار.. علماً بأن المبرر غير موجود.
الوعي ليس كافياً
وكان لنقص الوعي وقفة للدكتورة حنان الأحمدي، فوفقا لما ورد في التقرير بأن المصلحة ترى أن هناك نقصاً في الوعي بأهمية توفير المعلومات والإحصاءات.. فأكدت أن الوعي لا يكفي في هذا الجانب وغيره.. فالكثير يعرف أن السرعة في قيادة السيارة أو قطع الإشارة المرورية خطأ.. ومع ذلك هناك الكثير ممن يمارسون السرعة في القيادة.. ويرتكبون قطع الإشارات المرورية.. مع العلم أن الذي يحد من تلك الممارسات هو العقوبات والأنظمة.. وكذلك نظام الإحصاءات العامة أعطى المصلحة صلاحية للتعامل بحزم ولتعزيز الالتزام سواء لدى الأفراد أو المؤسسات بالتعاون معها وتوفير المعلومات المطلوبة.. كما أن نظامها يتضمن عقوبات في ذلك الصدد.
ضغط ومساءلة
ورأت دكتور حنان الأحمدي أنه ليس هناك ما يمنع المصلحة من أن تكون مبادرة لتطبيق قرارات مجلس الشورى وأن تسعى لتفعيل دورها كمركز وطني للمعلومات الضرورية لعمليات التخطيط التنموي.. وكذلك دورها للتحول نحو المعلوماتية.. في ظل غياب ما حققته من إنجازات في هذا الجانب بالتعاون مع برنامج (يسِّر).. وكذلك ما حققته من إنجازات في تأسيس قاعدة معلوماتية تربطها في الجهات الحكومية.. ودعت إلى الاهتمام بإيجاد درجة من الضغط والمساءلة للمصلحة فيما أنجزته في هذه الجوانب.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملحوظات وذلك في جلسة قادمة.
تقرير مؤسسة الموانئ
من جهة أخرى استمع إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1432- 1433هـ، حيث أوصت اللجنة بدراسة تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى شركة أو شركات تملكها الدولة بالكامل، وقيام المؤسسة العامة للموانئ بالتعامل مع تغيرات وازدياد الواردات إلى موانئ المملكة بحلول سريعة ومتوسطة المدى، وتحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس موانئ وإعطائها صلاحيات أكبر لإدارة الموانئ. وأكد عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم على التحسن الملحوظ في أداء المؤسسة من واقع التقرير المقدم للمناقشة، في حين قال أحد الأعضاء إن المؤسسة قد تجاوزت مؤشرات الإنجاز المستهدفة في خطتها، ولاحظ أن اللجنة قد دعت في إحدى توصياتها إلى دراسة تحويل المؤسسة إلى شركة أو شركات تملكها الدولة وقال «إن التخصيص ينبع من حاجة اقتصادية وليس سبيلاً لتحسين الأداء فقط».
في حين أكدت العضو الدكتورة حياة سندي على ضرورة ألا تتم إعادة الهيكلة أو التخصيص إلا بناءً على دراسات مستفيضة للواقع الحالي للمؤسسة وما هو مأمول منها حال التخصيص وخططها المستقبلية في هذا المجال.
وأيد أحد الأعضاء توصية اللجنة التي طالبت فيها بتخصيص أعمال المؤسسة وقال إن تشغيل الموانئ وإدارتها عمل مرتبط بالقطاع الخاص مقترحاً أن يتم التوسع في إنشاء الموانئ وتوسعة القائم منها حالياً نظراً للموقع الجغرافي المتميز للمملكة مما سيعود بالأثر الاقتصادي الإيجابي على عمليات إعادة التصدير.
لكن أحد الأعضاء تساءل عن أهمية التخصيص في الوقت الحالي وقال «هل المقصود من المطالبة بدراسة تخصيص المؤسسة لتحسين أدائها العملي أو لتحسين إيراداتها».
ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة تتبع تأخر البضائع، وسلبيات التخليص الجمركي وتحديد مسؤولية الجهات التي تتشارك في هذا الموضوع والقضاء على مثل هذه السلبية التي تنعكس على الاقتصاد بشكل عام.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها على ملحوظات الأعضاء في جلسة مقبلة.
تقرير وزارة الشؤون الإسلامية
وفي جانب آخر استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1432- 1433هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وقد وافق المجلس على اعتماد المبالغ المطلوبة لبناء المساجد وترميمها وصيانتها ونظافتها في ميزانية الوزارة وفق ما ورد في خطة التنمية التاسعة، وعلى اعتماد وظائف الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد وفق الاحتياج الوارد في تقرير الوزارة الحالي.
***
مواد مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية
المادة الأولى
مكاتب العقار هي تلك التي تقدم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير وكذلك إدارة الأملاك العقارية والتقييم العقاري.
المادة الثانية
يكون تقديم الخدمات العقارية - وفقاً لم ورد في المادة الأولى من هذا النظام- من مكاتب العقار بموجب ترخيص يمنح لها من وزارة التجارة والصناعة بممارسة النشاط العقاري ويتم تقديم خدمة التقييم العقاري بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك وفق نظام المقيمين المعتمدين.
المادة الثالثة
يشترط لممارسة أعمال المكاتب العقارية ما يلي:
1- الحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط العقاري.
2- أن يمارس النشاط صاحب المكتب أو مديره السعودي.
3- ألا يكون صاحب المكتب قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
المادة الرابعة
يحظر على أي مكتب عقاري ما يلي:
أ- أن يمارس في مقر المكتب أي نشاط آخر سوى نشاطه العقاري.
ب- بيع أو إيجار أو إدارة أي عقار إلا بعد اطلاعه على أصل الصك الشرعي الخاص بالعقار، واحتفاظه بصورة منه.
المادة الخامسة
تبرم العقود على المطبوعات الخاصة بالمكتب العقاري، ويبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك.
المادة السادسة
1- تلتزم المكاتب العقارية بنماذج عقود الإيجار الموحد التي تضعها وزارة التجارة والصناعة وتبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم والمعلومات والبيانات الخاصة بهم.
2- يجب على المكاتب العقارية الربط آلياً بالجهة الأمنية المختصة، وفي حالة تعذر ذلك تزود الجهة الأمنية بنسخة من كل عقد يبرمه المكتب، وفقاً للآلية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزارة الداخلية.
3- يجب على المكاتب العقارية الربط بسجل موحد لدى الجهة المشرفة في وزارة التجارة والصناعة لتسجيل جميع الأنشطة التي تقوم بها المكاتب أولاً بأول.
4- على المكاتب العقارية الاحتفاظ بسجلات مكتملة لعمليات التأجير والبيع والتقييم التي قام بها المكتب مدة عشر سنوات.
المادة السابعة
تكون عمولة المكتب العقاري بما لا يزيد على 2.5% في حالة إتمام البيع أو الإيجار، وتكون هذه العمولة من قيمة إيجار سنة واحدة، حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى.
المادة الثامنة
تكون ممارسة أعمال المكاتب العقارية وفقاً لمعايير وأخلاقيات المهنة، وعلى أصحاب المكاتب العقارية والممارسين فيها العمل وفقاً لقواعد ومقتضيات العمل المهني السليم، وأن يبذلوا العناية الواجبة في ممارستهم لمهنتهم بما في ذلك الالتزام بمعايير الإفصاح وتحري الدقة وأن تكون المعلومات المقدمة للمتعاملين معهم صحيحة ودقيقة.
المادة التاسعة
1- مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد وحق الغير في التعويض، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار، ب- غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، ج- قفل المكتب مدة لا تزيد على سنة، د- سحب الترخيص ومنع المخالف من مزاولة النشاط، وينشر قرار العقوبة في صحيفة محلية على الأقل على نفقة المخالف.
2- يجوز لوزير التجارة والصناعة إيقاف نشاط المكتب إلى حين تصحيح المخالفة.
3- يصدر بهذه العقوبات قرار من وزير التجارة والصناعة، وفيما عدا عقوبة سحب الترخيص يجوز للوزير تفويض صلاحية إيقاع العقوبات لمن يراه.
المادة العاشرة
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة ويكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي.
المادة الحادية عشرة
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية عشرة
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغي قرار مجلس الوزراء رقم 334، 7-3-1398هـ الصادر بالموافقة على لائحة تنظيم المكاتب العقارية.