|
الجزيرة - عبدالرحمن اليوسف:
أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يقضي بتنظيم عمل لجان مراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية , ونص التوجيه على تشكيل اللجان التحضيرية والفرعية في الوزارة وإدارات التربية والتعليم وتحديد مهامها وآليات عملها واعتماد النماذج المنظمة الخاصة بذلك، حيث يتم تشكيل لجنة فرعية مشتركة في كل إدارة تعليمية لاستقبال ومراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية , على أن يصدر قرار تشكيلها من قبل مدير إدارة التربية والتعليم بالمنطقة أو المحافظة، وتقوم اللجنة باستقبال الطلبات وفق النموذج المعتمد لذلك ، ودراسة ومراجعة الطلبات وتدقيقها واستكمال كافة الحقول الواردة بالنموذج ، مع حفظ الوثائق والمستندات المرفقة بالطلبات لدى اللجنة الفرعية , و يتم رفع نماذج الطلبات المكتملة للإدارة العامة للتعليم الأهلي في القطاعين بحسب نوع الطلب (بنين ، بنات) بعد ثلاثة أيام من تاريخ استقبالها مرفقاً بها بيان الخلاصة المعد لذلك, وإيقاف أية زيادات للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية ما لم يصدر قرار اللجنة الرئيسة للرسوم الدراسية باعتمادها ، وتتولى اللجنة الفرعية دراسة التظلم التي قد ترد من قبل أولياء أمور الطلاب والطالبات والبت فيها.
إضافة إلى اللجنة الفرعية يتم تشكيل لجنة تحضيرية بكل قطاع بالوزارة ,يصدر قرار بتشكيلها من قبل نائبي الوزير لشئون البنين والبنات, وتقوم اللجنة التحضيرية باستقبال الطلبات الواردة من إدارات التربية والتعليم ومراجعتها وتدقيقها, وإبداء الرأي بشأن الطلبات بشكل مشترك بين القطاعين وفقاً للمعايير التي حددها النظام، على أن تحفظ الاستمارات الخاصة بالطلبات ومسوغاتها لدى اللجنة التحضيرية للرجوع لها عند الحاجة. كما يتم عرض الطلبات المكتملة على اللجنة الرئيسة لمراجعة الرسوم الدراسية خلال اجتماعاتها الدورية لإقرارها,وإبلاغ إدارات التربية والتعليم والمدارس بقرارات اللجنة حيال الطلبات الواردة بعد اعتمادها من رئيس اللجنة الرئيسة, ودراسة طلبات التظلم الواردة للجنة الرئيسة من اللجان الفرعية بإدارات التربية والتعليم وإبداء المرئيات بشأنها قبل عرضها على اللجنة الرئيسة.
وسيتم تطبيق هذا التنظيم على المدارس الأهلية النهارية والليلية والمدارس الأجنبية . و تنتهي فترة استقبال الطلبات للعام الدراسي الحالي 1433/1434هـ بتاريخ 1/6/1434هـ, على أن يتم رفع طلبات تحديد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية المرخص لها للعام الدراسي 1434/1435هـ للجنة الرئيسة لاعتمادها, وتكون فترة استقبال طلبات التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة الرئيسة.