Al-jazirah daily newspaper

ارسل ملاحظاتك حول موقعناSaturday 11/05/2013 Issue 14835 14835 السبت 01 رجب 1434 العدد

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

متابعة

شملت إعفاءات متعدِّدة للوافدين والمنشآت وتنتهي في 24 شعبان
وزارتا الداخليَّة والعمل تعلنان الضوابط والأحكام الخاصة بالمهلة التصحيحية للمخالفين

رجوع

وزارتا الداخليَّة والعمل تعلنان الضوابط والأحكام الخاصة بالمهلة التصحيحية للمخالفين

الجزيرة - المحليات:

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز- حفظه الله- على التنظيمات المُتَعَلِّقة بفترة المهلة التصحيحية لمخالفي نظامي الإقامة والعمل، وقد دَعَتْ وزارة الداخليَّة ووزارة العمل جميع المنشآت، والأفراد، والعمالة الوافدة إلى المسارعة إلى تصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل قبل نهاية المهلة والمُمتدة حتَّى تاريخ (24 - 8 - 1434هـ الموافق 3 - 7 - 2013م)، كما أكَّدت الوزارتان في الوقت نفسه على أن الجهات المختصة ستبدأ الحملات التفتيشية وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة، وتشمل هذه الضوابط:

إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم وذلك لِمَنْ وقعت مخالفاتهم قبل تاريخ 25 - 5 - 1434هـ الموافق 6 - 4 - 2013م.

وفي حال المغادرة النهائية خلال الفترة التصحيحية يتم الإعفاء من رسوم الإقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، مع أخذ بصمات من لم يسبق تسجيل بصماتهم بهدف تحديث البيانات، علمًا بأن هذا الإجراء لن يمنع الوافد من العودة إلى المملكة مجدَّدًا إذا حصل على تأشيرة دخول جديدة، ويَتمُّ هذا الإجراء من خلال الجوازات.

كما لا تشمل الحملة التصحيحية المتسللين الذين دخلوا المملكة بطريقة غير شرعيَّة.

ويمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (التي قدَّمت عليها بلاغات هروب) أو الذين انتهت رخصتا الإقامة والعمل من تصحيح أوضاعهم إما بالعودة للعمل لدى أصحاب العمل الحاليين أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، وتتمُّ تسوية أيّ خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائيَّة المختصة مع الأخذ في الاعتبار ألا يُؤدِّي نقل خدمة العامل إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها (10) فأكثر إلى النزول دون النِّطاق الأخضر.

وألا يتم نقل أكثر من 4 عمال وافدين كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصَّغيرة جدًا (التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل التي وظفت سعوديًّا واحدًا على الأقل سواء كان صاحب العمل نفسه أو قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3000 ريال) شريطة ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد 9 بعد النقل، ويَتمُّ هذا الإجراء من خلال مكاتب العمل.

ويسمح للعمالة المنزلية المتغيبة عن العمل (التي قدَّمت عليها بلاغات هروب) أو التي انتهت رخص إقامتها بتصحيح أوضاعها إما بالعودة للعمل مع أصحاب العمل الحاليين إذا حصل توافق بينهم، أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين كعمالة منزلية ويَتمُّ هذا الإجراء من خلال الجوازات، أو بنقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، ويَتمُّ هذا الإجراء من خلال مكاتب العمل، ويُشتَرط التالي لإكمال نقل الخدمة: ألا يزيد إجمالي عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن 4 عمال منزليين بعد عملية النقل. وألا يُؤدِّي نقل خدمة العامل المنزلي إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 فأكثر إلى النزول دون النِّطاق الأخضر. وألا يتم نقل أكثر من 4 عمال كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصَّغيرة جدًا (التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل التي وظفت سعوديًّا واحدًا على الأقل سواء كان صاحب العمل نفسه أو قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3000 ريال) شريطة ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد 9 بعد النقل.

ويُسمح للمتآخرين عن المغادرة من القادمين للحجِّ والعمرة قبل تاريخ 28 - 6 - 1429هـ الموافق 3 - 7 - 2008م بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد هذا الإجراء من خلال الجوازات أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص، ويَتمُّ هذا الإجراء من خلال الجوازات لتسجيل بيانات الوافد، ومِنْ ثمَّ الاتجاه إلى مكاتب العمل للموافقة على استحقاق المنشأة، وفق الشروط التالية:

ألا يُؤدِّي هذا الإجراء إلى زيادة إجمالي عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن 4 بعد التصحيح. وألا يُؤدِّي هذا الإجراء إلى نزول المنشآت التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 فأكثر دون النِّطاق الأخضر، وألا يُؤدِّي هذا الإجراء إلى نقل أكثر من 4 عمال وافدين كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصَّغيرة جدًا (التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل التي وظفت سعوديًا واحدًا على الأقل سواء كان صاحب العمل نفسه أو قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3000 ريال) شريطة ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيا ن الواحد عن 9 بعد النقل.

يُسمح للمنشآت بتعديل مهن العمالة الوافدة لديها بغض النَّظر عن نطاق المنشأة وعن نشاطها خلال الفترة المحدَّدة لتصحيح الأوضاع وفق (ضوابط المهن المقصورة على السعوديين) من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل. ويُسمح بتعديل المهن للعمالة الوافدة (المنزلية وغير المنزلية) دون رسوم خلال فترة التصحيح.

مع فتح فرصة الاستفادة من تصحيح أوضاع العمالة الوافدة من جميع الجنسيات بلا استثناء خلال الفترة المحدَّدة لتصحيح الأوضاع.

ويتم خلال فترة التصحيح السماح للمنشآت بتجاوز النسب المحدَّدة للجنسيات في تركيبة كل مُنشأة تسهيلاً لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، ولا يشمل هذا السماح طلبات الاستقدام.

أحكام عامة:

1. تشغيل ونقل وإيواء الوافد المخالف يُؤدِّي إلى عقوبة السجن لفترة تصل إلى سنتين وعقوبات ماليَّة تصل إلى مائة ألف ريال عن كل مخالفة وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين.

2. تأخر الوافد المخالف عن المغادرة يعرضه لعقوبتي السجن والغرامة.

3. بهدف التحقق من عدم وجود مطالبات حقوقية يتعهد صاحب العمل الجديد الذي تنقل خدمات العامل إليه دون موافقة صاحب العمل السابق خلال فترة الحملة التصحيحية بعدم منح العامل خروجًا نهائيًا أو خروجًا وعودة خلال فترة ثلاث أشهر من تاريخ نقل الخدمة، وفي حال سمح صاحب العمل الجديد للعامل بالمغادرة خلال هذه الفترة يتحمل جميع الالتزامات الحقوقية على العامل.

4. يسمح للعمالة المنزلية النظاميه نقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص بموافقة صاحب العمل الحالي، ويَتمُّ هذا الإجراء من خلال مكاتب العمل حسب الضوابط الواردة في البند رقم 5 من ضوابط الحملة التصحيحية.

5. من مسؤولية صاحب العمل إبقاء رخصة العمل ورخصة الإقامة ساريتين خلال فترة إقامة العامل على أرض المملكة، وأي إخلال بذلك يتيح للعامل فسخ العلاقة التعاقدية بينه وبيَّن صاحب العمل ويمكنه من نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأصلي، وسيستمرّ تطبيق هذه القواعد حتَّى بعد مهلة التصحيح.

6. لا يمنع من نقل خدمات الوافد عدم تسليم صاحب العمل لوثائقه.

7. لا يتم نقل خدمات العمالة المشمولة بالحملة التصحيحية خلال فترة المهلة إلى منشأة جديدة تَمَّ تأسيسها بعد تاريخ بداية الفترة التصحيحية (25 - 5 - 1434هـ الموافق 6 - 4 - 2013م).

8. يمكن تصحيح أوضاع العمالة الوافدة (نقل الخدمة، تغيير المهنة... وغيره) بسهولة من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل طالما أن المنشأة قامت بتفعيل المستوى الثاني للخدمات الإلكترونية، ولتفعيل المستوى الثاني للخدمات الإلكترونية يتم زيارة أقرب مكتب عمل للحصول على كلمة السر الخاصَّة بمنشآتك.

9. يمكن للعامل الوافد الذي يعمل في منشأة يملكها مستثمر أجنبي أن يقوم بنقل خدماته أو المغادرة النهائية دون موافقة صاحب العمل وذلك في حال مغادرة المستثمر الأجنبي للمملكة وعدم وجود وكيل شرعي أو مفوض لإدارة المنشأة.

وقد وجهتْ وزارة الداخليَّة ووزارة العمل كل الراغبين في الاستفادة من فترة المهلة التصحيحية اتباع الإجراءات التنفيذيَّة للحملة التصحيحية من خلال الدخول على موقع وزارة الداخليَّة www.moi.gov.sa أو موقع وزارة العمل www.mol.gov.sa والحصول على نسخة من هذه الإجراءات أو الاتِّصال على مركز خدمة العملاء 920001173

رجوع

حفظ

للاتصال بناالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة