أوردَ أحد كبار السن قصة رجل كان ينقل بضائع التجار على ظهور إبله بين مدن نجد والعراق قبل توحيد المملكة.. يُغَرِّب نحو العراق ناقلاً البضائع، وبعد تفريغها يبحث عن بضاعة أخرى يعود بها إلى الديار، فيكسب في الذهاب والإياب.. نشأت بينه وبين أحد تجار اليهود العراقيين علاقة عمل، توثّقت من خلال زياراته المتكررة. في إحدى رحلات العودة، زار الرجل النجدي التاجر اليهودي لتوديعه، فرأى التاجر ظهور الإبل وهي تكاد تكون خالية من البضائع، فسأله متعجباً عن سبب عودته دون حصوله على ما ينقله في رحلة العودة.. قال له: «انتظرت طويلاً ولم أجد ما أحمله معي، فاضطررت إلى السفر، دون (حمولة)». اقترح التاجر أن يُقرِضَه مالاً لشراء بضاعة ويبيعها في أسواق نجد، وأن يُعيده بعد عام على أن يزيد في أصل القرض حين سداده. قَبِلَ الرجل العرض السخي، واشترى بضاعته ونقلها إلى الديار، ونجح في بيعها بمكاسب عالية، وفي مدة زمنية قصيرة.. بعد أن توفر المال، أراد الرجل أن يُسَدِّدَ دينه قبل موعد استحقاقه.. ارتَحَلَ إلى العراق، ودفع بالمال إلى التاجر اليهودي الذي عجب من سداده المبكر للقرض.. عدّ التاجر المال ثم أعاد بعضه للرجل، فاستفسر عن سبب إعطائه بعض المال، فأخبره بأن مدة القرض هي عام واحد، أما وقد أعاد القرض قبل ستة أشهر من موعده، فمن الواجب أن يعيد احتساب الفائدة وفق المدة التي استخدم فيها المال، لا المدة المتفق عليها، أي أنه لا يستحق من الزيادة إلا نصفها نظير ستة أشهر. تذكرت قصة التاجر اليهودي، وأنا أرقب تعامل بعض المصارف السعودية مع المقترضين ممن يرغبون في سداد الدين قبل موعد الاستحقاق، وإصرارهم على تحصيل كامل الأرباح، وتحميل المقترضين كلفة الأجل غير المستغل، متحججين بالعقود الإسلامية التي لا تجيز اشتراط خفض قيمة السلعة عن القيمة المتفق عليها في حال السداد المبكر. أتفق مع البنوك في حرصهم على تطبيق العقود الإسلامية كما يجب، للبعد عن الشبهات، وأختلف معهم في تكييف حالة الإقراض لتتوافق مع تعظيم الربحية، على حساب المدين، وتركيزهم على ما يحقق مصالحهم من التشريعات الفقهية، دون النظر إلى الآراء الفقهية الأخرى، أو الالتزام بما يوجب عليهم التسامح والإحسان مع المدينين. التزام البنوك في هيكلة القروض الإسلامية لا ينفي اعتمادها الفائدة التقليدية أساساً لتحديد الربحية المضافة على أصل القرض، ما يجعل عنصر الزمن (الأجل) أحد أهم مكوات معادلة احتساب الأرباح، ومن الظلم احتساب الزمن في تحديد حجم الأرباح الكلية، وتجاهله في حال السداد المبكر.. عدم تحديد حجم الأرباح الواجب إعادتها في حال السداد المبكر ضمن بنود العقد، لا يعطي البنك أحقية الحصول عليها، فإن فعل، عُدَّ ذلك من الاستغلال المتعارض مع روح التعاملات الإسلامية القائمة على التيسير والإحسان.. تتجاهل بعض البنوك فتاوى العلماء في مسألة «ضع وتعجل»، أو تأخذ بها جزئياً فتتنازل عن نسبة ضئيلة من الأرباح لا تقارن بالأجل المتبقي.. وتتجاهل في تعاملاتها المالية قول الله عز وجل: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}، من خلال رفضها تأجيل السداد، أو التسامح مع المعسرين، وتصر على حبسِهم في حال عدم قدرتهم على الوفاء.. أتساءل، كيف جمعت البنوك السعودية بين التشدد والالتزام الفقهي، وبين التفريط ببعض الأوامر الربانية ذات العلاقة بالمقترضين؟.. الغريب أن البنوك التي تتشدد، لأسباب فقهية، في مسألة «التنازل عن بعض الدين» في حال السداد المبكر، تتساهل كثيراً في مسألة «قلب الدين»، المحرمة شرعاً، وكأنها تنتقي ما يحقق مصالحها المالية. مؤسسة النقد العربي السعودي عالجت معضلة «السداد المبكر» من خلال اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، والتي تنص في مادتها الرابعة والثمانين على أن: «للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل، في أي وقت، ولا يجوز تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية.. ولشركة التمويل الحصول على تعويض عن الآتي: كلفة إعادة الاستثمار بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد محسوبة على أساس الرصيد المتناقص»، إلا أن البنوك ما زالت تتعسف في استغلال العقود الإسلامية لمصلحتها، وتمتنع عن رد كلفة الأجل متحصنة ببنود العقد الإسلامي، برغم تأكيد موظفيهم للمقترضين على أنهم قادرون على السداد المبكر دون تحميلهم «كلفة الأجل» أو أي مصاريف أخرى. تعسف البنوك، وظلمها المقترضين يجب أن يتوقف فوراً، وبأمر مؤسسة النقد العربي السعودي المعنية بتحقيق العدالة.. ننتظر من المؤسسة تفعيل «نظام حماية عملاء المصارف»، ووقف تعسف البنوك وإصرارها على تحصيل «كلفة الأجل» من العملاء، وإخضاع جميع العقود القديمة لنص هذه المادة التي تحقق العدالة للمقترضين والبنوك في آن.