أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض, أمس, حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم «باكستاني» بعد تهم منها: تسليمه لأربعة سعوديين مبالغ مالية للسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر فيها واجتماعه بأشخاص أصحاب فكر منحرف وتحدثه معهم عن أمور القتال في أفغانستان وعزمه على السفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تلقيه رسائل عبر البريد الإلكتروني من أحد أعضاء تنظيم القاعدة تتضمن البحث عن شخص ثقة يستطيع التنظيم التواصل معه في جمع التبرعات لصالحه، وتتضمن أيضاَ البحث عن البريد الإلكتروني العائد لشخص يدعم جبهة النصرة بهدف التواصل معه وقيامه بتنفيذ ما طلب منه.
وقررت المحكمة الحكم إدانة المدعى عليه والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه يحسب منها ثمانية أشهر وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه, ويبعد المدعى عليه من البلاد بعد انتهاء محكوميته وتصفية ما له وما عليه من حقوق اتقاء لشره. وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض, وتم إفهامهما أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهما اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.