الجزيرة - ماجد العيد:
خرجت لجنة حكومية بعدد من التوصيات الهادفة إلى الحد من المتاجرة بالتأشيرات الموسمية وتطبيق العقوبات النظامية اللازمة عليها.
ووفقا لمصادر مطلعة تحدَّثت لـ«الجزيرة» فإنَّ من أبرز توصيات اللجنة المكوَّنة من الجهات الحكوميَّة المعنية: الرفع من قبل وزارة العمل إلى المديرية العامة للجوازات لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً، مع إحاطة الجهات المعنية بذلك، اقتراح بوضع اشتراطات مثل (إحداثيات الموقع - النشاط - عقود إعاشة العمالة وسكنهم أثناء موسم الحج) قبل إصدار التأشيرات تفيد بموجبها عمل المفتشين أثناء الضبط الميداني، وفي حال المخالفة تسهل إجراءات إنزال العقوبة في حق المخالف لتلك الشروط، بالإضافة إلى إقرار من صاحب المنشأة بعلمه بمخالفات الإنجاز في التأشيرات الموسمية والعقوبات المترتبة عليها، كما أوصت اللجنة بتوصيفها قانونياً من جهة قانونية مختصة وفي حال إقرارها يتم الإعلان عن ذلك للمنشآت المستفيدة من تأشيرات العمل الموسمية مع أخذ إقرارها منه بالعلم، وبأن تكون بوابة وزارة العمل الإلكترونية هي البوابة الوحيدة والمخصصة لاستقبال طلبات تأشيرات العمل الموسمية، وفي حال عدم دقة وصحة المعلومات التي تم تقديمها ضمن مسوغات طلب الاستقدام فإن لمكتب العمل اتخاذ الإجراءات النظامية المترتبة على عدم صحة ودقة المعلومات ولا يلتفت لأي مبرر يقدمه صاحب المنشأة، وأوصت اللجنة بإعادة النظر في الجهات التي تمنح خطابات التأييد وإعداد دراسة عاجلة لها وعرضها على رئيس لجنة الحج المركزية لاعتمادها وإقرارها، كما أوصت بوضع معايير محددة لخطابات التأييد، على أن تشمل الجهة المانحة مسؤوليتها عند وجود متاجرة بها، إلى جانب الاستعانة بشركات الاستقدام الأهلية في توفير العمالة الموسمية كمرحلة أولى بحد أقصى 30 في المائة، والاستفادة من نظام أجير وأيضاً اللجوء لنظام الإعارة.
وبحسب المصادر فقد تناولت اللجنة في نقاشها عدة محاور تضمنت: المنشآت المخالفة، حيث تم إعداد محاضر ضبط للمخالفات أثناء مشاركة وزارة العمل لحج عام 1435هـ، وذلك من خلال استعراض ملفات ومحاضر الضبط المقدمة من المستشار داود الصبحي بهذا الخصوص، حيث اطلعت اللجنة على الملفات ومحاضر الضبط وعددها 32 منشأة، وأن يكون هناك اشتراطات إضافية عند طلب التأشيرات الموسمية تسهم في الحد من هذه التأشيرات إلا للضرورة التي تفرضها حاجة العمل، كما تسهم هذه الاشتراطات في ضبط المخالفين من الجهات الرقابية التي تعمل في الحج، إلى جانب أن الاتجار بتأشيرات العمل الموسمية يعد صورة من صور الاتجار بالأشخاص، حسب ما نصت عليه المادة الثانية من نظام الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية، وأن تكون وزارة العمل هي الجهة المخولة الوحيدة لاستقبال طلبات تأشيرات العمل الموسمية من خلال بوابة وزارة العمل، ومناقشة تعدد الجهات التي تصدر خطابات التأييد لمنح التأشيرات الموسمية، إضافة إلى مناقشة معايير منح تأشيرات العمل الموسمية بصفة عامة.
وكانت مصادر لـ«الجزيرة» قد كشفت في وقت سابق أن وزارة العمل تعمل على سرعة تنفيذ مشروع أتمتة إصدار تأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية في خطوة ستتيح تقديمها آليا من قبل الوزارة كخدمة إلكترونية، وذلك بعد إعداد وثيقة طلب تقديم عروض الشركات المتخصصة تمهيدا للانتهاء من هذا المشروع في أسرع وقت ممكن، وذلك في إطار تفعيل العمل باللائحة التنظيمية للتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، التي يقصد منها تنظيم استقدام العمالة غير السعودية للعمل في مواسم الحج في الأعمال التي لا يوجد عدد كاف من المواطنين للقيام بها، وكذلك تشمل الفنيين الذين يحتاج إليهم القطاع الحكومي أو الأهلي للقيام بعمل محدد في مكان محدد في زمن محدد، ويشمل ذلك تحديد الأعمال التي تؤديها العمالة المؤقتة، وكيفية ضبطها وضمان عدم التسيب فيها أو استغلالها ومن ثم تحويلها لأعمال دائمة.
ومن المعلوم أن اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية يقصد منها تنظيم استقدام العمالة غير السعودية للعمل في مواسم الحج في الأعمال التي لا يوجد عدد كاف من المواطنين للقيام بها، وكذلك تشمل الفنيين الذين يحتاج إليهم القطاع الحكومي أو الأهلي للقيام بعمل محدد في مكان محدد في زمن محدد، ويشمل ذلك تحديد الأعمال التي تؤديها العمالة المؤقتة، وكيفية ضبطها وضمان عدم التسيب فيها أو استغلالها ومن ثم تحوليها لأعمال دائمة.
وحددت اللائحة رسوم هذا النوع من التأشيرات بقيمة ألف ريال يتم استيفاؤها داخل المملكة، على أن يستقطع 50 في المائة من الرسم لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية.
كما حددت مدة تأشيرة العمل المؤقت ستة أشهر كحد أعلى غير قابلة للتمديد أو التجديد أو تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم، فيما مدة تأشيرة العمل الموسمي للحج ثلاثة أشهر كحد أعلى غير قابلة للتمديد أو التجديد أو تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم.