الجزيرة - سعد العجيبان / تصوير - سلطان الفهد:
وافق مجلس الشورى أمس على منح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حق الترشيح للوظائف التي تدخل تحت مسؤولياتها استثناء من إجراءات الترشيح الخاصة بالخدمة المدنية.
وطالب المجلس خلال جلسته العادية الـ45 المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، عقب استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات وآراء الأعضاء على تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1434- 1435هـ، بإحصاء الداخلين إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي بطريقة آلية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة، ودعا إلى تضمين تقارير الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي القادمة معلومات مفصلة عن المشروعات المتعثرة، وبيان أسباب تعثرها وخطة الرئاسة لتجاوز الصعوبات التي سببت هذا التعثر.
ودعا المجلس إلى إعداد خطة شاملة للعمل العلمي والدعوي في الحرمين الشريفين، وصرف بدل طبيعة عمل للموظفين الميدانيين في الرئاسة، إضافة إلى تضمين تقارير الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقاريرها القادمة نتائج مؤشرات قياس أداء لأعمالها.
ووافق المجلس على توصية جديدة للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تبنتها من توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر نصها «على الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تضمين تقاريرها القادمة نتائج مؤشرات قياس أداء لأعمالها.
نظام هيئة مكافحة الفساد
واستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقدم من عضوي المجلس الدكتور ناصر بن داود والدكتور موافق الرويلي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس الذي تلته رئيسة اللجنة الدكتورة ثريا عبيد، وذلك خلال جلسة المجلس العادية التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي.
عقوبات «مدمرة»
وأورد العضو أسامة قباني أن النظام المقدم يتضمن عقوبات «مدمرة» وليست صالحة للتطبيق، مطالبا بتفعيل نظام هيئة مكافحة الفساد الحالي، حيث إنها هي الجهة الرقابية التي تقوم بإحالة من يرتكب الفساد إلى القضاء.
ورأى أن هناك أساليب علمية للمحافظة على المال العام من خلال تفعيل الجهات الرقابية الحالية ووحدات المراقبة وتفعيل نظام المحاسبة والمساءلة.
دور القضاء
في غضون ذلك علق العضو عبدالله الناصر أن هذا النظام موجود من خلال أوامر ملكية سابقة ولسنا بحاجة إلى الاستعانة بتجارب دول أخرى ونحن أفضل منها في سن القوانين والأنظمة وكيفية معالجة الإشكالات خصوصا الفساد.
من جهته، رأى العضو الدكتور حاتم المرزوقي عدم فرض أو المطالبة بقيام جهة بدور القضاء، مبينا أن مواد النظام المقترح تقوم مقام القضاء وأخذ دوره خاصة فيما يتعلق بالعقوبات وتحديدها مطالبا من المجلس برفض الموافقة عليه.
العضو الدكتور خضر القرشي أيد النظام المقترح، مطالبا بتشكيل لجنة خاصة لدراسته، مبينا أنه يدعم هيئة مكافحة الفساد ويعطيها دعما في العقوبات ومحاسبة كل من يرتكب الفساد.
رفض المقترح
إثر ذلك صوّت المجلس بعدم ملاءمة دراسة المقترح، مؤيداً في ذلك رأي لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، التي رأت عدم وجود فراغ تنظيمي يستدعي معه التقدم بنظام جديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بسبب وجود تنظيم نافذ لها صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 165 وتاريخ 28-5-1432هـ، وأكدت اللجنة أن التنظيم الحالي يمنحها الاستقلال المالي والإداري بالإضافة إلى أن الهيئة ترتبط بالملك -حفظه الله- مباشرة، الأمر الذي لا تتيحه بقية أنظمة الأجهزة الرقابية بالمملكة، وهو ما يميز الهيئة عن غيرها من الأجهزة الرقابية الأخرى.
وبيّنت في مسوغات رفضها للمقترح أن مهام الهيئة تشمل القطاعات الحكومية كافة، ومنح تنظيم الهيئة عشرين اختصاصاً، كما أشارت اللجنة إلى أن الهيئة عملت على استكمال ما نص عليه تنظيمها من خلال ما رفعته من لوائح وقواعد ومنها قواعد حماية النزاهة ومنح المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد وقواعد إقرار الذمة المالية والقسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة.
مجموعة تنظيمات
وأكدت اللجنة أن مكافحة الفساد لا تنحصر في نظام واحد وإنما في مجموعة من التنظيمات والإجراءات التي تتكامل في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتجريم الصور المختلفة لجرائم الفساد، في حين احتوى مشروع النظام المقترح على ستة أحكام جزائية مع معاملة جميع جرائم الفساد معاملة واحدة من حيث الأحكام والعقوبات.
تنافي
ورأت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية أن المقترح قد تبنى أحكاماً نظامية لا تتفق مع المرجعية النظامية القائمة في المملكة، حيث يوكل المقترح للهيئة التحري والتحقيق والادعاء العام في جميع جرائم الفساد بما يتنافى مع مبدأ فصل التحقيق عن إجراءات الضبط والاستدلال تحقيقاً للعدالة والموضوعية والحياد، وفي ذلك مخالفة لنظام الإجراءات الجزائية المادة 13 ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام المادة الثالثة.
التشهير في بعض أنظمة الزراعة
وفي شأن آخر، أقر المجلس إعادة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تخص وزارة الزراعة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة بشأن المقترح، فيما وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح تعديل الفقرة
(أ) من المادة السادسة عشرة من النظام الصحي المقدم من معالي عضو المجلس السابق الدكتور خالد المحيسن، وعضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن المقترح.
ويهدف المقترح إلى تعزيز استقلالية المجلس الصحي السعودي ليمارس أدواره الرقابية والتنظيمية بكفاءة بحيث يرتبط برئيس مجلس الوزراء بما يدعم آليات الرقابة وتقويم أداء القطاع الصحي، وستقوم اللجنة الصحية بدراسة مستفيضة بشأن المقترح، ومن ثم العودة للمجلس بتقرير شامل عن المقترح في جلسة مقبلة.
مذكرة تفاهم
وفي جانب آخر، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بهذا الشأن.