أمين سعود الشريف ">
تشهد بعض ساحات مراكز الشُرطة «الضبط الجنائي» إساءات في استخدام الطريقة حول ضبط تقييم المتهم وذلك من توقيف فوق الـ24 ساعة وتعمد إسقاط المتهم في القضية أو محاولة بث بعض الشبهات في إجراءات الاستدعاء وكل ذلك وأكثر لا نجده في المُدن الكبيرة بحكم أن عليها مراقبة أو أن المتهمين أنفسهم يفهمون النظام بحذافيره، والملاحظ في عدم تفسير الأنظمة بالمرآة الصحيحة دائما ما يكون في ضواحي المدن وقراها بحكم أن سكانها لا يفهمون النظام جيدا.
ولذلك فإن من ضمانات المتهم «البراءة» والأصل براءة الذمة وتبقى ذمة المرء بريئة إلى أن تظهر أدلة وقرائن مقبولة بمسئوليته عن الجريمة المنسوبة إليه أو المتهم بارتكابها، فالأصل أن يولد الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء عليه، وكونه مشغول الذمة بحق خلاف الأصل حتى يثبت ذلك بدليل مقبول، لأن الذمة خلقت بريئة غير مشغولة بحق من حقوق الغير, أما إذا ظهر ما يدعوا للاشتباه والريبة في شخص ما فإنه يكون موضعاً للاتهام.
والتهمة غالبا هي مظنة الشك والشك غالبا ليس له مكان في الأصل، كما عرّفه ابن القيم رحمه الله تعالى دعوى التهمة بأنها هي التي يتعذر معها إقامة البينة في غالب الأحوال.
فوجود المتهم في مكان أو في حالة تدعوا للريبة يجعله موضعا للظن والاشتباه فيه بأنه مرتكب للجريمة ودور الإجراءات الجنائية هي تقصي الحقائق للتثبت من صحة هذا الاشتباه أم لا غير أن الاشتباه إذا لم يستند إلى أدلة قوية تؤيده فالشك يفسر لمصلحة المتهم. وما إن يصبح الشخص في دائرة الاتهام حتى تنشأ له حقوق وضمانات يستفيد منها إلى أن تثبت إدانته بالجريمة أو يتم تبرئته وإطلاقه.
والبحث في نظام الإجراءات الجزائية كفيلٌ به أن يعرف حقوقه كمتهم أو حقوق المتهم كمحقق فالنظام كفل للمتهم حقوق وواجبات منها ما جاء في المادة الخامسة والثلاثون «في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه».
كذلك نصت المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية أنه «يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة».
وكل من هاتين المادتين تحمل ضمانات ولقد اقتصرت على ذكر هاتين المادتين للتعليق عليها كونها الأهم في حقوق المتهم، وبعد الاطلاع على المادة الخامسة والثلاثون نجد أنها حفظت للمتهم كرامته، مع علمه بسبب القبض عليه كما له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه، والحقيقة لا نجد هذا إلا في المُدن الكبرى بعكس المحافظات الصغيرة التي أساء بعض رجال الضبط الجنائي استخدامها بجهلٍ منه أو بقصد، فنجد الموقوف قد جاءه أمر إطلاق سراحه ولكنه لا يزال في التوقيف بسبب جهل الموظف، كما نجد أن الموقوف يطلب من مأمور التوقيف الاتصال بمن يرى فلا يجد نتيجة إيجابية وهذا بعد البحث في تحقيق تطبيق هذه المادة وجد هذا التقرير الذي أتمنى أن يجد حظه كحظ المُدن الكبرى من التطبيق والإنصاف.
كما أن المادة الرابعة لا نجدها تُطبق فعليا كما تُطبق في المدن الكبرى فهي معدومة التطبيق في المحافظات الصغيرة، ولكي أنصف في المسألة يتوقف ذلك على جهل المتهمين بالنظام.
- طالب قانون