ما هي الضوابط المنظمة لعلاقة المتعهد أو المقاول أو المستثمر مع البلدية ؟
الضوابط وفق ما تضمنته لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية هي:
يعد متعهداً لأعمال البلدية لا يجوز ترشحه لعضوية المجلس، كل متعهد لأعمال البلدية أو لوازمها يرتبط مع البلدية بعقد لا تقل مدته عن سنة يقوم بمقتضاه بتقديم خدمات للبلدية مثل الصيانة والتشغيل وتأمين المستلزمات.
يعد مستثمراً مع البلدية لا يجوز ترشحه لعضوية المجلس، كل من استأجر عقاراً أو عقارات بلدية تزيد إجمالي أجرتها السنوية عن: ثلاثمائة ألف ريال في الأمانات، ومائتي ألف ريال في البلديات ذات الفئة (أ)، ومائة ألف ريال في البلديات ذات الفئة (ب) أو الفئة (ج)، وخمسين ألف ريال في البلديات ذات الفئة (د) أو الفئة (هـ).
يعد مقاولاً للبلدية لا يجوز ترشحه لعضوية المجلس، كل مقاول مباشر لمشروع أو أكثر تشرف عليها البلدية يزيد مجموع قيمتها التعاقدية عن: خمسمائة ألف ريال في الأمانات، وثلاثمائة ألف ريال في البلديات ذات الفئة (أ)، ومائتي ألف ريال في البلديات ذات الفئة (ب) أو الفئة (ج)، ومائة ألف ريال في البلديات ذات الفئة (د) أو الفئة (هـ).
يعد في حكم المستثمر أو المتعهد أو المقاول كل عضو في مجلس الإدارة أو مدير تنفيذي في شخص معنوي تنطبق عليه الصفة المشار إليها في المواد (السابعة والعشرون، والثامنة والعشرون، والتاسعة والعشرون والثلاثون) من لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية.