عمل حائل تلزم متعهد تشغيل بصرف الرواتب الشهرية المتأخرة ">
حائل - سلطان الشبرمي:
أنهى فرع وزارة العمل بمنطقة حائل تسوية وبشكل ميداني تسوية حقوق مالية ووظيفية لبعض العاملات من جنسيات آسيوية في مركز التأهيل الشامل بحائل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية بعد قيامهن بالامتناع عن العمل بسبب تأخير الرواتب الشهرية لبعض الأشهر وخصم رواتب بعض العاملات من قبل الشركة المشغلة والمتعهدة في مركز التأهيل الشامل.
حيث باشر الفريق المختص في فرع وزارة العمل بحائل مهام التحقق ورصد كافة البيانات والمعلومات والمسببات الرئيسية وراء تأخير الرواتب الشهرية الملزمة بين العاملات وبين الشركة المشغلة ومطابقة كافة البيانات والاشتراطات التعاقدية التي تحكم بين العاملات والمتعهد في التشغيل للمركز حيث تم استدعاء المحاسب المالي والقانوني للشركة المشغلة لمعرفة الدوافع والاشكاليات وراء تأخير عملية تسليم الرواتب الشهرية وفق النظام المعتمد من قبل وزارة العمل. وكشف مدير عام فرع وزارة العمل في منطقة حائل سعادة الاستاذ صالح الاحمري انه تم تسوية الموضوع بشكل كامل مع سرعة تسليم المستحقات المالية من الرواتب الشهرية داعياً فروع بعض الوزارات الحكومية التي ترتبط في مشغلين من القطاع الخاص بالمتابعة الدقيقة في صرف المرتبات الشهرية وتنمية الحقوق والواجبات بين العامل والشركة المشغلة في جميع المجالات.
وشدد صالح الأحمري على أصحاب الأعمال أن لا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه بل يجب على صاحب العمل أن يعامل عماله بالاحترام اللائق وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم كما يجب على صاحب العمل أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في نظام وزارة العمل.
مضيفا أن العاملين عليهم واجبات بأن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل بالإضافة ان يمتنع عن ارتكاب أي إهمال أو تقصير يتسبب في عدم تنفيذ التعليمات، أو إساءة استعمال الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة العمال المشتغلين معه وسلامتهم أو تعطيلها مؤكدا مدير عام فرع وزارة العمل بحائل بأنه لا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر 5 أيام في الشهر الواحد وأيضا لا يجوز أن تزيد مدة إيقاف العامل عن العمل دون أجر على 5 أيام في الشهر كما لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص بل يجوز أن يكون الاستجواب شفاهةً في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر. وسبق لـ»الجزيرة» أن نشرة تصريح مدير عام فرع الشؤون الاجتماعية بحائل الاستاذ خالد النويصر تحت عنوان «إنهاء امتناع عاملات عن العمل بمركز التأهيل بحائل» الأربعاء أوضح فيه «أنه تم استدعاء المسئولين بالشركة المسئولة والتنسيق معهم حيال تسليم المستحقات والمتطلبات الأخرى وتم إنهاء الموضوع مع الجهات المختصة».