الحكم ابتدائياً على جواسيس الحوثيين نظير استخدامهم برامج التواصل الاجتماعي لدعم نظام الحوثي ">
الجزيرة - سعود الشيباني:
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهمين.
المتهم الأول (يمني الجنسية)؛ باشتراكه في مجموعة في برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب» يرسل من خلالها رسائل من شأنها المساس بالنظام العام والمساس بأمن البلاد والعباد، وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه في 8-6-1436هـ، بناء على الأمر الملكي رقم أ/44، مع مصادرة الجوال المضبوط معه بناء على المادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته وإنها ما له وما عليه.
وإدانة المدعى عليه الثاني (يمني الجنسية)؛ باشتراكه في مجموعة في برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب»، يرسل فيها رسائل من شأنها المساس بالنظام العام، والمساس بأمن البلاد والعباد، وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالقيم الدينية ودخوله للمملكة عن طريق التهريب، وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه في 8-6-1436هـ منها ثلاث سنوات بناء على الأمر الملكي رقم أ/44، ومنها ستة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة الجوال المضبوط معه بناء على المادة (13) من ذات النظام، وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته وإنها ما له وما عليه.
فما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً ثانياً بثبوت إدانة المدعى عليه مواطن؛ بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى سوريا بقصد القتال فيها بدون إذنه، وانضمامه إلى ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي وتدربه لديهم، والمشاركة في الأعمال القتالية، ما أدى إلى إصابته في رجله، وتمويله الإرهاب بإيصال مبالغ مالية وأجهزة حاسوبية لأحد المنسقين للخروج إلى مواطن الفتنة، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام بتحميله مقاطع محظورة على جهازه الجوال، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 7-8-1435هـ، منها خمس سنوات استنادا إلى الأمر الملكي الكريم رقم أ/44، وتاريخ 3-4-1435هـ، وسنة استنادا إلى المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته استنادا إلى المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه سجنا اعتبارا من انتهاء فترة سجنه.