الجزيرة - سلطان المواش:
قالت وزارة الخدمة المدنية إن الموظف المنقول من منطقة الى أخرى داخل المملكة يحق له الحصول على ما يعادل راتب شهرين باعتبار ذلك مقابلاً لنفقات ترحيله وعائلته وأمتعته، على أن لا يصرف أكثر من بدل ترحيل في حالة النقل للموظف خلال سنة واحدة إلا بعد أخذ رأي وزارة الخدمة المدنية وموافقتها بعد تقصي أسباب النقل ووجاهتها، وذلك بحسب المادة التاسعة والثلاثون من لائحة الحقوق والمزايا في الخدمة المدنية، وفق مسافات معتبرة حددتها الوزارة في تعميم سابق لها لصرف هذا البدل.
وفيما يخص نقل الموظف من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة، تصرف له بالإضافة إلى ما سبق تذاكر إركابه وعائلته، كما يصرف له ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة من البلد المنقول منه إلى البلد المنقول إليه على ألا يقل ما يصرف له عن راتب شهر واحد وذلك مقابل نفقات الإعداد للسفر.