الوزير حجّار: التعديلات تؤدي لإنجاز المهام ">
الجزيرة - سلطان المواش:
اعتمد وزير الحج د. بندر حجار مؤخراً تعديلات جوهرية على لائحة الجمعيات العامة لمؤسسات أرباب الطوائف، ووفقاً للوزير، فإن التعديلات جاءت لتحقيق أهداف عديدة؛ في مقدمتها تطبيق أفضل معايير الحوكمة على أعمال تلك المؤسسات، ومعالجة معوقات انعقاد الجمعيات، هذا فضلاً عن إضفاء المزيد من التيسير على أداء الجمعيات لمهامها ومسؤولياتها، وتعزيز انتظام أعمالها وواجباتها المهنية والنظامية، إضافة إلى عدم تعطيل مشاريع مؤسسات الطوافة بسبب العوائق التقليدية التي كانت تحد سابقاً من اجتماعات تلك الجمعيات في الأوقات المناسبة.
وكان من أبرز ما تم تعديله على اللائحة تخفيض النصاب القانوني اللازم لعدد المساهمين الذين يحق لهم الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية، من50 % من رأس المال إلى 5 % فقط.
وتقليص الفترة الزمنية النظامية بين توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، وبين انعقاده إلى 10 أيام فقط، وذلك بدلاً عن 30 يوما قبل التعديل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الجمعية تتم الدعوة إلى عقد اجتماع ثانٍ خلال الـ10 أيام التالية للاجتماع الأول.
ونصت اللائحة على أنه إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية للانعقاد، يجوز قيام مراقب الحسابات بتوجيه الدعوة لانعقادها، وذلك بإرسال الدعوات للمساهمين بواسطة البريد المسجل بسجلات المؤسسة، وذلك قبل عشرة أيام من تاريخ انعقادها.
وبينّت اللائحة أيضا أنه في حالة عدم حضور مساهمين يمثلون نصف رأسمال المؤسسة لاجتماع الجمعية الأوّل، تتم الدعوة إلى عقد اجتماع ثانٍ خلال عشرة أيام من موعد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع صحيحا حينها؛ أياً كان عدد الأسهم الممثلة، وتصدُر القرارات بالأغلبية المطلقة.
ووجّه وزير الحج الدكتور بندر حجار بتفعيل بنود الوثيقة فوراً، وتوفير كافة المعلومات التي تُمكِّن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه،وبحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة،كما شدّد على أن يتم تحديثها بطريقة منتظمة، وفي المواعيد المحددة؛ داعياً المؤسسات لتفعيل أساليب التواصل مع المساهمين، والترحيب بأية اعتراضات، أو إبداء وجهات النظر في أي اجتماع للجمعية العمومية.
وأبدى الوزير حجار رضاه عن ما تضمنته التعديلات، ولاسيما إتاحة الفرصة أمام المساهمين للمشاركة الفعالة، والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة باعتبار ذلك حقاً أساسياً لهم؛ ولا يمكن وضع أي إجراء يعيق ذلك الحق؛ موضحاً بأن إصدار قرارات الجمعية العمومية ستكون بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع، مع عدم الإخلال بحقوق الغير، وتفادي المخالفات لأحكام هذه اللائحة.