هيئة سوق المال تعاقب 18 مخالفا بغرامات تتجاوز 45 مليون ريال ">
الجزيرة - الرياض:
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارات من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة 18 مخالفا لنظام السوق ولوائحه التنفيذية وتغريمهم مبالغ مالية تتجاوز 45.408 مليون ريال، وذلك لمخالفتهم المادتين 49 و31 من نظام السوق المالية، المادتين 2 و3 من لائحة سلوكيات السوق، والمادتين 3 و8 من لائحة طرح الأوراق المالية، إضافة إلى مخالفة الفقرة (ب) من المادة 5 والفقرة (أ) من المادة 24 من لائحة الأشخاص المرخص لهم، القاعدتين 10 و11 من قواعد السلوك في أعمال الوساطة في الأوراق المالية الملحقة بقواعد التداول، والمادتين 5 و17 من لائحة أعمال الأوراق المالية، إلى جانب إلزام مستثمرة استفادة من معلومات سربت لها عن استراتيجية أداء الصناديق والمحافظ الاستثمارية في «سامبا المالية» في اتخاذ قراراتها الاستثمارية بدفع مبلغ يتجاوز 60 مليون ريال لحساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية.
وتضمن القرار الأول من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية الصادر بتاريخ 09/08/2015، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالعزيز، سعود، حمد، سليمان، عبدالله، محمد، أحمد، وعبدالرحمن أبناء عبدالمحسن سعود العساف، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفتهم عدد من المواد المذكورة أعلاه عند تداولهم أسهم الشركات التالية: المشروعات السياحية، الأهلي للتكافل، ساب تكافل، السعودية المتحدة للتأمين التعاوني، الخليج للتدريب والتعليم، السعودية للصادرات الصناعية، الأهلية للتأمين التعاوني، أكسا للتأمين التعاوني، وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، والدرع العربي للتأمين التعاوني، وذلك خلال الفترة من 03/12/2008 إلى 03/10/2009، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهم؛ وذلك بإلزامهم دفع مبلغ يتجاوز 39.668 مليون إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، وفرض غرامات مالية عليهم يقدر إجماليها نحو 3.940 مليون ريال عن المخالفات، كما تضمّن قرار اللجنة منع المدعى عليهم المذكورين أعلاه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، ومنعهم من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشارين استثماريين، إضافة إلى منعهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات.
فيما جاء القرار الثاني الصادر من اللجنة بتاريخ 17/08/2015، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ كل من سعد بن مبارك بن محسن القرنين الدوسري، زيد بن عبدالله بن محمد الشثري، نواف بن مطر بن بجاد الرحماني البقمي، ومحمد بن علي بن سعيد آل مقبول الغامدي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفاتهم حيث قاموا بطرح أوراق مالية للجمهور ودعوتهم للاكتتاب في أسهم شركة أسمنت الجزيرة من خلال موقعها الإلكتروني، وكذلك عن طريق إصدار نماذج طلب مشاركة (نشرة اكتتاب) والقيام بتوزيعها على الجمهور، دون الحصول على موافقة الهيئة واستيفاء ما يتطلبه نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من أحكام وشروط يجب التقيد بها، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهم؛ وذلك بفرض غرامة مالية على المدعى عليه سعد مبارك الدوسري قدرها 100 ألف ريال، وفرض غرامة مالية على البقية قدرها 50 ألف ريال لكل منهم، ومنعهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
وجاء القرار الثالث الصادر من اللجنة بتاريخ 10/09/2015، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ فادي بن خالد بن فؤاد طبارة، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفته لقيامه بصفته مديراً لإدارة الأصول ورئيس تنفيذي للاستثمار بمجموعة سامبا المالية «سابقاً»، بتزويد أحد المستثمرات بما لديه من معلومات عن استراتيجية أداء الصناديق والمحافظ الاستثمارية التي يقوم بإدارتها والإشراف عليها، واستفادة المستثمرة من تلك المعلومات في اتخاذ قراراتها الاستثمارية، وذلك خلال الفترة من 07/11/2004 إلى 01/07/2006، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك بفرض غرامة مالية عليه قدرها 1.4 مليون ريال، منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً سواءً أكان ذلك أصالةً أو بالوكالة عن غير المدة خمس سنوات، منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة خمس سنوات، منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة خمس سنوات، كما تضمّن القرار إلزام المستثمرة بدفع مبلغ قدره 60,569,497 ريال لحساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية.
بينما جاء القرار الرابع الصادر من اللجنة بتاريخ 26/10/2015 وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة على رامي بن عبدالله بن عبدالله الطويرقي، وعبدالإله بن عيد بن محمد الصبحي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفتهما لممارستهما عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قاما من خلال هواتفهما المحمولة، وأحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حساباتهما البنكية، وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها 50 ألف ريال.
أما القرار الخامس الصادر من اللجنة بتاريخ 19/04/2015 الذي أصبح نافذاً بتاريخ 09/08/2015 بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ فراج بن مبارك بن فراج المسطحي الشمري، القاضي بإدانته بمخالفة لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال أحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي، وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال.بينما جاء القرار السادس بصدور قرار قطعي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 29/08/2015 والذي أصبح نافذاً بتاريخ 21/10/2015 بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة على بندر بن حمد بن عبدالرحمن البدراني الدوسري، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال أحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال.
وجاء القرار السابع الصادرمن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 27/10/2015 وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة على يوسف بن أحمد بن حمد الجهني، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة لقيامه بتزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة عن اجتيازه لاختبار شهادة (CME-1). وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها عشرة آلاف ريال، ومنعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات.