وزير العدل يعتمد استقبال طلبات تنفيذ الأوراق التجارية الناشئة ">
الجزيرة - محمد العثمان:
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، باعتماد استقبال تنفيذ الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ، مع مراعاة المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، وعدم احتساب المدة من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ إلى تاريخ بدء المحكمة في استقبال الطلبات من حساب مدة التقادم. ويأتي ذلك كون الأوراق التجارية من السندات التنفيذية التي يختص بها قضاء التنفيذ. كما اعتمد الوزير استقبال طلبات تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام التنفيذ، بحيث يكون التقدم بها من طالب التنفيذ إلى محاكم ودوائر التنفيذ مباشرة، على أن يشمل قرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والاحكام الأجنبية الصادرة قبل نفاذ نظام التنفيذ، ويكون العمل بموجب الاحكام والإجراءات الواردة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
وجاء هذا التوجيه القضائي إنفاذا للأمر السامي الكريم والمتضمن قيام وزارة العدل بمراجعة المادة (1/98) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
أمام ذلك، أوضح القاضي السابق والمحامي الدكتور فهد الحسون لـ«الجزيرة»، أن التعميمين أعلاه سيعالجان إشكالا وجد منذ بدأ العمل بنظام التنفيذ بتاريخ 18-4-1434هـ، ومرجع هذا الإشكال نص اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ رقم (1/98) والذي جاء فيها: «تسري أحكام هذا النظام على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه»، مبينا أنه بسبب هذه اللائحة رفضت محاكم ودوائر التنفيذ استقبال طلبات تنفيذ السندات التنفيذية الصادرة قبل تاريخ 18-4-1434هـ، وفي الوقت ذاته رفضت الجهات الأخرى استقبال هذه السندات، فوجد تدافع اختصاص في تنفيذ هذه السندات التنفيذية بين محاكم التنفيذ والجهات الأخرى، وأهم هذه الجهات لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وذلك أن الأوراق التجارية (الشيك - السند لأمر - الكمبيالة) هي أكثر السندات التنفيذية تقديما أمام محاكم التنفيذ. وأشار الحسون إلى أن هذا التدافع ألحق الضرر بحاملي الأوراق التجارية الصادرة قبل نفاذ نظام التنفيذ، حيث رفض استقبالهم من قبل محكمة التنفيذ، كما رفض استقبالهم من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وهنا جاء الأمر السامي الكريم رقم (10201) وتاريخ 18-03-1435هـ والقاضي بقيام وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزير العدل بتكليف موظفين من وزارة التجارة والصناعة أو من غيرهم بالعمل تحت إشراف قاضي التنفيذ في دوائر التنفيذ في كل ما يتصل بالسندات التنفيذية الناشئة قبل نفاد نظام التنفيذ المتعلق موضوعها باختصاص وزارة التجارة، كما نصت التوجيهات أن تقوم وزارة العدل بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ رقم (1/98).
وقال الحسون، إنه بالرغم من تباين وجهات نظر محاكم التنفيذ ومحاكم الاستئناف في تفسير هذه التوجيهات عمليا لاسيما مع بقاء سريان اللائحة رقم (1/98) سارية، إلا أنه بعد صدور هذين التعميمين فمن المفترض أن يزول كل إشكال يتعلق بهذه المسألة. وثمن الحسون ما قرره تعميم اعتماد استقبال الأوراق التجارية من رفع الضرر عن حاملي الأوراق التجارية الذين رفض استقبال طلبات تنفيذ أوراقهم التجارية من قبل محاكم التنفيذ ولجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية حتى انقضت مددها النظامية، لاسيما الشيك لقصر مدته (ستة أشهر) وذلك أن فوات المدد النظامية لهذه الأوراق كان بسبب تدافع الاختصاص المشار إليه، حيث نص التعميم على عدم احتساب المدة من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ إلى تاريخ بدء المحكمة في استقبال الطلبات من حساب مدة التقادم.