الأحساء - محمد النجادي:
أوضح عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة الملك فيصل الأستاذ عبد الرحمن بن سعد الدوسري، أن طرق وجهات تسوية المنازعات التجارية إجمالاً هي القضاء العام، وهو صاحب الولاية العامة للقضاء إجمالاً، ويُعد ديوان المظالم صاحب الولاية العامة للمنازعات التجارية، واللجان شبه القضائية.
وأبان أن من اختصاصات ديوان المظالم النظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار، والدعاوى المتعلقة بتطبيق نظام الشركات ودعوى الإفلاس التجاري.
جاء ذلك في سياق محاضرة ألقاها بعنوان: «القضاء التجاري السعودي - جهاته واختصاصاته» في قاعة الفارس بكلية إدارة الأعمال، وذلك في إطار برنامج الكلية الثقافي الأسبوعي للفصل الدراسي الجامعي الجاري، بحضور مجموعة من منسوبي الجامعة وطلبتها، في حين تم نقل وقائعها مباشرة لأقسام الطالبات عبر الدائرة التلفزيونية.
وذكر أن الأعمال التي تقع خارج نطاق اختصاص ديوان المظالم هي الدعاوى المتعلقة بالأعمال المختلطة، والمتعلقة بالأعمال التي استثناها نظام المحكمة التجارية، وتلك المتعلقة بالأعمال التي لم تسبق بشراء كالأعمال الاستخراجية والمهن الحرة، والمتعلقة بالأعمال التجارية التي قرر لها لجان قضائية خاصة بها كأعمال المصارف والتأمين والأوراق التجارية، ناهيك عن الدعاوى الناشئة عن بعض الأنظمة التجارية ذات الصبغة الإدارية.
وأشار إلى اختصاصات المحاكم التجارية ومآل بعض اللجان القضائية الملخصة بالآتي:
أولاً: تختص المحاكم التجارية وفق المادة (35) من نظام المرافقات الشرعية بجميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، والدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، وجميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية دون الإخلال باختصاص ديوان المظالم، ناهيك عن دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم، إضافة إلى المنازعات التجارية الأخرى.
ثانياً: لجان الأوراق التجارية (محكمة التنفيذ).
ثالثاً: لجنة المنازعات المصرفية.
رابعاً: لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
خامساً: لجان الفصل في منازعات ومخالفات التأمين.
وبيّن أن جهات التقاضي التجاري وفق نظام القضاء الجديد الذي وضع منذ عام 1428 هـ حصرت في القضاء العام (المحكمة التجارية) واللجان القضائية.