«الجزيرة» - حبيب الشمري:
رفعت لائحة المناطق المحمية مخالفة دخول المحميات بدون إذن رسمي، أو الاعتداء على الممتلكات والحيوانات فيها إلى 50 ألف ريال، من تحمل المخالف كافة الخسائر التي تترتب على مخالفته.
وجاءت الخطوة في لائحة المناطق المحمية التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وأفصح عنها أمس.
وحظرت اللائحة عشرة أعمال في المناطق المحمية هي: صيد أو قتل أي حيوان بأي وسيلة كانت مالم يكن الصيد في المحميات التي يقرر مجلس الادارة بأنها محميات تنظيم الصيد وفقا للقواعد التي يقررها هذا النمط من المحميات، وتلويث التربة أو المياه أو الهواء بأي شكل وبأي وسيلة كانت.
كما حظرت اللائحة إحداث أي عمل له أثر غير حميد على الحياة الفطرية أو الممتلكات العامة، وإتلاف سياج أو علامة حدودية أو عقم ترابي أو لوحة ارشادية أو التعرض لها بأي شكل من الأشكال، والاحتطاب أو الرعي أو الزراعة أو التبعيل مالم يكن أي منها في المناطق المحمية التي يقرر مجلس الادارة بأنها مناطق محمية ذات موارد مستغلة، وفقا للقواعد التي يقررها هذا النمط من المناطق المحمية.
ومن بين المحظورات إتلاف أي نبات أو تشويهه أو استئصاله بأي طريقة كانت، إدخال أي جنس غريب سواء كان نباتيا أو حيوانيا بأي شكل من الأشكال، ترك النفايات أو المخلفات أورميها أو حرقها، الدخول المتعمد للمنطقة المحمية لأي غرض كان دون تصريح من الهيئة، والقيام بأي مشروع أو عمل دون موافقة معتمدة من رئيس الهيئة.
وحددت اللائحة الغرامات بما يلي
1 - يعاقب من يقوم في المنطقة المحمية بصيد أو قتل الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وبخاصة (المها العربي والوعول والغزلان والنمر العربي) بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو السجن بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو مصادرة المركبة والوسائل التي استخدمت لارتكاب المخالفة أو بها جميعا.
2 - يعاقب من يقوم في المنطقة المحمية بصيد أو قتل الكائنات الفطرية غير المهددة بالانقراض بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
3 - يعاقب من يقوم في المنطقة المحمية بتلويث التربة أو المياه أو الهواء بأي شكل وبأي وسيلة كانت أو يحدث أي عمل له أثر غير حميد على الحياة الفطرية أو ممتلكات الهيئة بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
4 - يعاقب من يقوم في المنطقة المحمية بإتلاف سياج أو علامة حدودية أو عقم ترابي أو لوحة إرشادية أو يتعرض لكل أو بعض منها بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
5 - يعاقب من يقوم في المنطقة المحمية بإتلاف أي نبات أو احتطابه أو رعيه أو حصده أو قطعه أو تشويهه أو استئصاله، أو الزراعة أو التبعيل مالم يكن الاحتطاب أو الرعي أو الزراعة أو التبعيل وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
6 - يعاقب من يقوم في المنطقة المحمية بإدخال أي جنس غريب سواء كان نباتيا أو حيوانيا بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
7 - يعاقب من يقوم في المنطقة المحمية بترك النفايات أو المخلفات أو رميها أو حرقها بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
8 - يعاقب من يقوم بالدخول المتعمد للمنطقة المحمية دون تصريح بغرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال إذا كان ذلك لا يقترن بالشروع في أي مخالفة من مخالفات النظام ، أما إذا اقترن ذلك بالشروع في أي مخالفة من مخالفات النظام فيعاقب من يقوم بذلك بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
9 - يعاقب من يقوم في المنطقة المحمية بأي مشروع أو عمل دون موافقة خطية معتمدة من رئيس الهيئة بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
المادة التاسعة والعشرون:
اذا اقترن ارتكاب أي مخالفة من مخالفات النظام ولائحته التنفيذية بمقاومة رجال قوة الحماية يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال أو السجن بمدة لاتزيد على ثلاثين يوما أو مصادرة المركبة أو الوسائل التي استخدمت لارتكاب المخالفة أو بها جميعا.
ويجوز الحكم بمضاعفة عقوبة الغرامة أو السجن في حال تكرار ارتكاب أي من المخالفات الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية.
وفي جميع الأحوال يجوز تحميل المخالف كلفة إزالة المخالفة أو كلفة إعادة تأهيل المنطقة المتضررة.