«الجزيرة» - واس:
أكدت المديرية العامة للجوازات أن من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لنظامَيْ الإقامة والعمل، بمن فيهم العمالة المتغيبة عن العمل، خاصة العمالة المنزلية، أو التستر عليهم، أو إيوائهم، أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، فإنه يعرِّض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال، والترحيل إن كان المخالف وافدًا. وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين. كما حذَّرت المديرية العامة للجوازات أصحاب المنشآت من القيام بتشغيل العمالة المخالفة لنظامَيْ الإقامة والعمل، بمن فيهم العمالة المتغيبة عن العمل، خاصة العمالة المنزلية، وأنه في حال ارتكاب تلك المخالفات ستطبَّق بحقهم العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة 5 سنوات, والتشهير بالمنشأة، وسجن المدير المسؤول لمدة 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافدًا. وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.
ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن العمالة المخالفة لنظامَيْ الإقامة والعمل؛ حتى لا يعرِّضوا أنفسهم للعقوبة. مفيدة بأنه بإمكان صاحب العمل تسجيل تغيُّب العمالة المنزلية (تسجيل هروب) آليًّا من خلال خدمات الجوازات المقدمة عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية «أبشر»، والإبلاغ عن العمالة المخالفة لنظامَيْ الإقامة والعمل من خلال هاتف البلاغات (989).