«الجزيرة» - الاقتصاد:
أقر مجلس هيئة السوق المالية، لائحة صناديق الاستثمار المعدلة بصيغتها النهائية، وذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع اللائحة على موقعها الإلكتروني لمدة 60 يوماً تقويمياً لاستطلاع المرئيات حيالها، والتي تهدف إلى تعزيز هذه الصناعة من خلال وضع أحكام واضحة تحكم مدراء الصناديق منها: استقلالية أمناء الحفظ عن مدراء الصناديق، وتحديد مدد وإجراءات الموافقة على تأسيس الصناديق العامة، إضافة إلى وضع الأطر التي تحكم الصناديق العقارية المطروحة وحداتها طرحاً خاصاً، كما تضمنت اللائحة أحكام الاندماج للصناديق الاستثمارية. وأوضحت الهيئة، أنها درست جميع المقترحات والملاحظات والمرئيات التي تلقتها من المستثمرين والمهتمين والمختصين (بما فيهم الأشخاص المرخص لهم). وتتكون اللائحة المعدلة من 104 مادة تتناول في مجملها: إدارة الصناديق، وحفظ أصول الصناديق، وطرح الصناديق وبيع وحداتها، كما تتناول اللائحة المعدلة دمج الصناديق وطرح وحدات الصناديق الأجنبية في المملكة. ويمكن الاطلاع على اللائحة المعدلة على الرابط: http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_2066.aspx.
وأوضحت الهيئة أن الهدف من اللائحة هو تطوير الإطار التنظيمي الذي يحكم الصناديق الاستثمارية، وكذلك ينظم علاقة تلك الصناديق ومدرائها مع المستثمرين في هذه الصناديق، مما يخلق بيئة مناسبة لتنوع خيارات الاستثمار وازدهار الاستثمار المؤسسي، لذا جاءت هذه اللائحة بعدد من الأحكام التي ستساهم في تحقيق ذلك من أبرزها: رفع مستوى الإفصاح إلى المستثمرين (مالكي الوحدات) كالتقارير التي يجب على مدير الصندوق تزويد المستثمرين (مالكي الوحدات) بها بشكل دوري. وتضمنت اللائحة الجديد تفاصيل أكثر في شأن مشاركة المستثمرين (مالكي الوحدات) في التصويت على أنواع معينة من الإجراءات والقرارات التي يتخذها مدير الصندوق، كما تضمنت عدداً من الأحكام التي تضمن أن أصول المستثمرين وأموالهم يتم التعامل معها بما يخدم مصالح مالكي الوحدات. وأوجبت اللائحة على مدير الصندوق العام الإفصاح عن السياسات المتعلقة بالتصويت في الجمعيات العمومية للشركات المدرجة التي يستثمر فيها. كما أوضحت الهيئة أنه سيبدأ العمل باللائحة المعدلة ابتداءً من تاريخ 6 / 2 / 1438هـ الموافق 6 / 11 / 2016م، على أن يستمر العمل بلائحة صناديق الاستثمار الحالية وذلك حتى تاريخ العمل باللائحة المعدلة. وتضمن قرار مجلس الهيئة المشار إليه مهلة انتقالية لتطبيق عدد من أحكام اللائحة، ومهلة لالتزام صناديق الاستثمار القائمة بعدد من أحكام اللائحة والتي منها ما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 23والمتعلقة بتعيين أمين للحفظ،والفقرة (ب) من المادة 54 المتعلقة بمتطلبات شروط وأحكام الصندوق، والمادة الخامسة والخمسين المتعلقة بمتطلبات تقديم مذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسة، والفقرة (د) من المادة السادسة والسبعين المتعلقة بتضمين المتطلبات الواردة في اللائحة لشروط وأحكام الصندوق إذا كان الصندوق مطروحاً طرحاً خاصاً، والفقرة (ج) من المادة الثالثة والتسعين التي تشترط أن يكون الموزع الذي يتم من خلاله طرح وحدات صندوق أجنبي في المملكة شخصاً مرخصاً له بممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل. وأكدت الهيئة أنها تعكف على تحديث وتعديل عدد من اللوائح والقواعد في إطار تطوير السوق المالية وزيادة كفاءتها وضمان العدالة والشفافية في تعاملاتها، واتساقاً مع المهام الموكلة إليها في نظام السوق المالية ونظام الشركات.