كفارة قضاء الصيام
أريد فتوى في كمية الكفارة من الطعام للذي عليه قضاء صيام؟
- من وجب عليه صيام من رمضان ومنعه منه مانع المرض فلم يقدر عليه فإنه حينئذٍ يكفر بإطعام مسكين.
ومقدار الإطعام نصف صاع، ويحدد في موازيننا الآن بكيلو ونصف من الطعام، عن كل يوم إطعام مسكين مقداره كيلو ونصف.
***
(يا رب إن شفيتني فسأصوم شهرًا)!!
كنتُ متعبة نفسيًا، ومن شدة التعب كنت أقول: (يا رب إن شفيتني فسأصوم شهرًا)، وقد شفاني الله -ولله الحمد- الآن، فهل يلزمني الصوم أم الإطعام؟
- يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» [البخاري: 6696].
والصيام نذر طاعة، إلا أنه في الأصل قبل النذر جاء ما يدل على كراهية النذر، بل جاء النهي عنه وأنه يستخرج به من البخيل، وأنه لا يرد من القدر شيئًا، لكن إن حصل وعُقد هذا النذر -كما هو في السؤال- فيلزمها أن تصوم شهرًا كاملًا، وإذا عجزت عن الصيام فتطعم كصوم الفريضة.
يجيب عنها: معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء