«الجزيرة» - سالم اليامي:
علمت «الجزيرة» بإيضاح الإدارة العامة للمستشارين بالمجلس الأعلى للقضاء لمحكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة أن نيل إذن السفر بالمحضون خارج المملكة يكون بحكم يصدر بعد مرافعة قضائية، مشيرة إلى أن إذن السفر بالمحضون إلى الخارج حق لولي أمره فلا يسوغ مصادرة حق الأب في هذا الاستئذان إلا بحكم يصدر بعد مرافعة تجري وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي، وتعامل دعوى طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة الدعاوى المستعجلة، ويكون نظر الدعوى المستعجلة وفقا لنظام المرافعات الشرعية، والحكم فيها مشمول بالنفاذ المعجل، وأن تبليغالخصوم الصحيح المنتج لآثاره هو ما كان وفقا للمواد من 11، ...، 22 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه، وليس منه التبليغ الهاتفي.
كما لفتت إلى أن المادة (72) من النظام قيدت جواز تدوين بيانات التبليغات إلكترونيا، ليكون لها حكم المحررات المكتوبة، بموافقته لنظام التعاملات الإلكترونية، والتبليغ بالاتصال الهاتفي لا يتوفر معه لعدم توفر الصفات والشروط والضمانات المنصوص عليها في النظام ولائحته ومنها ما ذُكر في المواد 3، 6، 8، 9 وغيرها.
يأتي ذلك على خلفية دراسة موضوع (مخاطبات بين رئيس محكمة الأحوال الشخصية المساعد بمحافظة جدة إلى المجلس الأعلى للقضاء بناء على كتاب قاضي دائرة الأحوال الشخصية الخامسة) بشأن تبليغ المدعى عليه بحكم الإذن بالسفر بالمحضون الصادر بناء على طلب الحاضنة بسفر أولادهما الذين تحت حضانتها إلى الخارج، وهل يُكتفى التبليغ بالهاتف...إلى آخره.