«الجزيرة» - الرياض:
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارات من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة ثلاثة مخالفين لنظام السوق ولوائحه التنفيذية وتغريمهم مبالغ مالية تتجاوز 1.9 مليون ريال؛ وذلك لمخالفتهم المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادتين 2 و3 من لائحة سلوكيات السوق.
وتضمن القرار الأول من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية الصادر بتاريخ 14-06-2016؛ وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وفيصل بن تركي بن بندر آل سعود، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المواد المذكورة أعلاه عند تداولهما أسهم شركة المشروعات السياحية «شمس»، وذلك خلال الفترة من 09-03-2013 إلى 26-03-2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركة المشار إليها، وتضمّن القرار فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها 80 ألف ريال.
فيما جاء القرار الثاني الصادر من اللجنة بتاريخ 15-06-2016 وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ حمد عبدالرحمن حمد القرعاوي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة عند تداوله أسهم الشركات الآتية: مجموعة أنعام الدولية القابضة، الباحة للاستثمار والتنمية، السعودية للأسماك، الأهلي للتكافل، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، الخليجية العامة للتأمين التعاوني، عناية السعودية للتأمين التعاوني، والإنماء طوكيو مارين، وذلك خلال الفترة من 01-08-2012 إلى 30-09-2012، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك بفرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال، إلزامه بدفع مبلغ قدره 1.554.703.10 ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، إضافة إلى منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة سنة وستة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير. وتؤكّد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة الـ57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.